< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: أدلّة القائلين بعدم وجوب سجدة السهو لناسى التشهّد

 

هذه الرواية على نقل الصدوق رحمه‌الله تكون مسندةً ومتّصلةً بالإمام عليه‌السلاملكنها مضمرة على نقل الشيخ رحمه‌الله في «التهذيب».

ثمّ قال الشيخ ـ على المحكي في «الوسائل» ـ تعليقاً على هذا الحديث: (هذا محمول على أنَّه خارج عن حدّ السهو لأَنَّه قد ذكر ما فاته وقضاه وحكم بوجوب سجود السهو لما يأتي).

و ردّ عليه صاحب «الجواهر» بقوله: (أمّا الأوَّل (وهو هذا الخبر) فهو مع كونه مضمراً ضعيفاً لا جابر له، موهناً بإعراض المشهور عنه، معارضٌ للإجماعات السابقة، محتملٌ لأن يراد بالسهو المنفيّ الموجب للإعادة أو غيرها لا سجدتيه، أو لحال التدارك ، بل رواية الفقيه له مسنداً صحيحاً لا تجدي أيضاً بعد الإعراض المزبور، وما سمعته من محكي الإجماع المسطور) انتهى[1] .

أقول: ولا يخفى ما فيه، لوضوح أنّ المراد من نفي السهو:

إمّا أن يكون اشارةً إلى سجدتي السهو، كما كان كذلك فيما عرفت من خبري فضيل وعمّار حيث، قال: (إنّما السهو على من لم يدر.. إلخ)، لوضوح أنَّه لم يسمع ولم ينقل من أحد أنّ المراد من جملة: (إنّما السهو لمَن لم يدر)؛ إعادة الصلاة، بحيث تكون صلاة الشّاك باطلة، فعلى هذا يظهر أنّ المراد من الجملة السابقة، وهو قوله: (فمن حفظ سهوه وأتمّه فليس عليه سهو) ـ حيث كانت مثل الجملة التي وقعت في رواية أبي بصير ـ ليس نفي الإعادة كما ادّعاه.

و إمّا أن يكون المراد من نفي السهو، نفيه ادّعاءاً بلحاظ أنَّه قد تلافى السجدة بالقضاء، وهذا يعني ـ كما عرفت من كلام الشيخ الطوسي ـ بأَنَّه لا سهو عليه، لأَنَّه قد أتى بما فات وخرج عن السهو، و هو المطلوب.

كما لا يناسب الجملة التي بعده بقوله: (لحال التدارك):

إذا أُريد منها حملها على من تدارك السجدة في الصلاة، لأنّه مخالفٌ لصراحة الحديث، بقوله: (إذا انصرف قضاها، فليس بتداركٍ) لأَنَّه يطلق اصطلاحاً لما يأتيه في الصلاة.

وإن أُريد منها إتيان سجدتي السهو بعد القضاء، فهو مصادرة بالمطلوب، لأَنَّه مورد نزاع في مقام الاستدلال، لما عرفت ظهوره في نفي ذلك.

وأمّا كونه معرضاً عنه عند الأصحاب، فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

ومنها: مضمرة محمّد بن منصور، قال: «سألته عن الذي يَنسى السّجدة الثانية من الرّكعة الثانية، أو شكّ فيها؟ فقال عليه‌السلام: إذا خِفتَ ألاّ تكون وضعت وجهك إلاّ مرَّة واحدة، فإذا سلّمت سجدتَ واحدةً، وتضع وجهك مرّةً، وليس عليك سهو»[2] .

حيث نفى الامام وجوب سجدتي السهو، الظاهر في كون النفي لكِلا الموردين من النسيان والشك، لأَنَّه لو رجع الجواب لخصوص الشكّ ـ كما يظهر ذلك عن بعضٍ كصاحب «الوسائل»، ومالَ إِليه صاحب «الجواهر» ـ لزم منه أن يبقى سؤال السائل عن النسيان بلا جواب ، بخلاف ما لو رجع إليهما كما أشار إِليه صاحب «الجواهر»، بقوله: (وإن استفيد حكمه منها)، فإنّه حينئذٍ يصير من الأخبار الدالّة على نفي سجدتي السهو لمن نسى السجدة، وهو المطلوب.

أقول: ومن الأخبار الدالّة على ذلك، ما عرفت من خبري فُضيل بن يسّار، وموثّقة سماعة المتقدّمتان، حيث صرّحا بأَنَّه ليس على من حَفَظ سهوه وأتمّه سجدتي السهو، وإنّما هي لمن لم يدر أزادَ أم نقص.

هذا كلّه مضافاً إلى الأخبار الصحاح التي سنذكرها لاحقاً.

 


[1] الجواهر، ج12 / 302.
[2] الوسائل، ج4 الباب14 من أبواب السجود، الحديث 6.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo