< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: البحث عن حكم الظن بأفعال الصلاة

 

بل قد يقال: (إنّ الشارع أراد أن تكون صلاة مستقلّة، معرضاً لتحصيل كِلا الاحتمالين من التتميم وعديله، والصلاة لا تتحقّق إلاّ بالافتتاح بالتكبير، فتأمّل).

ولعلّه أمرَ بالتأمّل لأنّ الظاهر من لسان الأدلّة في صورة النقص في الواقع كونه متمّماً للنقص، لا صلاة مستقلّة، حتّى تكون من قبيل الجزئيّة والبدل عن الركعة الناقصة.

و عليه، فالأحسن هو الوجه الأوَّل، من دوران الأمر بين كونه متمّماً للركعة الناقصة، أو كونها نافلة كاملة كما ورد التصريح بذلك في بعض الأخبار.في بيان كيفيّة صلاة الاحتياط

فرع: إذا وقع ما يأتي به للشك خارج الوقت، أي لو قام المكلف باداء الصلاة المقضيّة أو للأدائيّة، إلاّ أنَّه حينما أراد الإتيان بالمكمّل صار الوقت قضاءاً ، فهل يجب على المكلّف نيّة القضاء فيه، أو لا يحتاج إلى ذلك، بل يكفي الإتيان بصورة الإطلاق، من دون لزوم ذكر نيّة الأداء أو القضاء؟ فيه خلاف:

القول الأول: الذي يظهر من بعضٍ هو الأوَّل، بأن يقال بأَنَّه يعتبر في صلاة الاحتياط ما يعتبر في صلاة الفريضة، ومن جملة ذلك هو تعيين جهة الصلاة من حيث كونها أداءاً أو قضاءاً، إن لم نقل ببطلان الصلاة بخروج الوقت عند إتيان الجابر، و إلاّ لابدّ من إعادة الفريضة.

القول الثاني: الذي يظهر من صاحب «الجواهر» تبعاً للفاضل في «النهاية» هو الثاني، مستدلاًّ له بأنّ وقوعه في مقام التعريض والجبر يكفي في تحقّق ما يشترط في البدل من النيّة ، حيث إنّ ذلك لأجل الإطلاق في الأوامر التي وردت في ذلك عند عروض الشكّ، ولم ترد اليه إشارة في واحد من الأدلّة إلى لزوم هذه النيّة ، بل لعلّ نفس كونه في المعرض يكفي في تحقّق ما يعتبر في المبدّل في البدل أيضاً، لأَنَّه يأتيه جبراً ونيابةً عن المبدّل، فكأنّه قد أتى بتلك النيّة فلا يحتاج إلى إخطارها تفصيلاً.

نعم، الذي لابدّ من مراعاته في الجابر، هو قصد القربة في امتثال هذا الأمر، في هذا الحال الذي تشترك فيه الصحّة على كلّ من التقديرين.

هذا كلّه على فرض قبول لزوم قصد التعيين من حيث الوقت في أصل المبدل، و إلاّ إن لم نقل بذلك في أصل المجبور، بأن لم يتوقّف امتثاله على التعيين فلا يجب مراعاته في البدل بطريق أَوْلى، وهو واضح لا خفاء فيه، ولكن الأحوط هو الإتيان بقصد ما في الذّمة.

أمّا لزوم الإتيان بالنيّة وتكبيرة الافتتاح في صلاة الاحتياط فعليه المشهور، بل قد ادّعي الإجماع عليه، و كأنّه لم يقع فيه خلاف، والحال أنّ الأمر ليس كذلك، لأَنَّه قد حكي عن القطب الراوندي التصريح بكون المسألة خلافيّة، بل ربّما يستشعر من العبارة المحكيّة عنه كون القول بالخلاف أشهر، حيث نُقل عنه في «شرح النهاية الطوسيّة» أنَّه قال:

(مِن أصحابنا مَن قال إنّه لو شكّ بين الاثنتين والأربع أو غيرهما من الأربع، فإذا سلّم وانصرف قام ليضيف ما شكّ فيه إلى ما يتحقّق، قام بلا تكبيرة الإحرام، ولا تجديد نيّة، ويكتفي في ذلك بعلمه وإرادته، وأقول ولا تصحّ نيّة متردّدة بين الفريضة والنافلة على الاستيناف، وأنّ صلاة واحدة تكفيها نيّة واحدة، وليس في كلامهم ما يدلّ على خلافه، وقيل ينبغي أن ينوي أنَّه يؤدّي ركعات الاحتياط قربةً إلى الله ويكبّر ثمّ يصلّي)، انتهى ما ذكره الهمداني حكاية عن صاحب «الحدائق»[1] .

قلنا: بل كذلك أيّده صاحب «الحدائق» حيث قال بعد نقل العبارة المزبورة: (وهذا القول وإن لم يشتهر بين الأصحاب، إلاّ أنّ إطلاق الأخبار المتقدّمة في الأمر بالاحتياط يعضده، فإنّ أقصى ما تضمّنته تلك الأخبار أنَّه يقوم ويركع ركعة أو ركعتين من قيامٍ أو جلوس ، وليس فيها على تعدّدها وكثرتها تعرّضٌ لذكر تكبيرة الإحرام، كما لا يخفى على مَن راجعها، مع اشتمالها على قراءة الفاتحة، والتشهّد والتسليم ، والمقام مقام البيان، لأنّها مسوقة لتعليم المكلّفين ، فلو كان ذلك واجباً لذكر ولو في بعضٍ، كما ذكر غيره ممّا أشرنا إِليه) ، انتهى كلام صاحب «الحدائق»[2] .

 


[1] مصباح الفقيه، ج15 / 239.
[2] الحدائق، ج9 / 302 ـ 303.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo