< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

43/03/04

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الديات/ ديات الحمل/

فصل في دية الحمل‌

(مسألة 379): إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون ديناراً، وإن كان علقة فأربعون ديناراً، وإن كان مضغة فستّون ديناراً، وإن نشأ عظم فثمانون ديناراً، وإن كسي لحماً فمائة دينار(1)، وإن ولجته الروح فألف دينار إن كان ذكراً، وخمسمائة دينار إن كان أُنثى [1]

    1. نتكلم في البداية عن المرحلة الأخيرة قبل ولوج الروح وهي ما اذا كسي العظم لحماً، والأقوال في دية الجنين في هذه المرحلة ثلاثة

القول الاول: أن ديته مئة دينار وهو قول المشهور وقد ادعي عليه الاجماع

القول الثاني: ان فيه دية كاملة وهو المحكي عن ابن ابي عقيل

القول الثالث: ان فيه غرة عبد او أمة وهو المحكي عن ابن الجنيد

ومن هنا يظهر أن المخالف للمشهور هما القديمان

وقد استدل لقول المشهور بالروايات:

منها معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : ((جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء ، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار ، وذلك أن الله عزّ وجلّ خلق الانسان من سلالة ـ وهي النطفة ـ فهذا جزء ، ثم علقة فهو جزآن ، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء ، ثم عظما فهو أربعة أجزاء ، ثم يكسا لحما فحينئذ تم جنينا فكملت لخمسة أجزاء مائة دينار ، والمائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين ديناراً ، وللعلقة خمسي المائة أربعين ديناراً ، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين ديناراً ، وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين ديناراً ، فاذا كسا اللحم كانت له مائة كاملة ، فاذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكرا ))[2]

ومنها رواية سليمان بن صالح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : ((في النطفة عشرون ديناراً ، وفي العلقة أربعون ديناراً ، وفي المضغة ستون ديناراً ، وفي العظم ثمانون ديناراً ، فاذا كسي اللحم فمائة دينار ، ثم هي ديته حتى يستهل ، فاذا استهل فالدية كاملة))[3]

وهي تامة الدلالة الا أن الكلام في سندها من جهة صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان وقد ذكر الشيخ الطوسي والبرقي انه من اصحاب الامام الصادق (عليه السلام) الا ان الشيخ النجاشي شكك في روايته عن الامام الصادق (عليه السلام)، فاذا كان مقصودهما انه من اصحاب الامام وان لم يرو عنه ترتفع المنافاة بين كلاميهما وان كان المقصود روايته عنه فقد وقع التشكيك من قبل النجاشي في روايته عن الامام (عليه السلام)

ولم يرد في صالح بن عقبة توثيق ولكن يمكن أن يستدل على وثاقته بأمرين:

الاول: ما ذكره النجاشي من أن له كتاب يرويه جماعة منهم محمد بن اسماعيل بن بزيع، بتقريب أن رواية جماعة كتاب شخص دليل على اهتمامهم بالكتاب واعتمادهم عليه وهذا كاشف عن اعتمادهم على صاحب الكتاب

وفيه: اننا لا ننكر أن رواية جماعة كتاب شخص يكشف عن نوع اهتمام بالكتاب ولكن الظاهر أن هذا لا يلازم الاعتماد على هذا الكتاب، فإن رواية شخص لكتاب شخص لا يكشف عن اعتماده على ذلك الكتاب والا فلا بد أن نلتزم بوثاقة كل من ذكر النجاشي او الشيخ لكتابه طريقاً

فاذا كانت رواية شخص لكتاب شخص لا تدل على وثاقته فرواية جماعة لا تدل على ذلك ايضاً لأن الجماعة هم واحد وواحد وواحد وهكذا

نعم هناك فرق بين تعبيره (ان له كتاب رواه جماعة) وبين قوله (له كتاب معتمد عند الاصحاب) فإن التعبير الثاني فيه دلالة على التوثيق

الثاني: وقوعه في أسانيد تفسير القمي وكامل الزيارات وعلى هذا أعتمد السيد الخوئي (قده) في إثبات وثاقته

الا اننا لا نوافق على ذلك لانهما لم يرويا عنه مباشرة، ونحن نرى وثاقة من يروي عنه ابن قولويه وعلي بن ابراهيم مباشرة فقط إذ ليس في عبارتيهما ظهور في توثيق كل من ذكر في أسانيد الكتابين

ويضاف الى ذلك تضعيفه من قبل ابن الغضائري ووصفه اياه بالكذب كما نقله ابن داوود والقهبائي في مجمع الرجال ونحن نعتمد على تضعيفات ابن الغضائري التي ينقلها ابن داوود والعلامة والقهبائي ولا نعتمد على ما يذكر في النسخ المطبوعة من الكتاب ما لم يثبت وجوده في أحد هذه الكتب الثلاث

ومنها: رواية أبي جرير القمي ، قال : سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن النطفة ما فيها من الدية؟ وما في العلقة؟ ( وما في المضغة؟ وما في المخلقة ) ؟ وما يقر في الارحام؟ فقال : ((إنه يخلق في بطن امه خلقا من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوما ، ثم تكون علقة أربعين يوما ، ثم مضغة أربعين يوما ، ففي النطفة أربعون ديناراً ، وفي العلقة ستون دينارا وفي المضغة ثمانون ديناراً ، فاذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار ، قال الله عزّ وجلّ : (ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) فان كان ذكرا ففيه الدية وإن كانت انثى ففيها ديتها))[4]

وسيأتي علاج المشكلة في مضمونها حيث ذكر أن في النطفة اربعين دينارا وتقدم ان فيها عشرين دينارا

والمشكلة في سندها من جهة ابي جرير القمي فإن هذه الكنية مرددة بين ثلاثة اشخاص

الاول: زكريا بن ادريس بن عبد الله بن سعد الاشعري القمي، الذي عده الشيخ الطوسي من اصحاب الامام الصادق والكاظم والرضا (عليهم السلام)، ووصفه الشيخ الصدوق في المشيخة بصاحب موسى بن جعفر (عليه السلام) ويستدل على وثاقته برواية المشايخ الثلاث (ابن ابي عمير وصفوان وابن ابي نصر) عنه كما في الكافي (4/266) والتهذيب (2/68) والكافي (6/45)

الثاني: زكريا بن عبد الصمد يكنى ابو جرير القمي من اصحاب الامام الكاظم والرضا (عليهما السلام) وقد وثقه الشيخ في رجاله

الثالث: محمد بن عبد الله (او عبيد الله) وهو غير معروف إذ لم يذكر الا في رواية واحدة في الكافي (8/287)

والظاهر اننا لا نتوقف في ابي جرير القمي لأن الشخص المعروف والمشهور في الاسانيد وفي الرجال هو الاول

ولا أقل من الترديد بينه وبين الثاني فإنه أيضاً معروف في الجملة، وأما الثالث فانه لم يرد له ذكر الا في الرواية المذكورة في الكافي


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo