< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع الصّلاة خلف من لايُقتدى به

 

ومنها: رواية ثالثة تشمل إطلاقها ما نحن فيه؛ وهي الخبر المرويّ ما عن أبي الربيع، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عا)، في حديثٍ: «إنّه سُئِلَ عن الإمام إنْ لم أكن أثق به، أُصلِّي خلفه وأقرأ؟ قال: لا، صلِّ قبله أو بعده. قيل له: أفأُصلِّي خلفه وأجعلها تطوّعاً؟ قال: فقال: لو قُبل التطوّع لقُبلت الفريضة، ولكن اجعلها سبحةً»[1] .

 

أي اجعلها بمنزلة التسبيح دون الصلاة.

ومنها: رواية أخرى ورد فيها الأمر بإتيان الصلاة في البيت بعد العودة اليها، والمشاركة بصلاتهم بعد ذلک، فلو كانت صلاتهم كافيةً عن ما في الذِّمَّة، لما أمره بالاعادة في البيت، ولما أيّد صلاتهم، ولما أجاز الصلاة خلف من يصلِّي في البيت، والرواية هى رواية معاوية بن وهب، في الصحيح عن أبي عبداللّه(ع)، قال : «سألته عن الرجل يؤمّ القوم، وأنت لا ترضى به، في صلاة تجهر فيها بالقراءة؟ فقال: إذا سمعت كتاب اللّه يتلى فانصت له، فقلت: فإنّه يشهد عليَّ بالشِّرک! فقال : إن عصى اللّه فأطع اللّه، فرددتُ عليه، فأبى أن يُرخّص لي، فقلت له: أُصلِّي إذن في بيتي ثمّ أخرج إليه، فقال: أنت وذاک»، الحديث[2] .

 

ولأجل وجود هذه الأخبار حكم جماعة أخرى من الفقهاء بعدم الكفاية، إذا كان للمصلّي مندوحة، ولذلک نلاحظ في بعض الأخبار المعتبرة من الحكم بأنّه من الأفضل الصلاة في المنزل، ثمّ الصلاة معهم، وأنّها تُحسَب حينئذٍ نافلة، بل قد عرفت في حديث أبي الربيع نفي قبول النافلة أيضاً، حيث قال: (لو قبل التطوّع لقبلت النافلة).

اللّهمَّ إِلاَّ أن يناقش فيه: بأنّه لم يكن له ظهوراً في الصلاة خلف المخالفين، لعلّه كان لغيرهم ممّن لا يثق به.

أقول : وكيف كان، فالأظهر عندنا هو عدم الكفاية، لو كان للمصلّي مندوحة في الوقت. نعم، لا يبعد الكفاية إنْ لم يقدر في جميع الوقت على الإعادة، حتّى فات الوقت، فإثبات حكم القضاء لمثل ذلک وإن كان حسناً، إِلاَّ أَنَّ القول بالوجوب قطعاً مشكلٌ جِدّاً، خصوصاً إذا قلنا بكونه بأمر جديد؛ لأنّه لو كان لبانَ في لسان الأخبار.في حكم إلحاق المؤمن الفاسق بالمخالف

 


[1] صحيح البخاري 1 / 187؛ سنن أبي داود 1 / 164 / 603.
[2] صحيح مسلم 1 / 30(ص)؛ سنن الترمذي 2 / 1(ص)4 / 361.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo