درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
96/01/13
بسم الله الرحمن الرحیم
الفرع السابع: هل يجب التكبير في أوّله أم لا؟ فيه خلافٌ:
قولٌ بالوجوب، وهو المنقول عن الشيخ الطوسي في «المبسوط»، حيث قال: (إذا أراد أن يسجد سجدتي السهو افتتح وكبّر وسجد عقبيه ويرفع رأسه).
وقولٌ بالاستحباب، كما نصَّ عليه الفاضلان والشهيد وغيرهم، بل في «الرياض» إنّه المشهور.
وقولٌ باحتمال التوقّف في استحبابه فضلاً عن وجوبه، وقد صرّح بذلك صاحب «الجواهر» حيث قال بعد نقل الحديث: (وكون تكبيره فيه للإعلام من ناحية الإمام ، قال: ومن هنا قد يتوقّف في استحبابه).
أقول: وكيف كان، فلابدّ من الرجوع إلى الدليل الوارد في هذا الفرع، و هو ليس إلاّ إطلاق الأدلّة على ذلك، حيث لم يذكر فيها ما يستفاد منها وجوبه أو استحبابه، إلاّ ما يتوهّم من بعضها ذلك، فلابدّ من النظر إِليه:
منها: ما ورد في الأخبار الواردة في سهو النبيّ صلىاللهعليهوآله في قصّة ذي اليدين، المشتملة على تكبير النّبيّ صلىاللهعليهوآله للسجدتين فلا بأس بذكر ما اشتمل على التكبير، وهو حديث عمر بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن علي عليهالسلام، قال: «صلّى بنا رسول الله صلىاللهعليهوآله الظهر خَمس ركعات، ثمّ انفتل، فقال له القوم: يارسول الله هل زِيدَ في الصَّلاة شيءٌ؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صلّيت بنا خمس ركعات.
قال: فاستقبل القبلة، وكبّر وهو جالس، ثمّ سجد سجدتين، ليس فيهما قراءة ولا ركوع، ثمّ سَلَّم، وكان يقول هما المُرغِمتان»[1] .