درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
96/02/23
بسم الله الرحمن الرحیم
ومنها: خبر أبي بصير، عن أبي عبدالله عليهالسلام، قال: «سألته عن الرجل يغمى عليه نهاراً ثمّ يفيق قبل غروب الشمس؟ قال: يصلّي الظهر والعصر، ومن اللّيل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة اللّيل»[1] .
هذا مضافاً إلى وجود أخبار متعدّدة قد تمسّك فيها بقاعدة العذر، وتطبيقها على ذلك، وأشار في بعضها بأَنَّه بابٌ من الأبواب التي يفتح كلّ باب منها ألف باب:
منها: الخبر الذي نقله الصدوق في «الخصال» بسنده عن موسى بن بكر، قال: «قلتُ لأبي عبدالله عليهالسلام: الرجل يغمى عليه اليوم واليومين والثلاث والأربع وأكثر من ذلك ، كم يقضي من صلاته؟ فقال: ألا أخبرك بما يجمع لك هذا وأشباهه؛ كلّ ما غلب الله عزَّ و جلّ (عليه) من أمر فالله أعذَر لعبده»[2] .
قال: وزاد فيه غيره أنّ أبا عبداللهعليهالسلام، قال: «وهذا من الأبواب التي يفتح كلّ باب منها ألف باب»[3] .
ومنها: خبر الكليني والشيخ في الصحيح، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليهالسلام، قال: «سمعته يقول في المغمى عليه: ما غلب الله عليه فالله أَوْلى بالعذر»[4] . حيث يفهم منه وما يضاهيه نفي القضاء عن المغمى عليه؛ لأجل ما عرض الله عليه من الإغماء.
ومنها: خبر عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليهالسلام، قال: «كلّ ما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء»[5] .
ومنها: خبر الصدوق في «العيون» و «العلل» (في الصحيح)، عن الفضل بن شاذان، عن الرِّضا عليهالسلام في حديثٍ: «كلّ ما غلب الله عليه مثل المغمى عليه يغمى عليه في يوم وليلة، فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الصادق عليهالسلام: كلّ ما غلب الله على العبد فهو أعذر له»[6] .
أقول: هذه جملة من الأخبار الدالّة على نفي القضاء للمغمى عليه، لكونه من المصاديق التي رفع الله عنه حكم القضاء، لأَنَّه يعدّ من المعذورين من عند الله؛ لأجل وقوع الإغماء عليهم، فَمَنَّ الله عليهم برفع القضاء عنهم.
الروايات النافية للقضاء: وردت عدّة روايات تدل على نفي القضاء، لكن لا مطلقاً بل في عدّة أيّام مع الاختلاف فيها في عدد تلك الأيّام، فلا بأس بذكرها وملاحظ دلالتها، وبيان طريق الجمع مع الأخبار السابقة، فنقول ومن الله الاستعانة:
بعضها يدلّ على قضاء صلاة يوم إفاقته:
منها: خبر «قُرب الإسناد» المرويّ عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: «سألته عن المريض يغمى عليه أيّاماً ثمّ يفيق ما عليه من قضاء ما ترك من الصلوات؟ قال: يقضي صلاة ذلك اليوم الذي أفاق فيه»[7] .
والظاهر من جملة الإشارة كون المشار إِليه هو اليوم الذي قد أفاق فيه، فلابدّ فيه من لحاظ الإدراك فيه شيئاً من اليوم، دون ما لم يُدرك منه شيئاً، ودون الأيّام التي كانت قبل اليوم الذي أفاق فيه، فالنتيجة من هذا الخبر لزوم قضاء اليوم الأخير من الأيّام لمن أدرك اليوم ولو بمقدارٍ منه.