< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الدليل على بطلان الصلاة بترك السجدتين نسياناً

 

وثالثاً: يمكن تأييده بالأخبار الدالّة على أنَّه لو دخل في الصلاة بنيّة الفريضة، ثمّ سهى ونوى الندب بأفعالها لتخيّله أنّها نافلة لا يضرّه ذلك ، وكذلك العكس، انتهى[1] .

منها: رواية عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلّى ركعة وهو ينوي أنّها نافلة؟ فقال: هي التي قمت فيها ولها، وقال: إذا قمتَ وأنتَ تنوي الفريضة فدخلَكَ الشكّ بعدُ، فأنت في الفريضة على الذي قمت له، وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة، ثمّ إنّك تنويها بعدُ فريضة، فأنتَ في النافلة، وإنّما يُحسَب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أوّل صلاته»[2] . وغير ذلك من الأخبار الموجودة في هذا الباب.

مناقشة الهمداني: اعترض في «مصباح الفقيه» للاجتزاء بأن وجه عدم الاكتفاء ليس لأجل الاختلاف في النيّة من الوجوب والندب، و أنّ قصد الندب يمنعه عن وقوعه بصفة الوجوب كي يتوجّه عليه ما تقرّر في محلّه من عدم مدخليّة صِفَتَي الوجوب والندب في قوام ذات المطلوب، كي يكون قصدهما معتبراً أو قصد الخلاف مُضرّاً، بل لأنّ الواجب هو الجلوس بين السجدتين، وهو بهذا العنوان لم يقع، بل وقع بعنوان آخر معروضاً لطلبٍ ندبي.

فأجاب عنه: بأنّها مدفوعة لأنّه: (لم يثبت اعتبار هذا العنوان قيداً في مطلوبيّته، وإنّما القدر المتيقّن الذي دلّ عليه الدليل، هو وجوب الجلوس مطمئنّاً بين السجدتين، بقصد جزئيّته من الصلاة المنوي بها التقرّب، وقد حصل كذلك، وقصدَ كونه للاستراحة لا يغيّره عمّا هو عليه من حصوله عقيب الأُولى، فيقع مصداقاً للواجب بعد فرض عدم أخذ العنوان قيداً في مطلوبيّته، كما هو مقتضى الأصل، فالقول بالاجتزاء به كما قوّاه في «الجواهر» وغيره أشبه)، انتهى[3] .

قلنا: القول بالاجتزاء هو المختار، فإنّه مضافاً إلى ما ذكره صاحب «الجواهر» من الوجوه الثلاثة المستفادة من كلامه بعد التأمّل فيه؛ إمكان الاستدلال لذلك بعموم التعليل الوارد في الحديث المزبور بقوله: (وإنّما يُحسَب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أوّل صلاته).

لا يقال: بالفرق بين ما ذكرتم وما ذكره صاحب «الجواهر».

 


[1] الجواهر، ج12 / 285.
[2] الوسائل، ج4 الباب2 من أبواب النيّة، الحديث 3.
[3] مصباح الفقيه، ج15 / 105.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo