درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
93/01/24
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: البحث عن عنوان الزيادة و ما يُحقّقها الزيادة و كيفيّة تحقّقها
ومنها: خبر أبي بصير في الموثّق، قال: «سألتُ أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل صلّى ركعتين ثمّ قام فذهب في حاجته؟ قال: يستقبل الصلاة.
قلت: فما بال رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يستقبل حين صلّى ركعتين؟ فقال: إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله لم ينفتل من موضعه»[1] .
ومنها: خبر سماعة في الموثق، عن أبي عبدالله عليهالسلام في حديث، قال:
«قلت: أرأيت من صلّى ركعتين، وظنّ أنّها أربع فسلّم وانصرف، ثمّ ذكر بعدما ذهب أنَّه إنّما صلّى ركعتين؟ قال: يستقبل الصلاة من أوّلها، قال قلت: فما بال رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يستقبل الصلاة، وإنّما أتمّ بهم ما بقي من صلاته؟ فقال: إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يبرح من مجلسه، فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتمّ ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الأوّليّتين»[2] .
وذيله يشير إلى القول الآخر في القسم السابق، من لزوم عدم كون السهو في الركعتين الاُولتين.
ومنها: خبر حسين ابن أبي العلاء المتقدّم في حديثٍ عمّن ذكر أنّه تأخّر عن الإمام بركعة بعدما سلّم و اشتغل بالذّكر و النوافل حتّى طلعت الشمس، وبعد ما نهض عن مجلسه تذكّر النقصان، فأجابه الإمام بقوله: «فإن كنت في مقامك فأتمّ بركعة، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة»[3] .
هذه هي الأخبار المعتبرة المتعدّدة الدالّة على مقالة المشهور، من بطلان الصلاة إذا صدر عن المصلّي ما يُبطلها عمداً وسهواً، كالحدث والفعل الكثير والاستدبار الحاصل في الانصراف نوعاً.
دليل القول الثاني: و هو الذى ذهب إِليه الصدوق فيما نُسب اليه، ومالَ إِليه بعض المُتأخِّرين بالقبول والحمل على الجواز في البناء حتّى مع صدور المنافي واستحباب الاستيناف، و هي أخبار عديدة فيها صحاح و ثقات فلا بأس هنا بذكر الأخبار المذكورة، ثمّ ملاحظة كيفيّة الجمع أو الطرح أو الحمل على ما لا ينافي القواعد الثابتة عند الأصحاب من القدماء والمتأخّرين في باب الصلاة، ثمّ ملاحظة ما نُقل عن رسول الله صلىاللهعليهوآله.
منها: صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليهالسلام، قال: «سُئل عن رجلٍ دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة، فلمّا فرغ الإمام خرج مع الناس، ثمّ ذكر بعد ذلك أنَّه فاتته ركعة؟ قال: يعيد ركعة واحدة»[4] .
وقد حمله الشيخ والصدوق وغيرهما على مَن لم يستدبر القبلة، ولم يصدر عنه فعلٌ كثير.
مع أنَّه في هذا التقييد من البُعد جدّاً، إذ كيف يمكن عرفاً خروجه مع الناس، و رغم ذلك لم يحوّل وجهه عن القبلة؟ كما وردت هذه الجملة في خبرٍ آخر رواه محمّد بن مسلم دليلاً على صحّة الصلاة وإمكان إلحاق الركعة بها بما إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة، وحيث أنّ الراوي في كليهما واحدٌ و السؤال عن قضيّة واحدة، والراوي عن العلاء وعن محمّد بن مسلم في الخبر السابق هو يونس وهنا صفوان، فمع فرض وحدة صدور الرواية، يدور الأمر في الجملة الأخيرة بين الزيادة والنقيصة ، وأصالة عدم الزيادة مقدّمٌ، فيخرج هذا الحديث عن الاستدلال هنا بواسطة زيادة هذه الجملة.