< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع الصّلاة خلف من لايُقتدى به

 

أقول: ولعلّ وجه جعل التكبير تكبير المستحبّ، دون تكبيرة الحرام، باعتبار أَنَّ عدم تحقّق تكبيرة الإحرام يلزم أن لا تنعقد الصلاة، حتّى يقال إنّه صحيحٌ أم لا، وإلّا لولا ذلک لكان ظاهر المتن نفي تكبيرة الإحرام، كنفي الأذان والإقامة، ولعلّ الأمر كذلک، بشهادة عدم الاعتماد وعدم الاكتفاء بهذه الصلاة، بقوله: (ثمّ صلّيت بعد الانصراف أربع ركعات)، وكان مراده صلاة الظهر أو إحدى الصلوات الرباعيّات، فبذلک تخرج الرواية عن مورد البحث، وهو أنّه هل يمكن كفاية تلک الصلاة عن ما هو في ذمّته أم لا؟ وإن كان ظاهر الرواية وسياق عبارته من جواب الإمام(ع) بقوله: (فإذا كان ذلک فادخل معهم في الركعة واعتدد بها، فإنّها من أفضل ركعاتک). يُوهِم كونه قد دخل في الصلاة لكن مع التقيّة، بأن يكفي في الدخول في الصلاة وإن لم يُكبّر بتكبيرة الإحرام، أو كان بيان الإمام في هذا المقام بيان الحكم بالنظر إلى المراحل الآتية التي قد يتّفق كذلک في مقام التقيّة، وإن لم يكن الأمر ههنا كذلک، لأجل عدم اكتفائه بهذه الصلاة.

وكيف كان، فالاستدلال بهذه الرواية كفاية هذه الصلاة، مع عدم تحقّق الدخول في الصلاة، لا يخلو عن تأمّل.

وعلى فرض التسليم، كونه في مورد التقيّة، فعدم الاكتفاء بمثل هذه الصلاة يكون أوضح ممّا سبق، كما لا يخفى على المتأمِّل.

ولأجل ذلک قال صاحب «الجواهر» بعد نقل الرواية: (فالأَوْلى عدم الاعتداد بها) ، لأجل ما عرفت من الخلل الواقع في الصلاة.

 

الفرع الرابع: فيما لو صلّى المؤمن بصلاة جماعة المخالف، واضطرّ فيها إلى القيام قبل التشهّد، وأتى بالتشهّد قائماً، فهل يجزيه ذلک، ويكتفي به عن الصلاة التي تجب عليه، أم لا يكفي، ولابدّ له من الإعادة؟ فيه وجهان بل قولان :

قولٌ: بالعدم، كما هو عن صاحب «الجواهر»؛، بدعوى أنّه مقتضى الأصل، ولعلّ المراد من الأصل هو الاشتغال اليقيني الّذي يقتضي الفراغ اليقيني، وهو لا يحصل إِلاَّ بإتيان التشهّد جالساً، كما هو مقتضى دلالة الأدلّة على اعتبار الجلوس في التشهّد، السالمين عن المعارض.

وقولٌ آخر: للموجز و«الجعفريّة» وشرحها من الاجتزاء به، بل قيل إنّ مستند هؤلاء بذلک فتوى علي بن بابويه فيما نقل من عبارته، ولعلّ وجه القول بالاجتزاء به، هو كونه في مقام التقيّة، وهو يقتضي الحكم بالاكتفاء، خصوصاً عند مَن يجوّز قطع الفاتحة أو تركها عند التقيّة، ففي مثل ترک الجلوس للتشهّد وإتيانه قائماً، يكون الحكم بالاجزاء بطريق أَوْلى.

وعليه، فالقائل بالجواز يقول بتقدّم أدلّة التقيّة على الأدلّة الأوّليّة، وتخصيص عمومها بها، فيجوز الاكتفاء بها أيضاً، فالقائل بذلک لابدَّ وأن يقول بذلک في جميع الموارد السابقة، كما يظهر ذلک ويساعد رأي بعض الفقهاء كالشيخ الأعظم الأنصاري، وصاحب «مصباح الفقيه» من جواز الائتمام بهم بظاهر القضيّة، ولو لم ينوِ الجماعة المتعارفة، بل تعدّ الصلاة منفردة بإتيان أذكار ودعاء.

أقول: لكن التأمّل في الأخبار الواردة في التقيّة، لإثبات كفاية هذه الصلاة عن الصلاة الثابتة في الذِّمَّة، الواجدة لتمام الشرائط والأجزاء، لا يخلو عن تأمّل، خصوصاً إذا كانت له مندوحة في الوقت ويمكن له القيام بها مع جميع الشرائط.

فإذا ثبت حكم هذين الوجهين في التشهّد الخالي عن جلوس، يأتي نفس هذا البحث في التسليم الَّذي يأتي به المصلّي في حال التقيّة قائماً، فقد صرّح بجواز الاجتزاء بمثل هذا التسليم القائم صاحب كتاب «الموجز»، خلافاً لصاحب «الجواهر» ودليله على ذلک وحدة المناط مع التشهّد في عدم الكفاية، وادّعى أنّه لم نعرف له مستنداً في الملحق وهو التسليم، ولا في الملحق به وهو التشهّد، وهو الأقرب والأوجه عندنا.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo