درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
92/11/02
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: حكم ناسي السجدتين حتّى تجاوز
وثالثاً: بكلامنا، وثانياً بكلامه من أنّ البطلان لم ينشأ من جهة النسيان ، بل لأَنَّه لم يخرج عن الصلاة حينئذٍ، سيّما بعد نيّة المصلّي إتيان الركعة داخلة في الصلاة مع فعل ما يُبطلها عمداً وسهواً كالركوع وغيره.
ثمّ أورد بقوله:
(لا يقال: إذن لا يتحقّق صورة نسيان التسليم أبداً، بحيث تصحّ معه الصلاة.
لأنّا نقول: قد يتحقّق في صورة تخيّل المصلّي الخروج عن الصلاة، وفعل المنافي حينئذٍ بهذا الزعم، ويكون خروجه حينئذٍ بمجرّد الإعراض عن الصلاة وتخيّل التمام.
واحتمال: أنّ الخروج في المسألة متحقّقٌ بفعل المنافي أيضاً الذي هو القيام.