< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

41/10/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: موجبات الضمان

فروع:

(الأوّل): من دعا غيره ليلاً فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتّى يرجع إلى منزله، فإن فقد ولم يعرف حاله فعليه ديته (1)، نعم، إن ادّعى أهل الرجل القتل على الداعي المخرج فقد تقدّم حكمه في ضمن مسائل الدعاوي

    1. كان الكلام في الفرع الاول وقلنا بانه استدل له بروايتين احداهما تامة سنداً والاخرى غير تامة

وقلنا بأنه تارة نفترض عدم العلم بحال الذي اخرج من منزله واخرى نفترض العلم بحاله وتارة يفترض انه وجد قتيلاً واخرى يفترض انه وجد ميتاً وثالثه يفترض انه وجد حياً وهذه الاخيرة لا بحث فيها

فاذا لم يعلم بحاله ففي هذه الصورة تثبت الدية على المخرج له والدليل عليها هو معتبرة ابن ابي المقدام قال ((اكتب قال رسول الله (صلى الله عليه واله) كل من طرق رجلا بالليل فاخرجه من منزله فهو ضامن ))

ومفادها انه اذا طرق رجلاً بالليل واخرجه معه فهو له ضامن

وشمول الرواية للصورة الاولى وهي صورة ما اذا لم يعلم حال هذا الذي أخرج هو القدر المتيقن منها، لأن السائل يقول يا امير المؤمنين هذان اخذا اخي وما ادري ما صنعا به فظاهر هذه العبارة انه لا يعلم حاله فمورد الرواية هو الصورة الاولى وان كانت تشمل بقية الصدر ولكن ما يشمل بقية الصور هو حديث الرسول (صلى الله عليه واله) الذي نقله الامام (عليه السلام)، وظاهر الرواية أن فيه ضمان الدية لأنه لا يراد به القود لانه ليس من المتعارف ان يقال للقصاص انه ضامن فالقود غير محتمل مع عدم ثبوت القتل، وتحمل العاقلة بحاجة الى قرينة وهي غير موجودة ومن هنا تكون الرواية دالة على ضمان الدية، وذكرنا بان القاعدة الاولية تقتضي عدم الضمان فالضمان على خلاف القاعدة نعم نرفع اليد عن مقتضى القاعدة بمقدار ما دل عليه هذا النص

الصورة الثانية: اذا وجد مقتولاً فتارة نفترض بأن المخرج ادعى ان غيره قتله فإن اقام بينة فواضح انه هنا لا شيء على المخرج والدية على القاتل الذي قامت البينة على انه القاتل، ونفس الشيء لو أقر شخص آخر بأنه قتله ولعل قول الامام (عليه السلام) في الرواية (نحِ هذا واضرب عنقه) يشير الى هذا فبعد أن أقر على انه هو الذي قتله، اقتص الامام منه ولم تقل الرواية انه اقتص من المخرج بل اقتص من المقر بالقتل

والكلام يقع فيما اذا ادعى المخرج بأن غيره قتله ولم يقم البينة على ذلك، او انه لم يدع أن غيره قتله

فهنا محل خلاف في ثبوت القصاص على المخرج حيث ذهب الشيخ في النهاية الى ثبوت الدية عليه وكذلك سلار في المراسم وابن ادريس في السرائر والعلامة في التحرير، ولكن عن العلامة في الارشاد اختيار القصاص ونسب هذا القول الى الشيخ المفيد في المقنعة ولكن كلامه فيها لا يخلو من اجمال ولذا نفس العلامة في المختلف نسب اليه ان الثابت على المخرج هو الدية لا القصاص

وعلى كل حال يستدل للقول بانه يثبت القصاص على المخرج بأن الضمان في الرواية مطلق وهو كما يشمل الدية يشمل القصاص لأن الضمان يكون بالمثل وعندما يوجد قتيل يكون ضمانه بالقصاص خصوصاً بعد قول الامام (عليه السلام): ((يا غلام نح هذا الواحد منهما واضرب عنقه))

فهذا كأنه تطبيق لحديث رسول الله (صلى الله عليه واله) الذي حكم بالضمان فالامام (عليه السلام) طبق الضمان على القصاص

فالمستدل كأنه يرى أن الضمان في الرواية اعم من الدية والقصاص وهو المناسب لهذه الصورة لانه وجد قتيلاً فيكون مضموناً بالمثل والمثل في هذه الصورة هو القصاص

والكلام مع عدم وجود القرينة كما هو في محل الكلام وسياتي أن قوله (عليه السلام): (خذ هذا واضرب عنقه) قبل الاعتراف الظاهر انه لا ارادة جدية فيه بالقتل وانما من اجل بيان واقع المطلب ما هو، فحيث لا قرينة على ارادة القصاص من الضمان فليس له ظهور في العام بل هو ظاهر في خصوص الدية والتعبير عن القصاص بالضمان تعبير نادر

ومنه يتبين ما هو الوجه في القول الثاني وهو التمسك بالرواية فالظاهر من الضمان هو الضمان بالدية

ولا يصح الاشكال على الاستدلال بالرواية بانها لا تشمل محل الكلام باعتبار ان موردها يختص بالصورة الاولى بقرينة قوله (لا ادري ما صنعا به )

فان المورد لا يخصص الوارد فان الوارد هو حديث النبي (صلى الله عليه واله): ((كل من طرق رجلا بالليل من منزله فاخرجه فهو ضامن)) وهو مطلق سواء وجد قتيلا او وجد ميتا او لم يعلم خبره

القول الثالث: ونسب للشيخ ابن ادريس في السرائر والعلامة في المختلف ثبوت اللوث مع العداوة بين المخرِج والمخرَج فاذا حلف اولياء المقتول انه الذي قتله اقتصوا منه ان ادعوا قتله عمداً

واما اذا ادعوا انه قتله خطأ فيثبت بالقسامة القتل الخطأي فتثبت فيه الدية،

وهذا معناه انه في غير هذه الحالة لا يقتص منه وهناك خلاف بين من اختار هذا القول فذهب بعضهم الى ثبوت الدية واخرين اسقطوا الدية

واللوث هو عبارة عن وجود امارة يغلب معها الظن بصدق المدعي، وفي محل الكلام لا بد من افتراض امارة توجب الظن بصدق اولياء المقتول في دعواهم وذكروا من الامارات كما لو وجد شاهد واحد على انه قتله او وجدوه في مكان الحادثة وبيده السلاح او على ثوبه دماء فكأن الشيخ ابن ادريس اعتبر وجود عداوة بين المخرج والخارج أمارة على صدق المدعي على دعواه وهذا يوجب اللوث

فاذا اوجب اللوث فحينئذ اثبات القتل وبالتالي ثبوت القصاص يحتاج الى جملة من الاشياء اولها ان يدعون القتل العمدي عليه وان تكون هناك عداوة وان يكون المدعى عليه لا بينة عنده على نفي القتل عنه والا فلا تصل النوبة الى القسامة وايضاً المدعي لم يقم بينة على انه قتله والا يثبت القصاص بالبينة لا بيمين القسامة

وهم كانه فرضوا العداوة وذكروا انه مع العداوة يثبت اللوث وهنا لا بد من فرض الشرائط الاخرى

وتارة يراد افتراض كل هذه الامور المفروضة للوصول الى القصاص بالقسامة ومعه يكون الدليل على القصاص هو ادلة القسامة لا الرواية

فحتى اذا قلنا بشمول الرواية باطلاقها لهذه الصورة -كما هو الصحيح- الا ان الظاهر ان الرواية لا تشمل صورة اللوث والقسامة باعتبار انها ظاهرة في ترتب الضمان على الاخراج لا ان الضمان يثبت ببينة او يثبت بالقسامة فهذاخلاف ظاهر الرواية

وشمول الضمان في الرواية للقصاص ليس واضحا عندنا بل الظاهر من الضمان هو الضمان بالدية

وفاقا لمن ذكرناهم

فالاستدلال بالرواية على هذا القول غير ممكن بل يمكن أن يقال بأن هذا القول خلاف ظاهر الرواية،

ومن هنا يكون الاصح من هذه الاقوال أن الثابت في المقام هو الدية

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo