< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم

حكم الشكّ في أفعال النوافل

يدور البحث في الشكّ في الأفعال، كالشّك في الركوع أو السجدة ونحوهما، و هل حكم الشك في أفعال النافلة يكون كحكم الشك في الفريضة حتّى يجب التدارك إن كان المحلّ باقياً، أو عدم الالتفات إن كان خرج عن محلّه، أم ليس الأمر كذلك، بل لا يعتنى بشكّه ولو كان المحلّ باقياً، فضلاً عمّا لو كان قد تجاوز عن محلّه فإنّه لا يلتفت قطعاً؟ فيه وجهان بل قولان:

القول الأول: دعوى التفريق بين الفريضة والنافلة في المسألة، لما ورد في النصّ الصحيح مثل خبر محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام أنّه قال: «سألته عن السهو في النافلة؟ فقال: ليس عليك شيء»[1] ، أو «سهو»[2] .

فإنّ نفي السهو الوارد في هذا الحديث المؤيّد بما ورد في «المستدرك» بأَنَّه: «لا سهو في نافلة»[3] . الشامل بعمومه لمطلق السهو سواءٌ في الأعداد أو الأفعال، بل قد يدّعى الأولويّة في الأفعال، لأَنَّه إذا فرض كون الدليل قادراً على نفي السهو في أعداد الركعة المشتملة على عدّة أفعال، ففي نفي السهو عن كلّ واحدٍ واحد من الأفعال يكون بطريق أَوْلى، ولأجل ذلك ذهب عدّة من الفقهاء مثل صاحب «الرياض» ومحتمل «الذخيرة»، وعن «مجمع الفائدة و البرهان» إلى عدم وجوب التدارك في مورد الشكّ، حتّى ولو كان محلّ التدارك باقياً، حتّى ولو كان المشكوك ركناً فضلاً عن غير الركن.

القول الثاني: كون النافلة مثل الفريضة من جهة لزوم التدارك في الشكّ في الأفعال، إذا كان محلّ التدارك باقياً في الأفعال غير الركن، فضلاً عن الركن كالرجوع ونحوه، وجه الإلحاق يكون بأُمور: أوّلاً: مقتضى القاعدة المحكّمة غاية الإحكام، بأنّ الأحكام جعلت لمطلق الصلاة فريضةً كانت أو نافلة، والفريضة ذاتيّةً كانت أو عارضيّة ، كما أنّ الأمر كذلك في النافلة، ذاتيّةً كانت أو عرضيّة كالجمعة في عصر الغيبة عند من يقول باستحبابها إلاّ ما خرج بالدليل في عدم إجراء ذلك فيه كالوضوء ، وهذا هو مختار صاحب «المدارك» و «الروض» و «فوائد الشرائع» .

و ثانياً: الاجماع، و هو المستفاد من كلمات بعض كالرياض كون المسألة إجماعيّة، حيث قال بما يفيد ذلك.

وثالثاً: بأنّ ما جاء في الخبر الصحيح من أنّه: «لا سهو في النافلة»، ينفي ما كان عارضاً على النافلة من حيث كون السهو موجباً لتحقّق ذلك الشيء ، بخلاف ما لو لم يكن كذلك ، بل كان وجه إيجاب ذلك الشيء هو أصالة عدم الإتيان بالفعل، خصوصاً إذا لم يتلبّس بشيءٍ بعده، بناءً على أنّ المحلّ شيءٌ مخصوص من الأجزاء ، لا مطلق الدخول في شيءٍ آخر.

و بعبارة أوفى وأوضح: دليل لزوم إتيان المشكوك في المحلّ ليس هو أثر السهو والشكّ، بل لزوم الإتيان به مبنيٌّ على الأصل الذي يحكم بعدم الإتيان ، فلازم ذلك هو كون الأمر الأوَّل الذي يستدعي لزوم الإتيان بما هو جزءٌ للنافلة .

فثبت ممّا ذكرنا أنّ ورود هذا الخبر ونحوه لا يوجب خروج النافلة عن القاعدة، بل يكون حكم النافلة كحكم الفريضة في الشكّ في الأفعال.

أقول: و ممّا ذكرنا ظهر ضعف احتمال عدم الالتفات بالمشكوك في النافلة، حتّى تكون كالشّك في الوسواس اعتماداً على الخبر الصحيح المذكور كضعف احتمال بطلان النافلة عند الشكّ في الأفعال، لأجل توقيفيّة العبادات، بل الثاني مقطوعُ العدم، حيث إنّه لا يقال به في الفريضة عند الشكّ في المحلّ مع كونها أهمّ قطعاً فضلاً عن النافلة، بل المختار كون النافلة كالفريضة في أحكام الشكّ، إلاّ ما خرج بالدليل الوارد بالخصوص على إخراجها عن حكم الفريضة في موردٍ خاصّ، فبذلك يرفع اليد عنها ويحكم بمقتضى ذلك الدليل.

 

حكم اجزاء النافلة المنسيّة

بعد الوقوف على حكم الشكّ في المحلّ في النافلة من كونه كالشك في المحلّ في الفريضة من الالتفات إِليه والإتيان بالمشكوك؛ يظهر حكم المنسيّ من أجزاء النافلة و كيفيّة تداركها إذا تذكّر والمحلّ كان باقياً، بل الجزء منها أَوْلى بالإتيان من المشكوك؛ لأنّ الثاني قد حكم الأصل بعدم الإتيان، مع أنَّه يمكن أن يكون قد آتاه وهو لا يعلم، بخلاف المنسيّ حيث يكون الفارق بينهما احتمال عدم وجود أمر في الأوَّل لأجل إتيانه وهو لا يعلم، بخلاف الثاني حيث إنّه يعلم و تذكّر تركه الجزء المفروض، فمقتضى الأمر الأوَّل مطالبته بالإتيان مندوباً لأجل امتثال الأمر الندبي في الأجزاء، وليس الحكم بالإتيان في المحلّ من أحكام السهو والنسيان حتّى يقال بنفيه اعتماداً على مدلول صحيح ابن مسلم الوارد فيه قوله عليه‌السلام: «لا سهو في النافلة»، أو ليس فيها شيءٌ ـ أي النافلة ـ ، فيلتزم بعدم لزوم الإتيان بعد التذكّر. هذا بعد قبول عموم النسيان لكلا الفردين من الشكّ والنسيان كما هو غير بعيد، إذ المراد من السهو هو الغفلة كما في «المصباح المنير» فيشمل كليهما، فيتمّ حكم المسألة و هو أن النافلة كالفريضة من حيث الشكّ والسهو في الأفعال من الإتيان بالمشكوك والمنسيّ إذا كان المحلّ باقياً، جرياً على القاعدة الأوّلية، ما لم يقم الدليل على خلافه، وهو المطلوب. بل قد يستفاد من بعض الأخبار بأنّ حكم النافلة حكم نسيان الفريضة، وهو صحّة التدارك حتّى بعد الخروج عن المحلّ:

 


[1] و 2 الوسائل، ج5 الباب18 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1 و 2.
[2]  .
[3] المستدرك ج2، الباب16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo