< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مدخليّة الاجتماع و الانضمام في تبدل حكم الشك و عدمه

 

ولكن خالف في ذلك عليّ بن بابويه، وقد مضى في مسألة الشكّ في الاُوليين أنَّه قال على ما هو المحكي في «مصباح الفقيه» عنه[1] قوله: (وإن شككت في الركعة الأُولى والثانية فأعد صلاتك ، وإن شككت مرّة اُخرى فيهما وكان أكثر وهمك إلى الثانية فابنِ عليها واجعلها ثانية، فإذا سلّمت صلّيت ركعتين من قعود بأُمّ الكتاب، وإن ذهب وهمك إلى الأُولى جعلتها الأُولى وتشهّدت في كلّ ركعة.. إلى آخره).

ولا يخفى أنّ كلامه إلى هنا موافق مع ما جاء في «فقه الرضا» و تتمته في هذا الكتاب هكذا: «وإن استيقنت بعد ما سلّمت أنّ التي بنيت عليها واحدة كانت ثانية وزدت في صلاتك ركعة، لم يكن عليك شيء، لأنّ التشهّد حائل بين الرابعة والخامسة ، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت صلّيت ركعة من قيام و إلاّ ركعتين وأنت جالس»[2] .

أقول: ثمّ نعود إلى تتمّة كلام ابن بابويه في «مصباح الفقيه» ، قال: (وفي مسألة الشكّ بين الاثنتين والثلاث، أنَّه إذا حصل الظّن بالثلاث يبني عليه ويتمّ، ويصلّي صلاة الاحتياط ركعة قائماً، ويسجد سجدتي السهو).

بل وكذا نقل عن ابن بابويه وولده الصدوق، من إيجاب سجدتي السهو على من شكّ بين الثلاث والأربع وظنّ بالأربع.

ولعلّ الوجه في الأخير هو ملاحظة ما جاء في صحيح الحلبي، عن الصادق عليه‌السلام، في حديث، قال: «إنْ كنت لا تدري ثلاثاً صلّيت أم أربعاً، ولم يذهب وهمك إلى شيءٍ فسلِّم.

إلى أنْ قال: وإنْ ذهب وهمك إلى الثَّلاث، فقُم فصلِّ الرّكعة الرابعة، ولا تسجد سجدتي السَّهو، وإنْ ذهب وهمك إلى الأربع، فتشهّد وسَلّم ثمّ اسجد سَجدتي السَّهو»[3] .

وكذا في بعض أخبار العامَّة الذي ذكرناه، لكن حيث إنّ الأصحاب أعرضوا عن ما وقع فيه من إيجاب سجدتي السهو، كما أنَّه يوافق الاعتبار إذا كان حكمه كحكم العلم كما ورد ذلك في كلمات القوم ـ وإن لم نقف بهذا التعبير في الأخبار المتداولة بأيدينا ـ كان المتّجه حمله على الاستحباب، جمعاً بينه وبين الأخبار السالفة الفاقدة لذلك كما لا يخفى على المتأمّل.

أقول: هنا رواية و هي محمّد بن مسلم مشتملة على خلاف حكم الأصحاب في الظّن على الأربع من إيجاب الاحتياط بركعتين جالساً، فلابدّ من عرضها و البحث عن مدلولها، و هي مرويّة عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: «إنّما السهو بين الثلاث والأربع وفي الاثنتين و(في) الأربع بتلك المنزلة، ومن سها فلم يدرَ ثلاثاً صَلّى أم أربعاً واعتدل شكّه؟ قال: يقومُ فيتمّ ثمّ يجلس ويتشهّد ويُسلّم ويُصلّي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس، فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهّد وسلّم ثمّ قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد، ثمّ قرأ وسجد سجدتين وتشهّد وسلّم، وإن كان أكثر وهمه إلى الثنتين نهض وصلّى ركعتين وتشهّد وسلّم»[4] .

 


[1] مصباح الفقيه، ج15 / 233.
[2] فقه الرضا: 117.
[3] الكافي: ج3 / 353 ح8، الوسائل، ج5، الباب10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 5.
[4] الوسائل ج5، الباب10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 4.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo