درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
99/12/26
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: فروع في صلاة المأموم المقصّر
هذا كلّه مضافاً إلى إمكان القول بأنَّ مدلول ظاهر النواهي الواردة في هذه الأخبار ليس مجرد الحكم التكليفي، بل نفي الصحّة، وذلک اعتماداً على الأخبار الدالّة على الجواز حتّى يصرفه إلى نفي الكمال، مع أنّه لو كان أصل الاستنابة حراماً شرعيّاً، لزم التنبّه عليه لئلّا يلزم الإغراء بالجهل، هذا مع أنّه لم ينقل عن أحدٍ التصريح بالحرمة، فلا ينبغي المناقشة فيه كما هو واضح.
ظاهر الأخبار الثلاثة هو الأوّل دون الفردين الآخرين، ولكنّ التأمّل والدقّة ربّما يرشدنا إلى أنّ المتعارف في مثل هذه الأُمور، هو ذكر الإمام من باب الفرد والمثال منه، بحيث يكون ذلک إرشاداً إلى كراهة أصل العمل، لا بخصوص ذلک الفرد المذكور، كما صرّح بذلک صاحب «المدارک»، وإن كان ظاهر عبارة المتن وغيره هو الأوّل، وقد مرّ أنّه أيضاً غير معلوم.