< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

قوله قدس‌سره: وكذا النوم ولو استوعب الوقت (3) .

ولعلّ وجه النقاش: أنَّه من صلّى بغير طهور نسياناً أو جهلاً فهما خارجان عن مورد البحث؛ لأنّ المورد فيمَن لم يقدر من تحصيل الطهارة وكان متذكّراً وعالماً بالوجوب، فهل يجب عليه القضاء بعد التمكّن في خارج الوقت أم لا؟ فإثبات الإطلاق حتّى للمورد لا يخلو عن وجه، ولكن الجزم بذلك مشكلٌ كما لا يخفى.

(1) وجوب القضاء مع الإخلال بالفريضة من جهة الشرائط والأجزاء مع العمد أو السهو حكمٌ ثابتٌ عند الفقهاء بالإجماع بكلا قسميه من المحصّل والمنقول، بل السُنّة الثابتة عليه متواترة، بل ربّما يدّعى كون ذلك بالضرورة، فالمسألة واضحة.

(2) لما تقدّم سابقاً بأنّ الجمعة ليس لها قضاء لو تركت في وقتها، كما أنّ الحال كذلك في صلاة الفطر والأضحى، وإن كان في بعض الأخبار ما يدلّ على جواز إتيانهما في الغد بعد العيد لا قضاءاً ، والبحث أزيد من هذا موكولٌ إلى محلّه. في حكم وجوب القضاء مع الإخلال بالأداء

(3) وممّا يجب فيه القضاء هو ما لو تركت الصلاة في وقتها بسبب النوم، ولو كان مستوعباً لجميع الوقت، بل يجب القضاء سواء زاد النوم عن الحَدّ المتعارف أم لا، لصدق اسم الفوت عليه، ولذلك أطلق الأصحاب في وجوب القضاء في حقّه بكِلا فرديه.

نعم، قد يفرّق بعض ـ كما مالَ إِليه بعض متأخِّري المُتأخِّرين ـ بين الزائد عن الحدّ المتعارف و عدمه، بأن حكم بوجوب القضاء لمن لم يزد نومه عن المتعارف دون المتجاوز عن حدّ المتعارف، بدعوى أنّ إثبات وجوب القضاء عليه يحتاج إلى أمرٍ جديد، وليس هو هنا إلاّ الإجماع، والمعلوم من الإجماع في وجوبه هو من لم يزد عن المتعارف دون غيره؛ وذلك كان بعد دعوى أنّ أخبار الفوت غير صادقة على مَن لم يُكلَّف بالأداء؛ لأنّ المعلوم منه هو من لم يزد على المتعارف فيبقى تحته، وأمّا من زاد عنه فيبقى تحت الأصل، وهو عدم وجوب القضاء عليه، وهو المطلوب.

ولكنّه مدفوع أوّلاً: بأنّ ظهور معقد الإجماع ثابت في الأعمّ الشامل لكِلا فرديه.

وثانياً: نمنع عدم صدق الفوت عليه؛ لما قد عرفت من عدم الفرق بين كون النوم ممّا فيه الملاك والمصلحة بالنسبة إلى كلا فرديه، غاية الأمر أنَّه لا فعليّة في خطابه، و هذا الملاك ثابتٌ في كلا فرديه ، ولو أبيتَ عمّا قلنا يمكن حينئذٍ أن يقال بالاكتفاء في تحقّق القضاء بما هو أعمّ من الفوات.

فالحاصل من جميع ذلك: أنّ الأقوى ـ كما عليه الأصحاب وأهل الفتوى ـ هو عدم الفرق بين كون النوم المفوّت للصلاة على المتعارف أو خارجاً عنه في حكم وجوب القضاء، لا سيّما مع وجود صحيحة زرارة الحاكم بوجوب القضاء في النوم بصورة المطلق بقوله: (لو نام عنها)، الشامل لكليهما يتمّ المطلوب.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo