< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

ومنها: وهو في الدلالة صحيحة محمّد بن مسلم المضمرة، قال: «سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار، قال: يصلّيها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء»[1] .

واحتمال كون المراد من (صلاة النهار) النوافل النهاريّة، خالٍ عن الشاهد، لعدم انصراف هذا اللفظ الى النوافل، خصوصاً على حسب نقل «التهذيب» الذى جاء فيه (يقضيهما) بدل (يصلّيهما)؛ ـ حيث لا يتعارف استعمال لفظ (القضاء) في النوافل.

ومنها: مرسل جميل عن الصادق عليه‌السلام، قال: «يفوت الرجل الأُولى والعصر والمغرب، وذكرها عند العشاء الآخرة؟ قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه، فإنّه لا يأمن الموت، فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقتٍ قد دخلت، ثمّ يقضي ما فاته الأولى فالأولى»[2] .

أقول: والاستدلال بهذا الحديث لا يخلو عن تأمّل؛ لأنّ ظاهر الحديث يدلّ على أنّ ذكره للفوائت كان بعد دخول آخر وقت العشاء بوقت الإجزاء، بقرينة لفظ (الآخرة) حيث له إيماء بكون الوقت وقت الإجزاء، ففي ذلك لا إشكال في لزوم رعاية تقديم الحاضرة على الفائتة ، فبذلك تخرج الرواية عن مورد المدّعى.

وما قيل في توجيهه: بجعل ما جاء من قوله في التعليل بأَنَّه: (لا يأمن الموت)، إشارة إلى اعتبار الوقت لمجموع العشائين من باب التقيّة، بأن أتى بما هو وظيفته لا كون الوقت لخصوص الإجزاء، و كما حال توجيهه صاحب «مصباح الفقيه»[3] .

ممّا لا يمكن المساعدة عليه: لأَنَّه مخالفٌ لما يظهر من الحديث ، فترك الاستدلال به للمقام أحسن وأَوْلى من هذا التوجيه، كما لا يخفى على المتأمّل.

ثمّ على فرض قبول كون التعليل وجهاً لأصل دخول الوقت، و كأنّه أراد القول إنَّه إذا دخل وقت الحاضرة لابدّ من تقديم الحاضرة على الفائتة، حتّى يشمل صورة المواسعة ، فربّما يلزم ـ مع ملاحظة هذا التعليل ـ شُبهة وجوب تقديم الحاضرة على الفائتة حتّى مع سعة الوقت.

اللهمَّ إلاّ أن يقال: بأَنَّه يستفاد منه الجواز لا الوجوب، لوروده مورد توهّم الحضر، فحينئذٍ يصير الحديث مؤيّداً للمدّعى كما لا يخفى.

ومنها: رواية عيص بن القاسم، المرويّة عن كتاب «الحسين بن سعيد»، قال: «سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجلٍ نسي أو نام عن الصَّلاة حتّى دخل وقت صلاةٍ اُخرى؟ قال: إنْ كانت صلاة الأُولى فليبدأ بها، وإنْ كانت صلاة العصر، فليصلِّ العشاء ثمّ يُصلّي العصر»[4] .

بأنْ يُراد من الفقرة الأُولى دخوله في الوقت المشترك للظهرين، فحينئذٍ عليه أن يبدأ بالاُولى ثمّ يأتي بالعصر من دون ذكر الفائتة، بخلاف الفقرة الثانية حيث يراد من قوله: (وإن كانت صلاة العصر)؛ أي أنّ الوقت الذي فات هو صلاة العصر، ثمّ ذكر بعد دخول وقت العشاء أنّه فاته العصر، فحكم الإمام بإتيان العشاء الحاضرة، ثمّ يأتي بالعصر الفائت، فيصير حينئذٍ الحديث مؤيّداً لجواز الإتيان بالحاضرة قبل الفائتة.

 


[1] الوسائل، ج3، الباب39 من أبواب المواقيت، الحديث 6 ـ 7.
[2] الوسائل، ج5 الباب2 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 5.
[3] مصباح الفقيه، ج15 / 439.
[4] المستدرك: ج1 ما رواه ابن طاوُس في الرسالة من كتاب الصلاة للحسين بن سعيد ما لفظه: صفوان عيص بن القاسم إلخ، المستدرك الباب1 من أبواب قضاء الصلاة، الحديث 5. التهذيب : ج2 / 352 باب16 ح50.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo