< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

43/03/11

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الديات/ ديات الحمل/

فصل في دية الحمل‌

(مسألة 379): إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون ديناراً، وإن كان علقة فأربعون ديناراً، وإن كان مضغة فستّون ديناراً، وإن نشأ عظم فثمانون ديناراً، وإن كسي لحماً فمائة دينار(1)، وإن ولجته الروح فألف دينار إن كان ذكراً، وخمسمائة دينار إن كان أُنثى (2)

(مسألة 380): في تحديد المراتب المذكورة خلاف، والصحيح أنّه أربعون يوماً نطفة، وأربعون يوماً علقة، وأربعون يوماً مضغة (3)

وهذا الحكم مشروط بالعلم بكون الجنين حياً في بطن امه قبل الجناية بحيث يكون موته مستنداً الى الجناية حتى يصدق عنوان القتل فإن الدية الكاملة هي دية القتل أي دية ازهاق الروح لمن كان حياً

وذكر الفقهاء طرقاً لإحراز حياة الجنين في بطن امه قبل الجناية منها ما إذا استهل او تنفس بعد خروجه ونحو ذلك مما يعلم به انه كان حياً

وذهبوا الى عدم كفاية مضي أربعة أشهر عليه لإحراز حياته في بطن امه من دون الأمور التي ذكروها

ولكن ظاهر بعض الروايات كفاية أربعة أشهر في احراز حياته كما في صحيحة سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه السلام ((قَالَ: هَيْهَاتَ يَا أَبَا شِبْلٍ ‌إِذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَقَدْ صَارَتْ فِيهِ الْحَيَاةُ وقَدِ اسْتَوْجَبَ الدِّيَةَ))[1] الا انهم ذكروا ان هذا مخالف للروايات الاتية الدالة على ان الحياة تبدأ من خمسة أشهر، وسيأتي التعرض لها

ومقتضى إطلاق الأدلة السابقة انه لا فرق بين موت الجنين بالجناية في بطن امه وبين موته خارجاً من بطنها، بل مقتضى الأمثلة التي ذكروها لإحراز كونه حياً قبل الجناية من استهلاله وبكائه وتنفسه هو ثبوت الدية له وإن مات خارج بطن امه فإن العلامات التي ذكروها تحصل بعد الولادة

وبعبارة أخرى إذا قلنا باشتراط موته في بطن امه في ثبوت هذه الدية فلا معنى للأمور المذكورة لإثبات حياته

نعم فرق بينهما الحلبي وابن زهرة فخصا الدية الكاملة بما إذا مات خارج بطن امه، وفي موته في بطن امه نصف الدية

وما ذكراه على خلاف إطلاق الأدلة ولا دليل عليه حتى يقيد به الاطلاق

نعم أصل التفريق بين الموت في بطن امه وبين موته خارجها ورد في رواية ابي سيار او عبد الله بن سنان او مسمع بن عبد الملك عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها، فقال: ((إن كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة امه، وإن كان ضربها فألقته حيا فمات فان عليه عشر قيمة امه))[2] وهذه الرواية قد نقلها في الكافي عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن أبي سيار،

ونقلها في الفقيه بإسناده عن الحسين بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عبدالله بن سنان،

ورواها في التهذيب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع

وفي كل طرقها تواجه مشكلة وقوع نعيم بن ابراهيم المجهول في السند

والرواية قد دلت على ان دية جنين الامة تتضاعف فيما لو مات خارج بطن امه، ولعله من هذه الجهة استفادوا ان الدية تتضاعف فيما لو مات خارج بطن امه

ولكنه كما ترى فإن الرواية ضعيفة السند، ثم ان كلامنا في الجنين الحر الذي له دية كاملة

المقصود هو تحديد المراتب المذكورة بحسب المدة

اما النطفة فانها نطفة حين تدخل الرحم لكن بقائها اربعون يوما يحولها الى علقة والعلقة تبقى اربعون يوما الى ان تتحول الى مضغة وهكذا

والذي يستفاد من النصوص السابقة المستدل بها على الحكم في المقام وخصوصاً معتبرة ظريف بن ناصح ان الاحكام المذكورة في هذه المعتبرة معلقة على هذه العناوين، واذا قصرنا النظر على هذه الرواية فالمدار على صدق العنوان، فهي لا تشير الى المدة التي يستغرقها هذا التحول

ويمكن ان يستفاد تحديد المدة التي يستغرقها التحول على ضوء الروايات كما في معتبرة ابي جرير وصحيحة محمد بن مسلم وسعيد بن المسيب

اما معتبرة أبي جرير القمي ، قال : سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن النطفة ما فيها من الدية؟ وما في العلقة؟ ( وما في المضغة؟ وما في المخلقة ) ؟ وما يقر في الارحام؟ فقال : ((إنه يخلق في بطن امه خلقا من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوما ، ثم تكون علقة أربعين يوما ، ثم مضغة أربعين يوما))[3]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo