< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/06/13

بسم الله الرحمن الرحیم

ثمّ إنّ تقييد الكفر بالأصلي كان لإخراج المُرتَدّ، فإنّه يجب عليه قضاء ما فاته في زمان ردّته أو قبله، بلا خلافٍ فيه على الظاهر؛ لعموم دليل وجوب القضاء الشامل للجميع، إلاّ ما خرج بالدليل وهو الإجماع والنصّ لمن كان كفره أصليّاً ، والباقي ومنهم المرتدّ يبقى تحت عموم العامّ، وهذا ممّا لا خلاف فيه على الظاهر كما اعترف به صاحب «الحدائق» رحمه‌الله.

لا يُقال: إنّ حديث الجبّ يشمل المرتدّ الكافر، لأَنَّه كافرٌ أيضاً بعد الارتداد.

لأنّا نقول: يمكن أن يكون الدليل منزّلاً على الغالب المتعارف من الكفر في عصر صدوره أي في عصر النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله الذي كان يتعارف فيه صيرورة الكفّار مسلمين، مع أنّ المتبادر من قوله: (الإسلام يجبُّ) أو (يهدم ما قبله)، وظهوره ووروده فيمن كان قبل الإسلام كافراً على الإطلاق لا في الجملة حتّى يتناول المرتدّ، كما يؤيّده فهم الأصحاب .في الأخبار الدالّة على وجوب القضاء للمخالف

بل وكذلك يشمل عموم دليل وجوب القضاء، لكلّ من انتحلَ الإسلام من الفِرَق المخالفة، حتّى المحكوم بكفرها منها، حيث إنّ الظاهر وجوب القضاء عليهم ما لم يأتوا بالفعل موافقاً لمذهبهم، و إلاّ فلا يجب حينئذٍ قضاءً عليهم، كما صرّح به الشهيدان وأبو العبّاس والصيمري، بل عن الأردبيلي نسبته إلى الشهرة بين الأصحاب ، بل عن «الروض» نسبته إليهم مُشعِراً بدعوى الإجماع عليه، وذلك لا يكون لأجل كونه كاشفاً صحّة أفعالهم ـ وإن كان ربّما يؤمي إِليه بعض الأخبار الآتية ـ بل كان لأجل عناية الله عليهم من إسقاط الحقّ عنهم، كما يدلّ عليه الأخبار المستفيضة الواردة في ذلك ، فلا بأس بذكرها:

منها: رواية الفضلاء الخمسة، وهو ما رواه ثقة الإسلام والشيخ عنه في الصحيح أو الحسن عن زرارة وبُكَير والفضيل و محمّد بن مسلم وبُرَيد العجلي كلّهم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام، أ نّهما قالا:

«في الرّجل يكون في بعض هذه الأهواء؛ الحروريّة والمُرجئة والعثمانيّة والقَدَريّة ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر، ويَحسُن رأيه، أيُعيد كلّ صلاةٍ صلاّها أو زكاةٍ أو حَجٍّ، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟

قال عليه‌السلام: ليس عليه إعادة شي من ذلك غير الزكاة، فإنّه لابدّ وأن يؤّيها، لأنـّه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنّما موضعها أهل الولاية، وأمّا الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤها»[1] .

ومنها: رواية ابن اُذَيْنَة، قال: «كتبَ إليَّ أبو عبدالله عليه‌السلام أنّ كلّ عملٍ عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نَصبه، ثمّ مَنَّ الله عليه وعرّفه هذا الأمر، فإنّه يؤجَر عليه، ويُكتَب له، إلاّ الزكاة فإنّه يعيدها، لأَنَّه وضعها في غير موضعها، وإنّما موضعها أهل الولاية، فأمّا الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما»[2] .

ومنها: رواية بُريد بن معاوية العجلي في الصحيح عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث، قال: «كلّ عملٍ عَمِله وهو في حال نَصبه وضلالته، ثمّ مَنَّ الله‌ تعالى عليه وعرَّفه الولاية، فإنّه يؤَر عليه إلاّ الزكاة، فإنّه يُعيدها، لأنـّه وضعها في غير مواضعها، لأنّها لأهل الولاية، وأمّا الصَّلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء»[3] .

هذا كلّه في الأخبار الدالّة على عدم وجوب القضاء على المخالف إذا استبصر، وكان قد أتى بما هو وظيفته في مذهبه.

 


[1] الوسائل، ج4 من كتاب الزكاة، الباب3 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 2، الكافي: ج4 / 54 باب13 ح1.
[2] الوسائل، ج4 من كتاب الزكاة، الباب3 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 3.
[3] الوسائل، ج4 من كتاب الزكاة، الباب3 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 1، التهذيب: ج5 / 9 باب1 ح23.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo