درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
99/09/22
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: وخلا المأموم عن ذلک السبب
أقول: ولقد أجاد فيما أفاد، ولا يرد عليه بما في «مصباح الفقيه» من الاحتمال: (بدعوى العموم في الإخلال بشيء من الأجزاء والشرائط الاختياريّة، ولو لم يكن له تعلّقٌ بصلاة المأموم، كما لو صلّى في ثوب نجس، أو لم يحسن بعض الأذكار الواجبة، ممّا عدا القراءة التي يتحمّلها عن المأموم، إلى غير ذلک من الشرائط والأجزاء التي لا ربطَ لها بصلاة المأموم، ولا يوجب الإخلال بها تغيير الصورة التي يجب على المأموم المتابعة فيها، فيشكل إقامة الدليل على مدّعاه، إذ غاية ما يمكن أن يستدلّ به لهذه الكلّيّة، دعوى استفادتها من استقراء الموارد الجزئيّة، أو دعوى انصراف أدلّة الجماعة إلى الائتمام بِمَن لا تكون صلاته من حيث هي أنقص من صلاة المأموم، وكلتا الدعويان، ولا سيّما أُولاهما في حيّز المنع). انتهى محلّ الحاجة من كلامه[2] .
لما ترى ظهور كلامه في ما يكون من قبيل الأفعال الواجب إتيانه، أو ترک واجبٍ أو فعل محرّمٍ كان للإمام دون المأموم، فلا يشمل ذلک بما لو كان الإخلال في مثل الثوب النجس الَّذي كان من الموانع، أو ترک شرطيّة الطّهارة عن الخبث وأمثال ذلک.
مع إمكان التمسّک بالخبر المرويّ عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ :، قال: «المريض القاعد عن يمين المصلِّي جماعة»[3] .
حيث يدلّ على جواز ذلک، كما لا يخفى على المتأمِّل.