< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فروع

 

ولكن يحتمل أن يكون المراد من تكبيرة الافتتاح غير تكبيرة الإحرام من التكبيرات الستّة، و أنّ حكمه بقوله: (فليقضها) يريد به استحباب قضائها بعد الصلاة كما ذكره صاحب «وسائل الشيعة»، فلا يكون الحديث حينئذٍ مرتبطاً ببحثنا، و ممّا يؤيّد هذا الاحتمال أنّ جملة: (أوّل تكبيرةٍ من الافتتاح) الإشارة إلى تعدّدها، بخلاف الوجه في السابق حيث لابدّ أن يجعل جملة: (الافتتاح) عطف بيان لأّٔل التكبيرة حتّى يراد منها تكبيرة الإحرام.

أقول: هذا الاحتمال حسنٌ، ولكن لا يناسب مع حكمه بإتيان القراءة بعد التكبير، بقوله: (كبّر ثمّ قرأ)، لأنّ ذلك لا يوجب هدم القراءة المأتى بها حتّى يستلزم وجوب إعادة القراءة أو استحبابها، فضلاً عن أنّه يحتمل أن يؤدّي تكرار القراءة الى مشكلة أخرى و هي تحقّق قِران السورتين في ركعة واحدة، إلاّ أن يراد إدامة القراءة لا تكرارها، مع أنَّه لم يفت بذلك أحدٌ من الفقهاء ، فإذاً ثبت مما ذكرنا أنّ التمسّك بهذا الحديث على أيّ حال لا يخلو عن تأمّل.

و منها: خبر أبي بصير، قال: «سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجلٍ قام في الصلاة فنسى أن يكبِّر فبدأ بالقراءة؟ فقال: إن ذكرها وهو قائمٌ قبل أن يركع فليكبّر ، وإن ركع فليمضِ في صلاته»[1] .

حيث حكمَ بصحّة الصلاة بالدخول في القراءة، اللهمَّ إلاّ يقال بأنّ مراده من الأمر بالتكبير هو إعادة الصلاة وإعادة القراءة، لأَنَّه لم يدخل في الصلاة إن جعلنا التكبير بداية الصلاة لا في أثنائها، فيصير الوجه في الإعادة حينئذٍ هو تحقّق الصلاة به، فلا فرق حينئذٍ في ذلك كون التكبير ركناً أو غير ركن، مع أنّ الأصحاب وجّهوا الحكم بالإعادة بالسهو في الركن لا غيره، خصوصاً مع اشتماله بما لا يلتزم به الأصحاب من الحكم بالصحّة والمُضيّ إن ذكرها بعد الركوع، بقوله: (فليمضِ في صلاته)، حيث قال صاحب «الجواهر»: (إنَّه لا يخرجه عن الحجّيّة).

وحمل الرواية على صورة نسيان غير تكبيرة الإحرام من التكبيرات الافتتاحيّة.

بعيدٌ غايته؛ لأَنَّه ليس على حدّ ممّا يوجب السؤال عنها كما لا يخفى، خصوصاً مع ملاحظة الأمر بالإتيان في أثناء الصلاة.

قال صاحب «الجواهر»: قام الإجماع على وجوب مقارنة النيّة لتكبيرة الإحرام، الشامل لصورَتي العمد والسهو، و أيّد الوجه الأوَّل وهو بطلان الصلاة بمجرّد الدخول في القراءة بتحقّق السهو عن التكبيرة، ثمّ قال:

(ومن هنا نقل عن السيّد حسن ابن السيّد جعفر جعل مقارنة النيّة للتكبير من الأركان، وكأنّ الذي دعاه إلى ذلك هو حكمهم ببطلان الصلاة مع السهو عن التكبير والدخول في القراءة)، انتهى محلّ الحاجة[2] .

أقول: ولا يخفى ما في كلامه من المناقشة؛ لأنّ قيام الإجماع على وجوب المقارنة مستندٌ الى دليل لبّي، إذ لا لسان له حتّى يُؤخذ بإطلاقه، فحينئذٍ لابدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن منه، وهو ليس إلاّ وجوبها في خصوص العمد، المستلزم تركها بطلان الصلاة، وأمّا تركها سهواً فإنّه يوجب البطلان أم لا ، فموقوف على إقامة دليل آخر، وهو ليس إلاّ من جهة أنّه حكم التكبير، المستلزم تركه ترك المقارنة أيضاً ، فإن أثبتنا بأنّ تركه المبطل لا يكون إلاّ بعد الدخول في الركن كالركوع، فلازمه صحّة الصلاة بنسيان التكبير بالدخول في القراءة، ولو لزم منه ترك المقارنة أيضاً ، بخلاف ما لو التزمنا بالبطلان بالدخول في القراءة، فإنّه يلازم كون ترك المقارنة أيضاً متحقّقة، لكن البطلان حينئذٍ لم يكن مستنداً إِليه ، بل مستندٌ إلى ترك نفس التكبيرة، فجعل ذلك مؤيّداً للمختار ليس على ما ينبغي ، فليتأمّل.

 


[1] الوسائل، ج4، الباب2 من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث 10.
[2] الجواهر، ج12 / 240.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo