< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: أنكرَ ذلك صاحب «الجواهر» ذلك

 

أنكرَ ذلك صاحب «الجواهر» ذلك، حيث قال نقلاً عن القائل ـ وهو صاحب «المدارك» ـ بأَنَّه: (إذا حصل النسيان بعد الوصول إلى حدّ الراكع، فلا يقوم منتصباً، بل يقوم منحنياً إلى حدّ الراكع؛ بأنّ المراد على الظاهر أنَّه وصل، إلى حدٍّ بحيث لو تجاوزه صدق عليه اسم الراكع، لا أنَّه وصل إلى حدّ الراكع حقيقةً، إذ لا يتصوّر حينئذٍ نسيان الركوع، بل هو نسيان الرفع والطمأنينة مثلاً)، انتهى محلّ الحاجة[1] .

اعترض عليه صاحب «مصباح الفقيه»: فإنّه بعد نقل كلام صاحب «الجواهر»، قال ما نصّه: (وفيما أستظهره نظر، إذ لا يكفي في صدق اسم الركوع عرفاً مجرّد وصوله إلى حدّ الراكع، ما لم ينته انحنائه إِليه ، ولذا لا يقال للهاوي للسجود إنّه راكع.

وتوهّم: أنّ هذا لأجل اعتبار القصد في مفهومه، مدفوع بأَنَّه إن سلّم ففي الركوع الشرعي الذي اعتبره الشارع جزءاً من الصلاة، لا في مثل قولهم ركع الشيخ ونحوه ممّا لا يتوقّف صدق اسمه على القصد، فلا يقال عرفاً على ما لو وقع على وجهه إنّه ركع ، بخلاف ما لو انتهى انحنائه إلى حدّ الراكع)، انتهى محلّ الحاجة[2] .

قلنا: لا يبعد أن يقال بأنّ نسيان الركوع لا يطلق إلاّ بعد نسيان الانتهاء عن الانحناء، ولو بلغ انحنائه إلى حدّ الركوع، وصدق عليه اسم الركوع، فعروض النسيان المنتسب إلى الركوع لا يتحقّق إلاّ بعد نسيان الانتهاء والتوقّف ولو بلحظة، ولذلك يصحّ إطلاق صفة النسيان على من وصل إلى حَدّ الركوع حقيقةً، من جهة عدم توجّهه بلزوم التوقّف في الانحناء في الركوع كما لا يخفى. هذا أوّلاً.

وثانياً: ما ذكره صاحب «الجواهر» لا يناسب مع قوله: (يقوم منتصباً لا منحنياً).

أقول: هنا فرعان آخران:

الفرع الأوَّل: في أنَّه إذا وجب عليه القيام منتصباً، سواءٌ كان في الصور الثلاثة أو في الصورة الأُولى فقط، فهل يجب في حال القيام مراعاة الطمأنينة فيه أم لا؟ فيه وجهان:

تارةً: يقال بعدم الوجوب، كما عليه صاحب «الجواهر»، حيث قال: (كما أنَّه حيثُ يجب القيام ثمّ الركوع لا يجب الطمأنينة في القيام لحصولها في السابق، واحتمال وجوب الركوع عن قيام فيه طمأنينة ممنوعٌ، نعم يجب حصول تمام القيام، فتأمّل)[3] .

وأُخرى: يقال بالوجوب، لأَنَّه إذا فرضنا أنّ المستفاد من الأدلّة، وجوب مراعاة الطمأنينة في حال القيام المتّصل بالركوع، فإنّه يدلّ على أنّ الطمأنينة تكون من عوارض هذا القيام ، فإذا احتسب هذا القيام من أجزاء الفريضة، لابدّ أن يكون هذا الجزء واجداً لصفة الطمأنينة كسائر الأجزاء الأخرى ، فإذا سقط ذلك القيام عن الجزئيّة لأجل النسيان، فمن الطبيعى أن تسقط عوارضه، فلابدّ في إعادته إعادة جميع ما وجب فيه ، فمجرّد أنّ الطمأنينة حاصلة في القيام السابق لا يكون كافياً للجزء الملحق متأخراً ولعلّه لذلك أمرَ صاحب «الجواهر» بالتأمّل ، و عليه فالأحوط الوجوبي هو الثاني.

 


[1] الجواهر، ج12 / 281.
[2] مصباح الفقيه، ج15 / 102.
[3] الجواهر، ج12 / 281 و 282.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo