< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/12/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم تذكر المصلّى بعد الفراغ من الاحتياط

 

أقول: حقيقة الكلام في المسألة يرجع إلى أنّ المخرج عن الصلاة والمفرّغ عنها:

هل هو السلام الذي قد أتى به بحكم الشرع، فاللاّزم على هذا أنّ إتيان الجزء وهو السجدة يعدّ أمراً خارجاً عن الصلاة، غاية الأمر في إتيانه تدخلٌّ في ترتيب أثر الصلاة بحسب المصلحة الواقعيّة، فيكون الجزء المأتىّ بمنزلة إتيان ما يتدارك المصلحة في تماميّتها، فيكون حكمه حينئذٍ كحكم سجدتي السهو من جهة وجوب إتيانه، إلاّ أنَّه مستقلّ في تحقّقه.

وإنْ كان في حصول شرطيّة تداركه لزوم مراعاة الشروط المعتبرة في الصلاة، من الطهارة والاستقبال وستر العورة، وعلى هذا التقرير يكون اللاّزم عليه الحكم بعدم البطلان بتخلّل المنافي، سواء كان تذكّر النسيان قبل فعل المنافي أم بعده لأنّ المفروض أنّ حكم الجزء المنسيّ مثل حكم سجدتي السهو في هذه الجهة، فلا يضرّه التخلّل بالحكم الأوّلي من الأمر المتعلّق بأصل الصلاة؛ لأَنَّه قد خرج عنه بواسطة التسليم، فإثبات دخالته لأصل صحّة الصلاة بعدم تحقّق التخلّل بينهما، يحتاجُ إلى الدليل وهو مفقودٌ على الفرض.

ويقويّ ويؤيّد هذا الاحتمال ورود الأخبار السابقة، الظاهرة في عدم بطلان الصلاة حتّى مع تخلّل الفصل المنافي، كما يؤيّد هذا كون القضاء والإتيان بالجزء المنسيّ بأمر جديد، كما ورد في حديث عمّار بأَنَّه: (يقضي ما فاته إذا ذكره)؛ بناءً على أنّ المراد هو القضاء الاصطلاحي، أي إتيان شيءٍ في غير وقته ومحلّه، كما هو الأمر في المقام كذلك . هذا كلّه من ناحية.

ومن ناحية اُخرى: الأمر المتعلّق بالصلاة قد تعلّق بصلاةٍ ذي أجزاء عشرة مثلاً، ومنها السجدة، فنسيان السجدة في محلّه لا يؤدّي الى تغيير في الأمر الصّلاتي بأن يتعلّق بتسعة أجزاء، بل الأمر يكون باقياً على حاله و شاملاً لعشرة أجزاء، غاية الأمر أنّه قد تغيّر محلّ الجزء لأجل المضيّ عمّا يمكن تداركه، وهو لا يوجب خروجه عن الجزئيّة حقيقةً، فالخروج عن الصلاة حقيقة لا يتحقّق إلاّ بعد إتيان الجزء المنسي، ولذلك حكم بوجوب المبادرة في الإتيان ، ولذلك اعتبر فيه ما يعتبر في أصل الصلاة من الشرائط، رعايةً لأصل الجزئيّة ، بل وحدة الرويّة تقتضي أن تكون موانع الصلاة وقواطعها مفصولة عن هذا الجزء، كما تقتضي الجزئيّة أن تكون جامعة لشرائط الصلاة فيها.

فبذلك يظهر أنّ حكم الجزء المنسي متفاوتٌ عن حكم سجدتي السهو، حيث لم يلتزموا فيها بوجود الشرائط إلاّ بالاحتياط، كما لم يلتزموا فيهما مانعيّة موانع الصلاة أيضاً كذلك .

كما أنَّه بذلك يظهر أنّ المراد من جملة (يقضي) في حديث عمّار ليس معناه الاصطلاحي، بل المقصود منه هو الإتيان كما هو المستعمل في بعض الأحاديث والآيات، مثل قوله تعالى: ﴿«َإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا الله﴾‌َالآية[1] ، وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُوا الله‌َ قِيَاما وَقُعُودا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾[2] ، فهكذا في المقام بأن يكون المراد من (يقضي ما فاته) أي يأتي ما فاته ، فلا يفهم منه حينئذٍ كون الجزء قضاءً وهو المطلوب.

و لذلك أقول: ولأجل هذه الأُمور، لو لم يكن الحكم بالإعادة بالتخلّل قويّاً، فلا أقلّ من الاحتياط بالجمع بإتيان المنسيّ مع التخلّل وإعادة أصل الصلاة بعده ، كما عليه جماعة من الفقهاء كالعلاّمَة البروجردي والأصفهاني والأصطهباناتي.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo