< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: من الأدلّة التي تمسّكوا بها لجواز التساوي في الوقوف بين الإمام والمأموم

 

الأمر السابع: من الأدلّة التي تمسّكوا بها لجواز التساوي في الوقوف بين الإمام والمأموم، هو ما ورد في الأخبار من المنع عن الإمامة :

منها: خبر السندى بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ: قال: «الرجلان صفّ، فإذا كانوا ثلاثة تقدّم الإمام»[1] .

 

ومنها: خبر أبي علي الحرّاني، قال: «كنّا عند أبي عبداللّه(ع)، فأتاه رجلٌ فقال: جُعِلْتُ فداک، صلّيت في المسجد الفجر، فانصرف بعضنا، وجلس بعض في التسبيح، فدخلَ علينا رجلٌ المسجد، فأذَّن فمنعناه ودفعناه عن ذلک؟

فقال أبو عبداللّه(ع): أحسنت، ادفعه عن ذلک، وامنعه أشدّ المن

فقلت: فإنْ دخلوا فأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة؟ قال: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدوا «ولا يبدر مع الراء على ما في نسخة «التهذيب» أو «الفقيه» بهم إمام»، الحديث[2] .

 

حيث يدلّ على المنع من ابتداء الرجل بالإمامة، أو المنع عن المبادرة الى ذلک على ما في نسخة «التهذيب» أو «الفقيه»، ويتحقّق مراد الخصم بالتمسّک بما كان بنسخة الواو لا الراء.

ولكن أجاب العَلَمان المزبوران عن الاستدلال: بأن يكون المراد أنّه إذا الحضور زائداً على واحد، يكون التقدّم حينئذٍ تماماً ويصدق عليهم الصفّ، وأمّا إذا كان الحضور لا يتجاوز الاثنين، فلا ينافيه أن يتقدّم في موقفه في الجملة ولو بيسير دون التمام كما في قبله، وعليه فإثبات جواز المساواة، حتّى في أزيد من واحد وهو الاثنين غير واضح.

وهكذا في قوله: (لا يبدوا بهم إمام) أي لا يتقدّم بمثل ما يتقدّم في الحالات المتعارفة بأن يكون الإمام بين يدي المأمومين، بل كان على نحو يوافق مع التقدّم ولو بيسير، الموجب لخروجه عن التساوي. هذا إنْ كانت النسخة بالواو.

وأمّا إذا كانت النسخة بالراء، فهو حينئذٍ خارج عمّا نحن فيه، كما أشار إليه صاحب «الجواهر».

وكيف كان، فالتمسّک بمثل هذه الروايات، لإثبات جواز تساوي موقف الإمام مع موقف المأمومين، لا يخلو عن تأمّل، كما لا يخفى.

 


[1] الوسائل، الباب51 من أبواب لباس المصلِّي، الحديث 2؛ التهذيب: ج2 / 365 ح46.
[2] الجواهر، ج13 / 225.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo