درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
95/12/04
بسم الله الرحمن الرحیم
الدليل الرابع: صحيحة زرارة، قال: «سمعتُ أبا جعفر عليهالسلام يقول: قال رسول الله صلىاللهعليهوآله: إذا شكّ أحدكم في صلاته، فلم يدر زاد في صلاته أم نقص، فليسجد سجدتين، وهو جالسٌ، وسمّاهما رسول الله صلىاللهعليهوآله المُرغمتين»[1] .
الدليل الخامس: صحيحة فضيل بن يسّار: «إنّه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن السهو؟ فقال: من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السَّهو، وإنّما السهو على مَن لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها»[2] . في بيان عدم وجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة أو نقيصة
والاستدلال بهذين الحديثين متوقّفٌ على إرادة مطلق الزيادة والنقصان، سواء في الركعات أو في الأجزاء، لا خصوص الركعات، و إلاّ على الثاني تكون دلالة الخبر موقوفاً على كون الاحتمال لخصوص أحدهما بصورة الشكّ، أي إذا لم يدر أنّه زاد في صلاته ركعة أم لا، أو أنَّه نقص من صلاته ركعة أم لا، لا بصورة العلم بوقوع أحدهما، لأَنَّه يستلزم البطلان قطعاً، لأجل تحقّق العلم بزيادة الركن أو نقيصته سهواً،