درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
95/10/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تكليف المأموم بالنسبة الى الأجزاء المنسيّة
ومنها: صحيح محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليهالسلام، قال: «إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك (وفي الفقيه فدَعْه مكانٍ فامض على صلاتك) فإنّه يوشك أن يدعك، إنّما هو من الشيطان»[1] .
ومنها: خبر ابن سنان، عن غير واحدٍ، عن أبي عبدالله عليهالسلام، قال: «إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك»[2] .
ومنها: رواية موثّقة عمّار، عن أبي عبدالله عليهالسلام: «في الرّجل يكثُر عليه الوهم في الصَّلاة، فيشك في الرّكوع، فلا يدري أركع أم لا، ويشكّ في السّجود فلا يدري أسجد أم لا؟ فقال عليهالسلام: لا يسجد ولا يركع، يمضي في صلاته حتّى يستيقن يقيناً، الحديث»[3] .
ومنها: مرسلة «الفقيه»، قال: قال الرِّضا عليهالسلام: «إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض على صلاتك ولا تعد»[4] .
ومنها: خبر عليّ بن أبي حمزة، عن رجلٍ صالح عليهالسلام، قال: «سألته عن الرجل يشكّ فلا يدري واحدة صلّى أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً، تلتبس عليه صلاته؟ قال: كلّ ذا؟ قال: قلت: نعم، قال: فليمض في صلاته ويتعوّذ بالله من الشيطان، فإنّه يوشك أن يذهب عنه»[5] .
أقول: حمل الشيخ الطوسي هذه الرواية أوّلاً على النافلة، ثمّ حملها ثانياً على كثير الشكّ ، و لعلّ لذلك لم ينقله صاحب «الجواهر»، بخلاف صاحب «مصباح الفقيه» فإنّه نقلها ثمّ بعد نقل ذلك عن الشيخ، قال: (والثاني أَوْلى، كما يؤيّده ذيله)، و مراده قوله: (فإنّه يوشك أن يذهب عنه).