< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/12/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الفائدة السابعة

 

ولكن مع ذلك كلّه، الأحوط هو الإتمام، ثمّ الإعادة تحصيلاً لكلّ ما يحتمل مطلوبيّته.

هذا كلّه بحسب مقتضى القاعدة فيما يتعلّق بالنذر ونحوه.

وأمّا بالنظر إلى أخبار الباب، فإنّه ربّما يمكن أن يقال:

بأنّ المستظهر من لسان بعض الأخبار تعلّق حكم الشكّ بالفريضة بالذّات، لا ما تكون وتصير فريضةً واجبة بالعَرض بالنّذر ونحوه؛ لوجود قرائن في الأخبار تدلّ على أنّ المقصود هو الفريضة بالذّات، مثل ما جاء في رواية زرارة بقوله: (كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات)[1] . حيث إنّ عشر ركعات قرينة على أنّ المراد الفريضة اليوميّة لا مطلق ما فيها القراءة، و أيضاً قوله عليه‌السلام؛ (فزاد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله سبعاً وفيهنّ الوَهْم) حيث يتعيّن كونها المضاف اليها هي الفريضة اليوميّة، و القرينة الثالثة في هذا الخبر قوله: (ومن شكّ في الأخيرتين عمل بالوَهم).

فإذاً المتوجّه اليه الحكم هي الفريضة الأصلية الثابتة، دون الواجبة بالعرض كالنذر و شبهه.

نعم، غاية الأمر هناك أخبار دالّة على إلحاق بعض الصلوات بها مثل صلاة الجمعة المعلّل بأنّها ركعتان الموجب لإلحاق كلّ صلاةٍ فريضةٍ مشتملةٍ على الركعتين بها كصلاة العيدين إذا كانت واجبة، و أيضاً و صلاة الطواف الواجب والكسوف. مضافاً إلى تصريح بعض الأخبار بأنّ المراد من الركعتين هما الأُولتين من كلّ صلاةٍ مكتوبة:

منها: رواية الخصال في حديث الأربعمائة: عن عليّ عليه‌السلام: قال:

«لا يكون السهو في خمس؛ في الوتر والجمعة والركعتين الأولتين من كلّ صلاة مكتوبة، وفي الصبح وفي المغرب»[2] .

نعم، اشتمال هذا الحديث للوتر المعدود من النوافل قد النافلة يوجب الترديد في إمكان شمول عموم حكم الشكّ للمندوب أيضاً ، خصوصاً إذا عرض عليه الوجوب بالنذر ونحوه، كما نقل صاحب «الحدائق» ذلك الاحتمال عن بعض المحقّقين في ذكر الوتر في هذا الخبر[3] .

و منها: ما جاء في «قُرب الإسناد» عن العلاء، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «سألته عن الرجل صلّى الفجر، فلا يدري صلّى ركعة أو ركعتين؟ فقال: يعيد، فقال له بعضٌ وأنا حاضر: والمغرب؟ فقال: والمغرب، فقلت له أنا: والوتر؟ قال: نعم، والوتر والجمعة»[4] .

و منها: رواية صحيحة علاء بن زرين، عنه في حديث، قال: «نعم والوتر والجمعة من غير أن أسأله»[5] .

و بالنتيجة: فإنّ مجرد الشكّ في كلّ فريضة ثنائية بالأصل أو بالالحاق يوجب بطلان الصلاة و وجوب اعادتها.

ولكن يمكن أن يجاب عنه: بأنّ وجه إعادة الوتر ليس بملاك كونه شكّاً بين الواحد والاثنين، حتّى يلحق بما نحن فيه، بل يحتمل كونه لأجل أنَّه شكّ في أصل إتيانه من جهة شكّه بأَنَّه حال القيام لا يدري أنَّه قد أتى بركعةٍ واحدة للوتر أم لا، و الأصل هو العدم، إذ ليس للوتر قدرٌ متيقّنٌ حتّى يجعل عليه بنائه.

كما قد يؤيّد أنّ المراد من الوتر هنا هو الركعة الواحدة لا الثلاثة، حتّى يكون المراد منه ثلاث ركعات من الشفع والوتر ـ كما اختاره بعض الفقهاء المعاصرين ـ هو ملاحظة إخراج الشفع عن هذا الحكم، في الخبر الذي رواه محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام، قال:

«سألته عن السهو في المغرب؟ قال: يعيد حتّى يحفظ أنّها ليست مثل الشفع»[6] .

حيث أنّ المراد هو صلاة الشفع المصطلح؛ لوضوح أنّه لو كان المراد منه الشفع اللّغوي لزم مخالفته مع جميع الروايات السابقة لو أُريد به العموم حتّى يشمل الواجبات، بل يحتمل أنّ المراد هو المندوب، فتندرج صلاة الشفع فيه أيضاً ، فبذلك تخرج صلاة الشفع عن الوتر بمعنى ثلاث ركعات التي احتملها بعض المعاصرين في غير المقام.

فيصير وجه حكم وجوب اعادة الوتر المشكوكة ما عرفت من أنّ الشكّ فيه يرجع إلى الشكّ في التحقّق وعدمه، و الأصل العدم كما لا يخفى. فتكون الرواية الحاكمة بوجوب الإعادة مطابقة للقاعدة، فعليه يبقى الوتر على ندبيّته ولا نحتاج إلى فرضها و واجباً بالنذر وشبهه لكى تدخل تحت الشكوك الباطلة في الواجبات، بل تبقى على ندبيتها رغم أنّها في الشك ملحقة بالفرائض الثنائية فيصير شاهداً على أن الشك في الثنائية يعمّ الواجب بالأصل أو بالعارض، وحمله على الوتر المنذور ممّا لا وجه له في اختصاصه بخصوصه، لأَنَّه يجري في كلّ مندوب.و هذا هو الأوجه و هو المختار.

 


[1] الوسائل، ج5، الباب1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1.
[2] الخصال : ج2/626، الوسائل ج5، الباب2 من أبواب‌الخلل الواقع فيالصلاة، الحديث 14.
[3] الحدائق، ج9 / 167.
[4] و 3 الوسائل، ج5، الباب2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 15 و 7.
[5]  .
[6] الوسائل، ج5، الباب2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 4.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo