درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
99/09/26
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: لا يجوز إمامة الأُمّي لِمَن حسن قرائته
(1) قال صاحب «الجواهر»: (بلا خلافٍ صريح أجده فيه، بل في «التذكرة» و«الذكرى»، وعن «العزيّة» و«إرشاد الجعفريّة»، وظاهر «المعتبر» الإجماع عليه، مع التصريح في جملةٍ منها بعدم الفرق بين الجهريّة والإخفاتيّة في ذلک)[1] .
بل قد يستدلّ على عدم الاكتفاء بقراءة الأميّ، بالروايات الدالّة على أَنَّ الإمام ضامنٌ لقراءة من خلفه، وأنّه: «يُجرءکَ قراءته»، وأنّ المأموم يَكِل القراءة إلى الإمام، وأنّ الأخبار الناهية عن القراءة خلف الإمام، ليست مخصّصة لعموم قوله(ع): «لا صلاة إِلاَّ بفاتحة الكتاب». بل من باب أَنَّ الإمام يتحمّل القراءة عنه، ومع عجزه لا يتحقّق التحمّل، فتفسد صلاة المأموم، لخلوّها عن القراءة الواجبة مع قدرته عليها، وعدم تحمّل الإمام عنه.