< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/09/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موضع صلاة الإمام

 

وممّا يؤيّد قول المشهور، من لزوم كون موقف الإمام أخفض عن موقف المأموم رواية محمّد بن عبداللّه المصحّحة، فهو وإن كان مجهولاً كما في «الحدائق»، إِلاَّ أَنَّ في سلسلته صفوان بن يحيى، وهو من أصحاب الإجماع، أي ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، واليک نصّ الرواية :

عن الرضا(ع)، قال: «سألته عن الإمام يُصلّي في موضعٍ، والّذين خلفه يُصلّون في موضعٍ أسفل منه، أو يُصلّي في موضعٍ، والّذين خلفه في موضعٍ أرفع منه؟ قال(ع): يكون مكانهم مستوياً»[1] .

وقال صاحب «الجواهر» بعد نقل الحديث: (بناءاً على إرادة مطلق الرجحان من الجملة الخبريّة فيه، فلا ينافي الندب حينئذٍ في غير صورة الفرض، فتأمّل)، انتهى[2] .

 

أقول: ولعلّ وجه التأمّل هو احتمال كون الإمام أراد من (الاستواء) العرفي منه، أي بأن لا يكون خارجاً عن الاستواء عرفاً، حيث لا ينافي كون موقف الإمام أرفع أو أخفض في الجملة بما لا ينافي مع الاستواء، فلازمه عدم تجويز ارتفاعه خارجاً عن المعمول به عُرفاً، فمقتضى الجمود على هذا اللفظ، وإن كان يقتضي عدم الجواز، ولكن بعد التأمّل يمكن توجيهه بما ذكرناه.

ويؤيّد قول المشهور أيضاً : الرواية الّتي رواها العامة، وهي مرسلة، وجاء فيها : «أنَّ عمّاراً تقدّم للصلاة على دكّانٍ والناس أسفل منه، فتقدّم حذيفة 2 فأخذ بيده حتّى أنزله، فلمّا فرغ من صلاته، قال له حذيفة: ألَم تسمع رسول اللّه (ص) يقول: إذا أَمَّ الرجل القوم، فلا يقومنَّ في مكان أرفع من مقامهم؟ قال عمّار: فلذلک تبعتک حين أخذتَ بيدي»[3] .

 

الرواية المرسلة الثانية: «أَنَّ حُذَيْفَة أَمَّ على دكّانٍ بالمدائن، فأخذ عبد اللّه بن مسعود بقميصه فجذبه، فلمّا فرغ من صلاته، قال: ألَم تعلم أنّهم كانوا ينهون عن ذلک؟ قال: بلى ذكرتَ حين جَذبتني»[4] .

 

وهذه جملة من الروايات الدالّة على أنه يشترط في صحة الجماعة أن لا يكون موقف الإمام أرفع وأعلى من موقف المأمومين دفعيّاً، بأزيد من شبر ونحوه، كما سيظهر لک إن شاء اللّه بيان المقدار، وعليه المشهور. لزوم أن يكون موضع الإمام أسفل من المأموم

أقول : وفي قِبال هذا القول توجد أقوال ثلاثة :

قول الشيخ الطوسي في موضعٍ من «الخلاف» من كراهة ذلک، أي يكره أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم، ولو بأزيد من المقدار الَّذي قد عفى عنه.

قال صاحب «الحدائق» أنّ العَلّامَة في «المختلف» حمل كلام الشيخ في «الخلاف» على أنّه إنّما قصد به التحريم، وهو غير بعيد، بل صرّح في موضعٍ آخر من «الخلاف» وعبّر عنه ب (لا ينبغي)، وكون المراد منه الحرمة يكون أبعد، وعلى كلّ حال يكون الشيخ في قبال المشهور إن أُريد من المنع هو الكراهة لا الحرمة.

ولكن ظاهر كلام المحقّق في «المعتبر»، أَنَّ الشيخ في «الخلاف» إنّما استند في ما ذكره من الكراهة إلى رواية مرسلة مرويّة عن طرق العامّة عن سهل، وجاء فيها :

«رأيتُ رسول اللّه (ص) على المنبر، فكبَّر وكبَّر الناس ورائه، ثمّ ركع وهو على المنبر، ثمّ رجع فنزل القهقرى حتّى سجد في أصل المنبر، ثمّ عاد حتّى فرغ، ثُمّ أقبلَ على الناس فقال: أيّها الناس فعلتُ كذا لتأتمّوا ولتعلموا صلاتي»[5] .

 


[1] سنن البيهقي، ج3، ص108 وفيها أبو مسعود بدل ابن مسعود.
[2] صحيح مسلم، ج1 ص205، باب جواز الخطوة والخطوتين؛ وسنن البيهقي، ج3 / 108.
[3] المستند، ج5 / 181.
[4] مصباح الفقيه، ج16 / ص63.
[5] العروة الوثقى، ج1 / ص266.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo