< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

43/03/05

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الديات/ ديات الحمل/

فصل في دية الحمل‌

(مسألة 379): إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون ديناراً، وإن كان علقة فأربعون ديناراً، وإن كان مضغة فستّون ديناراً، وإن نشأ عظم فثمانون ديناراً، وإن كسي لحماً فمائة دينار(1)، وإن ولجته الروح فألف دينار إن كان ذكراً، وخمسمائة دينار إن كان أُنثى [1]

    1. كان الكلام في الدليل على ما ذهب اليه المشهور من أن دية الجنين في هذه المرحلة مئة دينار، وذكرنا ثلاث روايات

الرواية الرابعة: مرسلة ابن مسكان التي رواها في الكافي عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس أو غيره ، عن ابن مسكانٍ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ((دية الجنين خمسة أجزاء : خمس للنطفة عشرون ديناراً ، وللعلقة خمسان ، أربعون ديناراً ، وللمضغة ثلاثة أخماس ، ستون دينارا وللعظم أربعة أخماس ، ثمانون دينارا وإذا تم الجنين كانت له مائة دينار فاذا أنشىء فيه الروح فديته ألف دينار )) [2]

وفي هذا السند مشكلة الترديد فيحتمل ان يكون الرواي غير يونس وهو مجهول

ورواها في التهذيب [3] بسند ليس فيه هذا الترديد حيث ذكر عن عبد الله بن مسكان عمن ذكره عن ابي عبد الله (عليه السلام)، ويواجه هذا السند مشكلة الارسال، والموجود في بعض نسخ التهذيب (عن عبد الله بن مسكان ذكره عن ابي عبد الله (عليه السلام)) فلا تكون الرواية مرسلة وطريق الشيخ الى ابن مسكان تام، ولكن هذا احتمال

الخامسة: مرسلة الشيخ المفيد في (الارشاد) قال : قضى علي (عليه‌السلام) في رجل ضرب امرأة فألقت علقة أن عليه ديتها أربعين ديناراً ، وتلا (عليه‌السلام) : ((ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين * ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين)) ثم قال : في النطفة عشرون ديناراً ، وفي العلقة أربعون ديناراً ، وفي المضغةستون ديناراً ، وفي العظم قبل أن يستوي خلقه ثمانون ديناراً ، وفي الصورة قبل أن تلجها الروح مائة دينار ، فاذا ولجتها الروح كان فيها ألف دينار))[4]

وبهذا يتضح أن هناك روايات تامة دلالة وسنداً يمكن أن يستدل بها لقول المشهور

القول الثاني: ثبوت الدية الكاملة في الجنين في هذه المرحلة

وقد استدل له بروايات:

الاولى: صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة؟ فقال : ((عليه عشرون ديناراً ، فقلت : يضربها فتطرح العلقة ، فقال : عليه أربعون ديناراً ، فقلت : فيضربها فتطرح المضغة ، فقال : عليه ستون ديناراً ، فقلت : فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم ، فقال : عليه الدية كاملة)) وحيث حكم بالدية الكاملة اذا صار له عظم فيكون الحكم بالدية الكاملة اذا نبت عليه اللحم من باب اولى

كما يمكن الاستدلال للحكم بما ورد في ذيل الرواية ((قلت : فما صفة خلقته إذا كان عظما؟ فقال : إذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه ، فإذا كان كذلك فان فيه الدية كاملة))[5]

الثانية: صحيحة أبي عبيدة، التي رواها الشيخ عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن ابي عبيدة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة شربت دواء وهي حامل ، ولم يعلم بذلك زوجها ، فألقت ولدها ، قال : فقال : ((إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم ، عليها دية تسلّمها إلى أبيه))[6]

بتقريب ان المقصود هو الدية الكاملة

وسندها بهذا الشكل موجود في موضعين من الكافي والفقيه وفي موضع من التهذيب، وفي موضع آخر منه حذف من السند ابا عبيدة وجعل السند علي بن رئاب عن ابي عبد الله كما ان المذكور في المتن ((فان عليها ديته))

وبناء عليه يصبح الاستدلال بها غير واضح لاحتمال أن يكون المقصود دية الجنين، ولا ظهور فيها في كون المقصود هو دية الانسان الكامل، بخلاف ما في الكافي فإن الدية تنصرف الى دية الانسان الكامل

الثالثة: مرسلة عبدالله بن سنان ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة ، قال : ((عليه عشرون ديناراً ، فان كان علقة فعليه أربعون ديناراً ، ( فإن كان ) مضغة فعليه ستون ديناراً ، فان كان عظما فعليه الدية))[7] والدية ظاهرة في الدية الكاملة

واذا تمت هذه الروايات سنداً ودلالة فقد يقال بوقوع التعارض بين أدلة قول المشهور الدالة على أن فيه مئة دينار وبين هذه الادلة الدالة على أن فيه الف دينار، ولأجل رفع هذا التعارض ذكر الفقهاء -كما في كشف اللثام والرياض والجواهر- وجهين من الحمل

الاول: حمل الطائفة الثانية على ارادة الدية الكاملة للجنين وهي مئة دينار، نعم ينبغي تقييد بعض روايات الطائفة الثانية بعد حملها على ارادة دية الجنين بما قبل ولوج الروح لأن هذه الاخبار مطلقة من ناحية ولوج الروح ولا اشكال في ان الدية بعد ولوج الروح الف دينار

الثاني: تقييد الطائفة الثانية بما إذا ولجته الروح، فإن روايات الطائفة الثانية الدالة على أن فيه الدية كاملة وهي ألف دينار شاملة لما قبل ولوج الروح بالإطلاق فنقيد هذا الاطلاق بروايات الطائفة الأولى المتقدمة الدالة على أن فيه مئة دينار قبل ولوج الروح

وما يمكن أن يقال في مقام ترجيح الوجه الثاني على الوجه الأول للجمع بين الطائفتين المتقدمتين هو أن الوجه الأول يستلزم مخالفتين للظاهر، الأولى حمل الدية الكاملة في روايات الطائفة الثانية على دية الجنين الكاملة، والثانية تقييد اطلاقها بما قبل ولوج الروح وهو مخالفة للظاهر أيضاً

وأما الحمل الثاني فلا يلزم منه الا مخالفة واحدة للظاهر وهو تقييد الطائفة الثانية من الروايات بما بعد ولوج الروح، ودليل هذه المخالفة هو أخبار الطائفة الأولى لأن نسبتها الى أخبار الطائفة الثانية أشبه بنسبة المقيد الى المطلق لأنها حددت المرتبة وهي مرتبة الجنين إذا نبت له عظم وكسي لحماً

فيظهر أن الحمل الثاني هو الأقرب في محل الكلام وبهذا يرتفع التعارض بين الطائفتين

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo