< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم الظن في اعداد الأولتين

 

والآن نريد أن نذكر صورة الظّن في خصوص أعداد الأولتين، بل في كلّ فريضة ثنائيّة أو ثلاثيّة، فهل يعتبر الظّن فيها كالعلم حتّى يحكم بصحّته ويترتّب عليه آثاره ، أم لا بل يحكم عليه بالبطلان؟

المشهور بين المُتأخِّرين وبعضٍ نسبته إلى الأصحاب هو الأوَّل ، بل عن بعضٍ نفي الخلاف فيه إلاّ عن ابن إِدريس ومن وافقه، وهو صاحب «الحدائق»، بل في بعض حواشي «الألفيّة»: (أنّ أصحابنا مجمعون على اعتباره في عدد الصلاة وأفعالها كما عن «الغنية» الإجماع عليه).

الدليل على اعتباره: ـ مضافاً إلى ما عرفت من الإجماع المنقول، بل المحصّل في الجملة، لعدم وجود خلاف معتدّ به فيه، ومضافاً إلى ما عرفت من الحديث العامّي النبويّ، بقوله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: «إذا شكّ أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب وليبن عليه»[1] . حيث إنّه بعمومه يشمل المورد أيضاً كما لا يخفى ـ وجود أخبارٍ واعتبارات تؤيّد هذا القول، فلا بأس بذكرها واحدةً بعد واحدة:

الأوَّل: رواية إسحاق بن عمّار، قال: قال أبو عبدالله عليه‌السلام: «إذا ذهبَ وَهمُك إلى التمام أبداً في كلّ صلاةٍ، فاسجد سجدتين بغير ركوع أفهمت؟ قلت: نعم»[2] .

ولعلّ وجه الحكم بسجدتي السهو لأجل إرغام الشيطان التي قد سمّيت في الأخبار بالمرغمتين لأجل أنّ الشيطان هو السبب في عروض السهو على الإنسان، فتكون السجدتان مرغمتان له. في ذكر أدلّة البناء على الظّن في الأوليين

الثاني: رواية علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام، قال: «سألته عن الرجل يسهو فيبني على ما ظنّ ، كيف يصنع؟ أيفتتح الصلاة أم يقوم فيكبِّر ويقرأ؟ وهل عليه أذان وإقامة؟ وإن كان قد سهى في الركعتين الأخراوين وقد فرغ من قراءته، هل عليه أن يسبِّح أو يُكبِّر؟

قال: يبني على ما كان صلّى، إن كان فرغ من القراءة فليس عليه قراءة، وليس عليه أذان ولا إقامة ولا سهو عليه»[3] .

بأن يراد من (السهو) في الأوَّل هو المتعلّق بالركعتين الاُولتين، بقرينة ذكر مقابلتهما من السهو في الأخراوين، ومع ذلك حكم بصحّة الصلاة بالبناء على الظّن، سواء كان الظّن مرتبطاً بالركعات أو مرتبطاً بالأجزاء، وكأنّ هذا الحكم عنده من المسلّمات من حيث صحّة البناء والحكم بكون المظنون قد وجد وتحقّق، وهو المطلوب.

الثالث: الأخبار الواردة في رجوع الإمام الى المأموم وبالعكس في السهو:

منها: رواية موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: «سألته عن الرجل يصلّي خلف الإمام لا يدري كم صلّى، هل عليه سهو؟ قال: لا»[4] .

و منها: خبر حفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو»، الحديث[5] .

فإنّ رجوع الإمام أو المأموم الى الآخر ربّما لا يزيد عن حصول الظّن لمن يرجع، فالخبر يفيد بعموم الحكم بالبناء والصحّة بمجرّد الرجوع، سواء حصل له اليقين أم لم يحصل، بل ما هو المسلّم من الرجوع هو خروجه عن الشكّ والسهو المتساوي الطرفين، وهذا هو المطلوب، بلا فرق بين كونه في الأوليين أو غيرهما.

الرابع: الأخبار الدالّة على جواز احصاء ركعات الصلاة بالحصى أو الخاتم:

منها: رواية حبيب الخثعمي، قال: «شكوتُ إلى أبي عبدالله عليه‌السلام كثرة السهو في الصلاة؟ فقال: اِحصِ صَلاتك بالحَصى، أو قال: احفظها بالحصى»[6] .

و منها: رواية حبيب بن المعلّى، أنَّه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام، فقال له: «إنّي رجل كثير السهو، فما أحفظ صلاتي إلاّ بخاتمي، أُحوّله من مكان إلى مكان؟ فقال: لا بأس به»[7] .

و منها: رواية عبدالله بن المغيرة، عنه عليه‌السلام، أنَّه قال: «لا بأس بأن يعدّ الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذ بيده فيعدّ به»[8] .

فإنّ احصاء عدد الركعات بمثل هذه الأُمور إمّا يوجب القطع أو لا أقلّ من الظّن، فبإطلاقه في الجواز يفهم جواز الاكتفاء بالظن في الأعداد، كما يكتفى بذلك في الأجزاء مثل عدد التسبيحات أيضاً.

 


[1] صحيح مسلم ج1 / 400 ـ 401 ذيل ح572، السنن الكبرى للنسائي ج1 / 369 / 1165.
[2] الوسائل، ج5، الباب7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2، التهذيب : ج2 / 183 باب10 ح31.
[3] الوسائل، ج5، الباب7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3.
[4] و 3 الوسائل، ج5، الباب24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1 و 3.
[5]  .
[6] تهذيب الأحكام : ج2 / 348 ح32، الوسائل، ج5، الباب28 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1.
[7] و 3 الوسائل، ج5، الباب28 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2 و 3.
[8]  .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo