< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع تتعلّق بنسيان اجزاء الصلاة على النبيّ (ص)

 

الأمر السادس: ما هو المنقول عن الشهيد رحمه‌الله بأَنَّه قال: (لم يستبعد حمله على استحباب الاستقبال).

قلنا: نتيجة ذلك هو التصرّف في الهيئة جمعاً بين هذا الحديث وبين سائر الأخبار في خصوص ما لو كان نسيان سجدة واحدة من الأُولى مع الشكّ وذكرَ في حال الركوع، فحينئذٍ يستحبّ ـ مضافاً إلى وجوب قضاء السجدة بعد التسليم ـ إعادة الصلاة، دون ما لو كان من غير الركعتين الأُولتين، بل وحتّى ما لو كان المنسيّ من الركعة الثانية، وذكر في ركوع الركعة الثالثة، فإنّه أيضاً خارجٌ عن المنصوص بالإعادة.

و بالجملة: لأجل هذا الاضطراب في متن الحديث ودلالته، قال صاحب «الجواهر»: (والإنصاف أنَّه لولا ما قدّمناه من شُهرة العمل بين الأصحاب، والإجماع المحكي ونحوهما، لكان العمل بها متّجهاً ، ضرورة قصور غيرها عن معارضتها بدونها سنداً ودلالةً، ووجوب حمل المطلق على المقيّد. لكن قد يقال اختلاف متنه وإجماله يمنع من ذلك أيضاً.

وكيف كان، فالأقوى ما عليه المشهور، وطريق الاحتياط غير خفيّ)، انتهى محلّ الحاجة[1] .

و عليه، فالأحوط استحباباً هو الجمع بين قضاء السجدة بعد الصلاة والإعادة إذا كان المنسيّ من الركعة الأُولى، وذكره بعد ركوع الثانية الذي قد فات تداركها، والله العالم.

 


[1] الجواهر، ج12 / 296.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo