درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
94/11/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: البحث عن حكم الظن بأفعال الصلاة
قلنا: ما ذكره العَلَمان من كون الركعة المحتملة بالنقصان في الأخبار بصورة الاتّصال لا بالانفصال بالنيّة والتكبيرة، ليس على ما ينبغي، لأنّ الروايات المشتملة على بيان الجبران بأحد الطريقين ـ من إكمال النقصان، أو كونه نافلة مستقلّة ـ هي ثلاث روايات و هي خبر أبي بصير[1] ، والحلبي[2] ، وابن أبي يعفور[3] ، وفي كلّ هذه الثلاثة وردت بعد ذكر التشهّد والسلام من صلاة الفريضة، بأَنَّه (يقوم فيصلّي في الثالث)، أو (ثمّ صلِّ ركعتين) في الثاني ، أو (فصلِّ ركعتين) بلا ذكر التشهّد والسلام في الأوَّل ، بل قد أطلق واستعمل فيها لفظ (الصلاة)، ولم يذكر فيها أنَّه يركع مثلاً ركعة أو ركعتين، و عنوان (الصلاة) في الشريعة لا ينطبق إلاّ فيما فيه النيّة والتكبيرة، والدليل على ذلك لسان الأخبار الدالّة على أنّ الصلاة لا تتحقّق إلاّ بتكبيرة الافتتاح، وهي مثل رواية عمّار، قال: «لِمَن سهى خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة؟ قال: يعيد ولا صلاة بغير افتتاح»[4] .
و أيضاً رواية «المجالس» في حديثٍ عن رسول الله صلىاللهعليهوآله بالنظر إلى جملة الله أكبر في الجواب عن سؤال اليهودي، قال صلىاللهعليهوآله: «لا يفتتح الصلاة إلاّ بها»[5] .
و منها أيضاً خبر ابن القدّاح، عن رسول الله صلىاللهعليهوآله: «افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»[6] .
و هكذا في خبر ناصح المؤذِّن، عن الصادقعليهالسلام في حديثٍ: «فإنّ مفتاح الصلاة التكبير»[7] .
فإذا كان عنوان (الصلاة) لا يصدق ولا ينطبق في الشرع إلاّ بما فيه النيّة والافتتاح بحسب مفاد هذه الأخبار، فهذه القضيّة تفيد قاعدة عامة و تكون بمنزلة الكبرى، وذكر الروايات الدالّة على جعل ما يأتي به بعد الفريضة صلاة بتعابير متفاوتة، تنتج لزوم النيّة والافتتاحيّة فيه، خصوصاً مع التأييد بقولهعليهالسلام: (تصير نافلة لو كانت الفريضة كاملة)، فلولا النيّة وتكبيرة الإحرام، كيف يمكن أن تتعنونبعنوان صلاة النافلة.