درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
93/11/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: أدلّة القائلين بعدم وجوب سجدة السهو لناسى التشهّد
ومنها: موثّق عمّار بن موسى المذكور صدره في الباب 32 من الخلل الحديث 2 من «الوسائل» وذيله في باب 26 من الخلل الحديث 3 من «الوسائل»:
أمّا صدر الخبر: قال: «سألت أبا عبدالله عليهالسلامعن السَّهو ما تجب فيه سجدتا السَّهو؟ قال عليهالسلام: إذا أردت أن تقعد فقُمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبّحت، أو أردت أن تُسبِّح فقرأت، فعليك سجدتا السَّهو، وليس في شيءٍ ممّا يتمّ به الصَّلاة سهو».
أمّا ذيل الخبر: قال: «وسُئل عن الرّجل يَنسى الرّكوع أو يَنسى سجدة، هل عليه سجدتا السَّهو؟ قال عليهالسلام: لا، قد أتمَّ الصَّلاة»[1] .
فإنّه يدلّ على عدم وجوب سجدتي السهو لمَن أتمّ صلاته بالتدارك أو بالقضاء، فالأوّل لمن تذكّر في محلّه وأتى بما نسى، والثاني لمن تذكّر وقد مضى محلّ تداركه وأتى بقضائه، و هو المطلوب.
كما يؤيّد ذلك: ذكر الفروض قبله من زيادة القيام والقعود في غير محلّه ، والقراءة والتسبيح في مكانٍ آخر، حيث لا جبران فيهما، فلابدّ فيهما من سجدتي السهو، لأَنَّه لم يتمّ فيها الصلاة بإتيان قضائها، ولذلك نفى سجدة السهو في نسيان الركوع والسجدة إذا تداركا فيما محلّهما إذا كان باقياً، كما في الصلاة في الأُولى إذا تذكّر قبل الدخول في ركنٍ آخر دون غيره، لأجل قيام دليلٍ خارجي يدلّ عليه، وإلاّ لولا الدليل لقلنا فيه مثل ما قلنا في السجود المنسيّ.
وفي الثاني مطلقاً من التدارك والقضاء، فتكون الصلاة تامّة، فلا وجه لإتيان سجدتي السهو.
و عليه، فيكون الخبر ممّا يمكن الاستدلال به المذهب الآخر.
فعلى ما ذكرنا: يظهر عدم تماميّة ما قاله صاحب «الجواهر»[2] في مقام ردّ هذا الخبر:
(وكذلك الموثّق مع قصور دلالته، واشتماله على ما لا يقول به الخصم، والحصر في السؤال ومعلوميّة إرادة حال التدارك منه، بقرينة ذكر الركوع وغيره، فكان الأوَّل هو الأقوى ، فما وقع من بعض المُتأخِّرين كالفاضل المعاصر في «الرياض» وغيره من المَيل إِليه ضعيف)، انتهى كلامه.
لما قد عرفت من عدم قصورٍ في دلالته، وعدم مزاحمة ذكر نسيان الركوع لما نريد، لأنّ خروجه في فرضٍ وجود الدليل الخارجي ليرفع اليد عنه، و هو يكون في خصوص ما قد مضى محلّه وأوجب بطلان الصلاة، بخلاف صورة ما يمكن تداركه في الصلاة ، بخلاف نسيان السجدة حيث يبقى على إطلاقه إذا اُريد منه سجدة واحدة، وإلاّ يكون حكمها أيضاً حكم الركوع ولا منافاة.
و عليه، فالاستدلال بهذا الحدث تامّ بلا إشكال .
هذا كلّه مضافاً إلى وجود أخبار صحاح وغيرها من ذكر وجوب قضاء السجدة لمن نسيها، ولم يكن فيها ذكرٌ لوجوب سجدتي السهو من عينٍ ولا أثر، رغم أنّ المقام كان مقتضياً لذكره:
منها: صحيح عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليهالسلام، قال: «إذا نسيتَ شيئاً من الصَّلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً، فاقض الذي فاتك سواء (سهواً)»[3] .
ومنها: رواية عمّار، عن أبي عبدالله عليهالسلام، في حديثٍ: «(و) عن رجلٍ ينسى سجدة فذكرَها بعدما قام وركع؟ قال: يمضي في صلاته ولا يسجد حتّى يسلِّم، فإذا سلَّم سجد مثل ما فاته، قلت: وإنْ لم يذكر إلاّ بعد ذلك؟ قال عليهالسلام: يقضي ما فاته إذا ذكره»[4] .
ومنها: رواية عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه عليهالسلام، قال: «سألته عن الرجل يسهو في السجدة الأخيرة من الفريضة؟ قال: يسلِّم ثمّ يسجدها، وفي النافلة مثل ذلك»[5] .
و منها: صحيحة إسماعيل بن جابر في حديثٍ، عن أبي عبدالله عليهالسلام:
«في رجلٍ نسى أن يسجد السجدة الثانية حتّى قام؟ إلى أن قال: فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنَّه لم يسجد، فليمض على صلاته حتّى يسلّم ثمّ يسجدها، فإنّها قضاء» الحديث[6] .