< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن عنوان الزيادة و ما يُحقّقها الزيادة و كيفيّة تحقّقها

 

فإذا عرفت حكم كلام المشهور من عدم إضرار الفصل الطويل أو الفعل الكثير إذا وقع عن سهوٍ، وبعد الظنّ بالفراغ، وإيقاع السلام وإيراد الكلام في الأقلّ من العدد اللاّزم في الصلاة ، في أيّ صلاةٍ كانت من الثنائيّة وغيرها، فربّما يتفرّع على ذلك حكم مسألة اُخرى، وهو افتتاح فريضة جديدة بعد السّلام والكلام المذكور ، فيقع السؤال عن يوجب فساد الصلاة السابقة أم لا؟

فقد يُقال: بناءً على القول ببطلان الصلاة الأُولى بواسطة هذا السلام والكلام، لابدّ أن تقع فريضة الثانية صحيحة، لأنّها افتتاحٌ بفريضة خارجة عن الصلاة الأُولى ، و هذا بخلاف ما لو قلنا بمقالة المشهور حيث يحتمل فساد الفريضة الجديدة لوقوعها في أثناء الصلاة السابقة، ولأجل ذلك لا بأس بالتعرّض لحكم البحث بتمام وجوهها وأقسامها المتصوّرة، و فروعها، فنقول ومن الله الاستعانة:

إنّ الأقوال والوجوه فيها متعدّدة:

القول الأوَّل: ما يظهر من صاحب «الجواهر» من التصريح به في بداية كلامه، قال: (أمّا عندنا فيقوى فسادهما معاً، كما إذا لم يفصل)، ثمّ ذكر وجه فسادهما، رغم أنّ مختاره في المسألة السابقة هو الصحّة كالمشهور وكون افتتاح الصلاة الجديدة وقعت في أثناء الصلاة السابقة، وجعل وجه فساد السابقة واللاّحقة معاً بأُمور و هي:

(أوّلاً: بزيادة تكبيرة الإحرام التي هي ركنٌ في أثناء الأُولى، فتفسدها وإن لم تكن لها، لإطلاق ما دلّ على الإعادة بالزيادة، خصوصاً بعد قول أحدهما عليهماالسلامفي خبر زرارة: «لا تقرأ في المكتوبة شيئاً من العزائم فإنّ السجود زيادة في المكتوبة»[1] ، الظاهر في كونه زيادة في الصلاة وإن كان للتلاوة.

وثانياً: لخبر زرارة المرويّ في «المستطرفات» عن «كتاب حريز»: لا قِران بين صومين، ولا قران بين صلاتين، ولا قران بين فريضة ونافلة»[2] .

بناءاً على أنّ المراد من (القِران بين الصلاتين) الشروع في الاُخرى قبل انتهاء الأُولى، كالقِران بين الحجّ والعمرة، لا خصوص الجمع بينهما بنيّة واحدة، وأنّ المراد النّهي عن القِران الشامل للفريضتين.

وثالثاً: قول عليّ بن الحسين عليهماالسلام في المرويّ عن «قُرب الإسناد»، و «كتاب مسائل عليّ بن جعفر»: «وَضْعُ الرجل إحدى يديه على الاُخرى عملٌ في الصلاة، وليس في أثناء الصلاة عمل»[3] .

بناءاً على إرادة عدم مشروعيّة عملٍ في الصلاة غيرها، وإن كان يمكن دعوى ظهوره في عدم مشروعيّة عمل في الصلاة، على أن يكون منها من دون توقيف من الشارع،


[1] الوسائل، ج4، الباب40 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 1.
[2] الوسائل، ج4، الباب3 من أبواب النيّة، الحديث 2.
[3] الوسائل، ج5، الباب15 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 4.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo