< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم تذكّر المصلّي النقص في اثناء أداء صلاة الاحتياط

 

و النتيجة: ثبت ممّا ذكرنا الصور السبعة، و هي فيما إذا تذكّر النقص في الصلاة بأقسامه المختلفة، من كونه موافقاً للنقص المكشوف كمّاً وكيفاً أو مخالفاً كذلك أو في أحدهما دون الآخر وعرفت حكم كلّ واحدٍ منها.

 

موضوع: حكم تذكر المصلّى بعد الفراغ من الاحتياط

 

يقع الكلام فيما لو ظهر للمصلّي الحال بعد الفراغ عن الاحتياط، ففيه صورتان:

الصورة الأولى: لو ظهر له أنّ صلاته كانت تامّة فالحكم فيها واضح من صيرورة الاحتياط نافلة، سواء كان بركعةٍ واحدة أو ركعتين، كما أنَّه كذلك في الركعة الواحدة بين أنَّه قد أتى بها قائماً أو جالساً كما هو المستفاد من بعض النصوص الواردة في ذلك؛ مثل مرسل ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه‌السلام:

«في رجلٍ صلّى فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً؟ قال: يقوم فيصلّي ركعتين من قيام ويسلِّم ثمّ يصلِّي ركعتين من جلوس ويسلِّم، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة، و إلاّ تمّت الأربع»[1] .

والظاهر أنّ قوله: (كانت الركعتان نافلة) ، أراد منها الجنس حتّى تشمل لكلّ من الركعتين قائماً أو جالساً، كما أنّ الظاهر وجود الإطلاق له من جهة كون الكشف بالتمام كان بعد الفراغ والإتيان للاحتياط كما هو القدر المسلّم، أو كان في الأثناء حيث لم يتذكّر الحكم في الصورة الثانية، فيفهم من السكوت عن حكم ما له البيان في المقام، أنَّه أراد الإطلاق من ناحية صدق النافلة عليه، وهو المطلوب.

الصورة الثانية: و هي ما لو ظهر له ذلك في الأثناء، فالحكم كما في الصورة السابقة، للاطلاق الذى ذكرنا وجوده في الخبر، و لأجل ذلك قال صاحب «الجواهر»: (بل وفي الأثناء على الأصحّ، من غير فرق بين الركعة والركعتين).

ومن ذلك يظهر دفع توهّم أنَّه ليس لنا نافلة مركبة من ركعة واحدة إلاّ في الوتر من صلاة اللّيل، بل يضاف إليها نافلة الاحتياط كما في المقام ويترتّب عليها آثارها.

ومن جملة آثارها: جواز القطع في الأثناء إذا بانَ له التمام في الفريضة إن قلنا بجواز القطع في النافلة، بل قد يجب القطع لو كان عليه فرض واجب، وقلنا بحرمة التطوّع في وقت الفريضة، كما لو وجب عليه صلاة الآيات، وقلنا بأنّها واجب فوري، أو كالزلزلة، فيجب عليه القطع بعد ظهور التمام في الفريضة وصيرورتها نافلة.

اللهمَّ إلاّ أن يقال: إنّ وجوب القطع في الفرض المذكور كان للنافلة الابتدائيّة، ففي مثلها يحرم التطوّع في وقت الفريضة، لا مطلقاً حتّى يشمل لمثل النافلة فيما نحن فيه.حكم تذكر المصلّى بعد الفراغ من الاحتياط

بل قد يقال: باحتمال حرمة القطع هنا، ولو لم نقل بذلك في الابتدائيّة، لأنّ تحقّق النافلة في الأثناء كان بطريق الشرع، فيمكن أن يكون الشروع بقصد الأمر الواجب يوجب بقاءه كذلك ولو صار في الأثناء بأمر الشارع نافلةً.

بل قد يقوى ذلك بإمكان احتمال أن يكون كشفه أيضاً في الواقع خطأً، فيصير نفس الأمر جزءً من الفريضة، فلا يبعد القول بحرمة القطع هنا مطلقاً، أي ولو قلنا بجوازه في الابتدائيّة اقتصاراً في مورد خلاف القاعدة على موضع اليقين وهو الابتدائيّة.

ومنه يظهر حكم ما لو وقع في وقت الفريضة، بأن لا يجب عليه القطع، ولا يحرم عليه الإدامة، لأجل ما عرفت من الفرق بين المورد وبين غيره، والله العالم.

 


[1] الوسائل، ج5، الباب13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 4.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo