درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
97/01/27
بسم الله الرحمن الرحیم
والأقرب الأوَّل، لعموم قوله تعالى: «أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدا إِذَا صَلَّى»[1] ، وقول النّبيّ صلىاللهعليهوآله: «الصلاة خير موضوعٍ فمن شاء استقلّ ومَن شاء استكثر».
ولأنّ الاحتياط المشروع في الصلاة من هذا القبيل، فإنّ غايته التجويز، ولهذا قال أبو عبدالله عليهالسلام: «وإن كان صلّى أربعاً كانت هاتان نافلة».
ولأنّ إجماع شيعة عصرنا وما راهقه عليه، فإنّهم لا يزالون يوصون بقضاء العبادات مع فعلهم إيّاها، ويعيدون كثيراً منها أداءً وقضاءً.
والنهي عن إعادة الصلاة، إنّما هو في الشكّ الذي يمكن فيه البناء)، انتهى كلام الشهيد رحمهالله رفع مقامه.
أقول: ويظهر من مجموع كلامه محبوبيّة الاحتياط و الإعادة شرعاً، حيث استدلّ بحديث: «الصلاة خير موضوع»، وبآية «أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدا إِذَا صَلَّى»ونظائره، فصارت المسألة واضحة بحمد الله .
هذا تمام الكلام في الفصل الثاني من الركن الرابع في قضاء الصلوات، و البحث فيه في ثلاثة مواضع:
الأوَّل: ما يحصل بسببه الفوت.
والثاني: حكم القضاء.
والثالث: في لواحقه .
وقد فرغنا بحمد الله عن الأوَّل والثاني، بقي لواحقه، ولذلك قال:
قوله قدسسره: وأمّا اللّواحق فمسائل:
الأُولى: مَن فاتته فريضةً من الخمس غير معيّنة، قضى صبحاً ومغرباً وأربعاً عمّا في ذمّته (1) .البحث في لواحق فوت الفريضة
البحث في لواحق فوت الفريضة
(1) ما ذكره المصنّف قدسسره هو المشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً نقلاً وتحصيلاً، بل في «الرياض» نسبته إلى عامّة المُتأخِّرين، بل في «السرائر» وعن «الخلاف» وظاهر «المختلف» الإجماع عليه، وهذا هو الحجّة بعد تأييده بشهادة التتبّع له، بل بوجود الحكم المزبور في مثل «النهاية» القائمة و المؤلّفة من متون الأخبار غالباً، بل و «المقنع» على ما حكي عنه، الذي ذكر في أوّله أنّ ما بيّنه فيه أخذه ما كان موجوداً في الأصول الأصليّة المرويّة عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقاة، وأنّه لذلك حذف منه الإسناد رَوْماً للاختصار . هذا كما ذكره صاحب «الجواهر» رحمهالله[2] .
أقول: بعدما ثبت أنّ ما اختاره المصنّف رحمهالله هو المشهور بين الفقهاء العظام، نقول فضلاً عن ذلك فهو مؤيّدٌ ببعض الأخبار:
منها: مرسل عليّ بن أسباط، عن غير واحدٍ من أصحابنا، عن أبي عبدالله عليهالسلام، قال: «من نسي (صلاة) من صلاة يومه، (و) لم يدر أيّ صلاة، هي صلّى ركعتين وثلاثاً وأربعاً»[3] .
ومنها: مرفوع الحسين بن سعيد المروي عن «المحاسن»، قال: «سُئل أبو عبدالله عليهالسلامعن رجلٍ نسي صلاة من الصَّلوات الخمس، لا يدري أيـّتها هي؟
قال عليهالسلام: يُصلّي ثلاثة وأربعة وركعتين، فإنْ كانت الظهر أو العصر أو العشاء، كان قد صَلّى، وإنْ كان المغرب والغداة فقد صَلّى»[4] .
ولو شكّ في أنّ الترديد يكون بين الثلاثة من الرباعيّات أو الترديد بين الخمسة، فهل يضرّ هذا الشك ببراءة الذّمة أم لا؟ فالأصل يحكم بعدم القدح، لأنّ الترديد لم يتحقّق من قبل المكلّف، بل هو في الحقيقة تردّد للشيء من نفسه ، ولا دليل لنا على وجوب تعيين مثل ذلك في الأداء والقضاء بعد اتّحاد ما في ذمّته؛ لوضوح أنّ الظهريّة والعصريّة والبدليّة عنهما ليست من الأُمور التكليفيّة، فلا تكون واجبة عند عدم توقّف التعيين عليها، لعدم الاشتراك في الواقع، فيسقط التكليف بإتيانه على ما في ذمّته.