درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
95/11/17
بسم الله الرحمن الرحیم
الدليل الثالث: الأخبار الكثيرة على حدّ الاستفاضة لو لم تكن متواترة، الدالّة على ذلك ، فلا بأس بذكرها حتّى تتّضح المسألة إنْ شاء الله تعالى، بعض الأخبار من الصحاح:
منها: صحيح عبدالرحمن بن الحجّاج، قال: «سألتُ أبا عبدالله عليهالسلامعن الرجل يتكلَّم ناسياً في الصلاة، يقول: أقيموا صفوفكم؟ قال: يتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتين ، فقلت: سجدتا السهو قبل التسليم هما أم بعدُ؟ قال: بعدُ»[1] .
ومنها: صحيح ابن أبي يعفور، قال: «سألتُ أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلّى أم أربعاً؟... إلى أن قال: وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو»[2] .
ومنها: موثّقة عمّار بن موسى، قال: «سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن السَّهو، ما تجب فيه سجدتا السَّهو؟ قال عليهالسلام: إذا أردت أن تقعد فقُمتَ، أو أردت أن تقوم فقعدتَ، أو أردتَ أن تقرأ فسبّحتَ، أو أردتَ أن تُسبِّح فقرأتَ، فعليك سجدتا السَّهو.. إلى قوله: وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام، ثمّ ذكر من قبل أن يُقدّم شيئاً أو يُحدث شيئاً؟ فقال: ليس عليه سجدتا السهو حتّى يتكلّم بشيءٍ، الحديث»[3] .
فإنّ المراد من التكلّم:
إنْ كان هو الكلام الآدمي المتعارف، فدلالته على المقصود واضح.
وإنْ كان المراد من التكلّم غير الكلام الآدمي من الأذكار، التي هي من أفعال الصلاة، التي من شأنها الإتيان بها بعد القيام أو القعود، فتنهض الرواية حينئذٍ شاهدة للقول بثبوتهما لكلّ زيادة .
هذا كما في «مصباح الفقيه» لكنّه لا يخلو عن بُعد.
ومنها: رواية «فقه الرضا»، أنَّه قال: «كنتُ يوماً عند العالم عليهالسلام ورجل سأله عن رجل سهى في ركعتين من المكتوبة، ثمّ ذكر أنَّه لم يتمّ صلاته؟ قال: فليتمّها ويسجد سجدتي السهو»[4] .
ويحتمل كون المراد من (السهو) هو السلام، أو كان السهو غيره مثل كلام الآدمي الواقع في الركعتين مثلاً.