درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
95/07/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بحثٌ حول حدود دليل (لا سهو في السّهو)
فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم»[1] .
كما في نسخ «الكافي» و «التهذيب» وبعض نسخ «الفقيه»، لكن في أكثر نسخ «الفقيه» بتقديم واو العاطفة على الإعادة، فيتفاوت المعنى، و سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى.
ومنها: صحيح حفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليهالسلام، قال: «ليس على الإمام سهوٌ، ولا على من خلف الإمام سهو»، الحديث[2] .
ومنها: صحيح عليّ بن جعفر، عن أخيه عليهالسلام، قال: «سألته عن الرجل يصلّي خلف الإمام، لا يدري كم صلّى ، هل عليه سهو؟ قال: لا»[3] .
ومنها: رواية محمّد بن سهل، عن الرِّضا عليهالسلام، قال: «الإمام يحمل أوهام من خلفه إلاّ تكبيرة الافتتاح»[4] .
والرواية الأخيرة مشتملة لطرف واحد، وهو تحمّل الإمام لأوهام المأموم دون عكسه، بناءاً على اندراج الشكّ في الأوهام، بأن يكون المراد من (الأوهام) ماعدا اليقين والظّن، لا خصوص الوَهْم.
ومثله في المتن والدلالة، مرفوعة محمّد بن يحيى، حيث رفعه الى الرِّضا عليهالسلام[5] .
موضوع: فروع شكّ الامام و المأموم
هاهنا فروع لا بأس بذكرها:
الفرع الأوَّل: ظاهر إطلاق النصّ والفتوى عدم الفرق بين كون المأموم متّحداً أو متعدّداً ، ذكراً أو أُنثى، عادلاً أو فاسقاً، بل عن «الدرّة» نسبة الأخيرة إلى الأصحاب ، ولا بين حصول الظّن بقولهم أم لا؛ لإطلاق النصوص المتقدِّمة في جميع ذلك، وعدم التعرّض للتفصيل في شيءٍ منها.
وفي «الجواهر»: (بل قد يقال بشمول الدليل للصّبي المميّز؛ بناءاً على شرعيّة عباداته على إشكالٍ).