< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الثامن من الشكوك فيها الشكّ بالخامس

 

أجاب صاحب «الجواهر» أوّلاً: ظاهر أخبار الشكوك المنصوصة عليها ملاحظة الانفراد لا الاجتماع والتركيب، فدعوى الإطلاق بحيث يشمل كلا التقديرين خلاف لظاهرها.

وثانياً: لو سلّمنا ذلك أي شمولها للاجتماع، يلزم أن تكون صورة الاجتماع من خلال التحليل ثلاثة، فيرجع إلى صورتين صحيحتين وصورة باطلة.

وأمّا الصحيحتان: فهما الشكّ بين الاثنتين والأربع، والآخر بين الأربع والخمس.

وأمّا الباطلة: فهو الشكّ بين الاثنتين والخمس، حيث لم يرد فيه نصّ ولا ملحق به.

و عليه، فلا مجال للحكم بالصحّة عند الاجتماع مع الشكّين كذلك دون الشكّ المبطل المستلزم للبطلان.

وثالثاً: لو كان مستند الصحّة في نحو الصورة إطلاق أدلّة الشكوك المتقدّمة، لكان ينبغي القول بها أيضاً في الشكّ بين الاثنتين والثلاث والخمس، بدعوى إطلاق ما دلّ على حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث من الحكم بالصحّة، سواءٌ كان معه الشكّ بين الثلاث والخمس أم لم يكن، مع أنّهم لم يحكموا فيه بالصحة، لأجل عدم وجود النص فيه ولا الحاقه به.

ثمّ أجاب عن الأخير، بقوله: (لكن قد يدفع هذا الأخير بالتأمّل).

ولعلّ مقصوده من التأمّل في الدفع هو أن يقال بالفرق بين ما مثّلوا له من الشكّ بين الاثنين والأربع والشك بين الأربع والخمس، حيث ورد في كلّ منهما منفرداً نصّ. بخلاف ما مثّل له من الشكّ بين الاثنتين والثلاث والخمس، حيث ورد النص في الأوَّل منهما فقط وهو الشكّ بين الاثنتين والثلاث، دون الآخر وهو الشكّ بين الثلاث والخمس، حيث لم يرد فيه نصٌّ حتّى يحكم بالصحّة.

اللهمَّ إلاّ أن يجاب عنه: بأَنَّه إذا كان الشكّ واقعاً في حال القيام بين الثلاث والخمس فإنّه وإن لم يرد فيه نصّ بالخصوص، ولكن يمكن فيه إرجاعه إِليه بانهدام القيام، ورجوع شكّه إلى الاثنين والأربع، الذي ورد فيه نصٌّ و من خلاله يمكن الحكم بالصحّة كما لا يخفى.في حكم الشكوك في المركّب والبسيط

نعم، يمكن دعوى الفرق بين ما مثّلوا له وبين ما ذكرتم من جهة اُخرى، و هي وجود الرابعة فيما ذكروه الذي سبق القول بإمكان دعوى صحّة الصلاة فيه بالبناء عليه من باب قاعدة (إذا شككت فابنِ على الأكثر)، وليس له مصداقٌ قابلٌ للحكم عليه بالصحّة إلاّ الرابعة بعد عدم إمكان البناء على الخامسة، بخلاف ما ذكرتم من الشكّ بين الاثنين والثلاث والخمس، حيث لم يكن فيه الرابعة حتّى يُحكم فيها بالصحّة، كما أنَّه ليس بمنصوصٍ أيضاً، وإن كان ملحقاً بالمنصوص في الفرد الثاني منه وهو الشكّ بين الثلاث والخمس حال القيام، إلاّ أنَّه غير ملاحظٍ عند مثل المحقّق الكركي والشهيد الثاني كما عرفت.

 

موضوع: مدخليّة الاجتماع و الانضمام في تبدل حكم الشك و عدمه

 

يقع البحث عن أنَّه هل يؤثّر الاجتماع والانضمام في حكم الشكّ، بأن ينقلب الصحيح باطلاً أم الباطل صحيحاً أم لا؟

و بعبارة أخرى: إذا كان الشكّ بسيطه صحيحاً هل يمكن فرض أن يصير عند الانضمام مع آخر باطلاً أو بالعكس، أو لا يكون حكم اجتماعه إلاّ تابعاً لبسيطه في الصحّة والبطلان وأحكامه؟

ادّعى العَلاّمَة الطباطبائي في كتابه «المصابيح» قيام الإجماع على عدم تأثير الهيئة الاجتماعيّة في الشكوك بالنسبة للصحّة والبطلان وأحكامه، فالشك المركّب حينئذٍ تابع لبسائطه فيهما، وفي البناء على الأقلّ والأكثر، وكيفيّة الاحتياط، فلو بطلت البسائط حينئذٍ كلاًّ أو بعضاً بطل المركّب ، ولو صحّ الجميع صحّ المجموع، فالشك بين الثنتين والثلاث والثنتين والأربع، والثلاث والأربع ، لو خلا عن النصّ، لكان الحكم فيه هو الصحّة لثبوتها في كلٍّ من الشكوك مع البناء على الأكثر، الثابت في كلّ منها أيضاً .

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo