< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الفرع الأول: أنَّه لو نسي في القضاء من الأجزاء ما لا يكون نسيانه في الأداء موجباً للبطلان، مثل القراءة حيث لا يكون نسيانها قادحاً للصحّة في الأداء، هكذا يكون في القضاء، فكأنّ جزئيّتها مشروطة بأن يكون حين الفعل متذكِّراً ، فمع الغفلة حين العمل لا تكون القراءة جزءاً.

ودعوى: اشتغال ذمّته بها في حال الفوت، فيجب حينئذٍ في القضاء إتيانه.

مدفوعة: بما ثبت سابقاً من أنّ الذّمة غير مشغولة حال الفوت كما كان في الوقت الموسّع كذلك؛ لأنّ جزئيّة الجزء في مثل القراءة منوطة بكونه حين الفعل متذكِّراً، وإلاّ فلا يكون جزءاً، والعلّة في ذلك هو أنّ القضاء مثل الأداء في جميع الأُمور، إلاّ أنَّه يكون في خارج الوقت.

أقول: ومن ذلك يظهر أنَّه لابدّ أن يلاحظ في القضاء مثل ما يلاحظ في الأداء، من رعاية ما هو المطلوب عند الشرع حال الإتيان، من تبدّل القيام إلى الجلوس، أو الاضطجاع، مع ملاحظة أنّ الصلاة لا تُتْرَك بحال في حال الأداء، فعليه لو قام المصلّى بترك جزءٍ حين القضاء بصورة الاضطرار كما لو ترك القيام مع كونه قادراً على إتيانه قائماً، فإنّه لا يجزي ولو كان في حال الأداء عاجزاً عنه؛ لأنّ ملاك حكم القضاء ملاحظة نفسه من جهة تلك العوارض مثل الأداء، كما هو المستفاد من حكم القضاء بالنظر إلى المشابهة كما لا يخفى، ولذلك نصّ على قيام المشابهة غير واحدٍ من الأصحاب ، بل في «مفتاح الكرامة» نقلاً عن «إرشاد الجعفريّة» أنّ وجوب رعاية الهيئات وقت الفعل لا وقت الفوات أمرٌ إجماعيّ، لا خلاف لأحدٍ من أصحابنا فيه، بل هو من الواضحات التي لا تحتاج إلى تأمّل، هذا كما في «الجواهر»[1] .

الفرع الثاني: ومن جملة ما يترتّب على ما جاء في الفرع الأول من وجوب الهيئات وقت الفعل لا وقت الفوت؛ ما نصّ عليه الأصحاب في «القواعد» و «التذكرة» و «الذكرى» و «الموجز»، من سقوط كيفيّة صلاة شدّة الخوف في قضائها وقت الأَمْن؛ لما قد عرفت بأنّ الملاك في القضاء رعاية حال الفعل، ولو كان في الحال السابق في شدّة الخوف المؤثّرة في كيفيّة الصلاة، كما أنّ مقتضى استيعاب الخوف لتمام الوقت هو القصر، بخلاف ما لم يكن مستوعباً، فإنّه حينئذٍ يجب عليه التمام.

بل ربّما يقال: بأَنَّه لو خلا من الوقت مقدار الطهارة وفعلها تامّة فيجب عليه التمام، بل يمكن التمسّك بدليل (من أدرك ركعة كمَن أدرك تمامها) بالنسبة من عارض على المصلّي بمقدار ركعةٍ من الأَمْن، فلازم شمول دليله للمقام وجوب القضاء عليه تماماً، لأنّ الأصل في الصلاة هو التمام، وقد أدرك مصحّح الصلاة ـ أعني الركعة ـ مع الأَمْن.

وقد استجوده صاحب «الجواهر» بقوله: (وهو جيّد لا بأس به).

 


[1] الجواهر، ج13 / 113.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo