< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: فروع صلاة الاحتياط

 

الفرع الثالث: هو أنَّه بعد ما ثبت أنّ صلاة الاحتياط في معرض وقوعها لأحد الأمرين من التتميم أو كونه نافلة، يقع البحث عن أنّه:

هل يوجب ذلك وجوب الإتيان بالاحتياط بنيّة الأداء إذا أُلحق بالفريضة في الوقت ، والقضاء إذا أُلحق بها قضاءاً خارج الوقت، مع كون جميع الصلاة قضاءاً؟

أو بنيّة القضاء في خصوص الاحتياط إذا وقع في خارج الوقت في زمان الإلحاق إن لم نقل بالبطلان بذلك أم لا؟ فيه قولان:

قولٌ باللّزوم، من باب لزوم الوحدة بين الجابر والمجبور في النيّة، كما هو مقتضى المعرضيّة.

وقولٌ بالثاني وهو عدم اللّزوم، كما عليه صاحب «الجواهر» تبعاً للفاضل في «النهاية»، وذكر الوجه فيه اطلاق الأمر بهما عند عروض الشكّ، من غير تعرّض لوجوب شيءٍ من ذلك، و أمّا كونها جابرة للسابق على تقدير النقصان، فهو أمر شرعيّ لا مدخليّة لنيّة المكلّف فيه، فليس عليه شيءٌ سوى التعرّض للقُربة في امتثال هذا الأمر في الحال الذي تشترك فيه الصحّة على كلّ من التقديرين.

ونحن نزيد في تأييد ذلك: بأَنَّه لعلّ وجه عدم ورود ذكرٍ لهذه الخصوصية في الأخبار، هو استغناؤها عنه، لأَنَّه إذا فرض كونها في الواقع ناقصةً، فهو يكون حينئذٍ كسائر الركعات من جهة النيّة التي وقعت في أوّل الفريضة، حتّى من جهة دليل: (من أدرك ركعةً) حيث يشمل هذه الركعة التي قد فرضت فيها عدم إضرار التشهّد والتسليم والنيّة والتكبير في إلحاقها، فكأنّه كانت متّصلة، وإن فرض تامّةً كانت نافلة فلا تحتاج إلى هذه النيّة فيها، كما لا يخفى، وعليه فالحقّ مع صاحب «الجواهر».

هذا كلّه إن اعتبرنا النيّة كذلك في أصل الفريضة، و إلاّ لا يبقى وجه لذكر هذا الفرع كما لا يخفى.

نعم، يصحّ هذا البحث في الفريضة التي لابدّ لتعيّنها من ذكر نيّة الأداء والقضاء لتوقّف تعيّنها عليها.

الفرع الرابع: قد يترتّب على المعرضيّة لزوم إتيان الاحتياط مع الإخفات في القراءة، كما صرّح بذلك الشهيد الأوَّل في «البيان» و «الدروس»، بل وغيرهما، لإحراز الصحّة مع الإخفات على كِلا التقديرين؛ لوضوح أنَّه ما أتى به:

إن كان في الواقع ناقصاً، فتصير هذه الركعة جابرة، فلابدّ فيها من الإخفات وفاقاً مع المجبورة في الركعتين الأخيرتين.

وإن كانت تامة فتصير المأتي بها نافلة، والإخفات فيها غير ضائر، كما هو واضح.

الفرع الخامس: و ممّا ذكرنا في الفرع الرابع يظهر حكم الفرع الخامس، وهو عدم وجوب الزائد عن الفاتحة من السورة مثلاً؛ كما حَكي الإجماع عليه صاحب «نهاية الأحكام» و «إرشاد الجعفريّة»، بل وفي «التذكرة» دعوى نفي الخلاف فيه.

والدليل عليه: ـ مضافاً إلى إمكان دعوى ظهور النصوص في ذلك، حيث لم يُذكر فيها غير الفاتحة، مع كون المقام مقام البيان ـ أنَّه يكون موافقاً للقاعدة، لأَنَّه ينطبق مع كلا التقديرين؛ لأَنَّه لم يخرج في الواقع عن أحد الأمرين:

إمّا كونها جابرة، فلا يجب فيها غير الفاتحة، حيث لا سورة في المجبورة، فعدمها في الجابرة يكون بطريق أَوْلى.

أو تكون نافلة، فلا تجب فيها السورة، حيث يجوز فيها الاكتفاء بالفاتحة فقط، خصوصاً في المقام، حيث يحتمل فعلها هنا موجباً لفساد الصلاة لو أتى بالسورة متعمّداً بقصد الجزئيّة ، بل ورجاءاً لا سهواً.

و عليه، فالاكتفاء بالفاتحة يوجب القطع بالصحّة على كلا التقديرين.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo