< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

1400/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: دستورات درباب منار و گلدسته

حدیث اخلاقی:

ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن محمد بن علي ، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول لحمران بن أعين : ياحمران انظر إلى من هو دونك ، ولاتنظر إلى من هو فوقك في المقدرة ، فان ذلك أقنع لك بما قسم لك ، وأحرى أن تستوجب الزيادة من ربك ، واعلم أن العمل الدائم القليل على اليقين أفضل عند الله من العمل الكثير على غير يقين ، واعلم أنه لاورع أنفع من تجنب محارم الله ، والكف عن أذى المؤمنين واغتيابهم ، ولا عيش أهنا من حسن الخلق ، ولا مال أنفع من القنوع باليسير المجزئ ، ولا جهل أضر من العجب[1] .

دستورات در مورد مسجد:

اگر گلدسته و مناره دارد، آن را مرتفع نکنند، بله به اندازه دیوار مسجد باشد در کنار دیوار باشد، در وسط قرار نگیرد.

اکثر فقهاء این استحباب را اقرار کرده اند، ذخیره هم از اکثر علماء نقل کرده است یا مشهور علماء قائل هستند. شاید این استحباب، از باب توسعه مکانی برای نماز گذاران باشد زیرا اگر گلدسته وسط باشد، باعث می شود که مکان نماز گذاران کم شود، بلکه از نهایه شیخ طوسی جایز نمی دانند که گلدسته در وسط باشد زیرا مسجدیت مقدم بر گلدسته می باشد.

بعض علماء استحسان کردن و علت را اینطور بیان کردند که اگر گلدسته در وسط مسجد باشد با مکان مسجدیت منافات خواهد داشت، البته اشکال شده، اگر منافات با مسجدیت باشد، لازم است حکم به حرمت شود زیرا مزاحم نماز جماعت می باشد؛ صاحب جواهر: صرف گلدسته ساختن حرمت ندارد اما اگر ضرر به نماز گذار باشد حرام است مسلما.

آیا درخت کاری با صف جماعت منافی است؟ پاسخ در گلدسته در این بحث نیز جاری می شود، اگر درخت کاری قبل مسجدیت باشد اشکال ندارد اما بحث در درخت کاری بعد از مسجدیت است، عرف درخت کاری را برای نماز گذاران نافع می داند.

علاوه بر اینکه قائل شدیم مناره در وسط نباشد، و مستحب است که مرتفع نباشد بلکه مساوی ارتفاع دیوار باشد.

بسیاری از علماء قائل به کراهت ازدیاد ارتفاع مناره از دیوار مسجد شده اند زیرا اشراف پیدا می شود.

دلیل: « إذا خرج القائم عليه‌السلام أمر بهدم المنابر والمقاصير[2] »

وكذا يستحب عند الأكثر في الذخيرة ، والمشهور في الرياض أن تكون المنارة في المساجد مع الحائط لا في وسطها لما فيه من التوسعة ورفع الحجاب بين المصلين ، بل عن النهاية أنه لا يجوز كونها في الوسط واستحسنه جماعة ممن تأخر عنه إن تقدمت المسجدية على بنائها ، ولعله لمنافاته مقتضى المسجدية الذي هو استعداد كل مكان منه للصلاة فيه ، لكن قد يناقش باقتضاء ذلك الحرمة أيضا وإن لم يكن في الوسط أولا ، وثانيا بمنع اقتضاء منافاة الاستعداد الحرمة ، بل مدارها على الضرر بالمصلي فعلا ، فلعل الأولى إناطة الحكم بذلك كما أناطه به في الروضة بالنسبة للمطهرة الحديثة المتأخرة عن المسجدية ونحوه حرمة غرس الشجر مثلا فيها الذي لم ينص الأصحاب عليه هنا ، ولعله لذكرهم له في باب الوقف ، ويأتي البحث فيه هناك إن شاء الله ، هذا. وقد يشعر قول المصنف كغيره من الأصحاب مع الحائط باستحباب مساواة المنارة‌ للحائط في العلو ، إذ هو مع علوها عنه لا يصدق تمام المصاحبة ، وقد صرح غير واحد بكراهة ارتفاعها عليه ، لإفضائه إلى تأذي الجيران بالإشراف عليهم ، ول‌ خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام « ان عليا عليه‌السلام مر على منارة طويلة فأمر بهدمها ، ثم قال : لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد » وكان الاستثناء المزبور فيه إيماء إلى الإشعار المذكور ، وفي كشف اللثام عن‌ كتاب الغيبة للشيخ عن سعد عن أبي هاشم الجعفري عن أبي محمد عليه‌السلام قال : « إذا خرج القائم عليه‌السلام أمر بهدم المنابر والمقاصير » ولعل المراد الطوال منها إن لم يكن هو الظاهر ، وفي المنتهى الاستدلال بخبر السكوني على ذلك وعلى الحكم الأول ، وتبعه في كشف اللثام ، ونظر فيه في الرياض ، كما أنه نظر فيما سمعته من التعليل أولا له ، وقضيته التوقف فيه ، لكنك خبير بأن الحكم استحبابي يتسامح فيه.[3]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo