درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
98/06/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ولكن ناقش في صحة هذا الدليل صاحب/ مصباح الفقيه/
ولكن ناقش في صحة هذا الدليل صاحب «مصباح الفقيه» فقال ما نصّه في باب مكان المصلِّي: (نعم، لو أُريد بالإمام إمام الجماعة، بأن يكون المقصود بقوله(ع): (يجعله الإمام) أنّه ينزّل منزلة الإمام الَّذي يأتمّ به في الصلاة، كي يكون قوله (ع): (ولا يجوز أن يصلّى بين يديه) بمنزلة التفريع عليه، اتّجه إبقاء النّهي على ظاهره من الحرمة.
ولكن إرادة هذا المعنى من قوله(ع): (يجعله الإمام) خلاف ما يتبادر منه، بل غير مستقيم، لأنّه :
إن أُريد تنزيله منزلة الإمام أن يفرض نفسه مؤتمّاً به في صلاته، فهذا المعنى على تقدير شرعيّته، غير معتبرٍ في صحّة صلاة مَن صلّى خلف القبر بلا شبهة.
وإن أُريدَ به مجرّد وجوب التأخّر عنه، ولو من غير قصد التبعيّة، والائتمام الفرضي، فهو حينئذٍ بمنزلة التأكيد لقوله: (الصلاة خلفه)، ولا يناسبه تعليل المنع عن التقدّم بأنَّ المأموم لا يتقدّم على مَن يأتمّ به). انتهى محلّ الحاجة من كلامه[1] .
وعليه، فالاستدلال بهذين الخبرين لما نحن بصدده، لا يخلو عن جودة.
نعم، الاستدلال على عدم جواز، تقدّم المأموم على الإمام بالرواية النبويّة المسبوق بالذِّكر، بقوله (ص): (إنّما جُعل الإمام إماماً ليؤتمّ به)[2] ، لا يخلو عن تأمّل،
لأنَّ ظاهر سياق الرواية من جهة التفريع الوارد فيه بالائتمام، يظهر كون المراد هو التفريع في أفعال الصلاة لا مكانها، كما لا يخفى على المتأمِّل فيه.
هذا كلّه كان البحث في لزوم أن يكون الإمام مقدَّماً على المأموم.