درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
95/01/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حكم تذكر المصلّى بعد الفراغ من الاحتياط
الصورة الأُولى: ما لو عرض على المصلّي شكٌّ في موجب الشكّ بالكسر، يعني يشك في أنّه هل عرض عليه موجب الشكّ وسببه حتّى يترتّب عليه أثره أم لا؟ و الأثر:
تارةً: يكون إتيان المشكوك قضاءً كالأجزاء أم لا، فلازم الالتفات إِليه هو وجوب القضاء عليه، وعدمه هو عدم وجوبه، بل يمضي في صلاته ولا يلتفت ولا يأتي بالسجدة المشكوكة.
وأُخرى: يكون في أعداد الركعات، أي يشك بأَنَّه هل عرض له الشكّ في ما بين الثلاث والأربع مثلاً أم لا؟ فلازم عدم الالتفات هو عدم الإتيان بالاحتياط.