< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

43/03/13

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الديات/ ديات الحمل/

(مسألة 380): في تحديد المراتب المذكورة خلاف، والصحيح أنّه أربعون يوماً نطفة، وأربعون يوماً علقة، وأربعون يوماً مضغة (1) و هل الدية بين هذه المراتب بحسابها وتقسّم عليها؟ قيل: كذلك، وهو الأظهر (2)

    1. قلنا بأن كون المدة عشرين يوماً هو المنسوب للشيخ ابن ادريس على تشكيك في صحة النسبة، فلا يفهم من عبارته انه يخالف المشهور في مدة هذه المراتب وانما يظهر منها انه يخالف المشهور في دية هذه المراتب، لأن المشهور يرى أن دية النطفة عشرون ديناراً في تمام مدة الأربعين يوماً، بينما يرى الشيخ ابن ادريس أن ديتها عشرون ديناراً في العشرين يوماً الأولى لنزولها في الرحم واما بعدها فكلما زاد يوما تزداد الدية ديناراً الى أن تصل الى العلقة، وكذا في العلقة فإن ديتها أربعون ديناراً في العشرين يوما الأولى بعد الأربعين الى ان تصل الى الستين فتزداد لكل يوم ديناراً

ولا أقل من احتمال هذا المعنى في عبارته وبهذا لا يكون مخالفاً للمشهور في مدة هذه المراتب

ولعل نسبة الخلاف في ذلك للشيخ الطوسي أولى من نسبته الى الشيخ ابن ادريس لما ذكره في النهاية (الجنين أول ما يكون نطفة، وفيه عشرون دينار، ثم يصير علقة، وفيه أربعون دينار، وفيما بينهما بحساب ذلك...)[1] فيحتمل في هذه العبارة افتراض مرحلة متوسطة بين المرحلتين لا هي نطفة ولا هي علقة، فكأنه يرى ان النطفة مدتها عشرون يوماً وبعد مرور عشرين يوماً أخرى تصير علقة، واما في العشرين الأخيرة فلا هي نطفة ولا هي علقة

وعلى كل حال فلا دليل على ما نسب للشيخ ابن ادريس من أن المدة هي عشرون يوماً

كما انه لا دليل على تقسيم الدية على الأيام بالشكل الذي ذكره، بل لعل الدليل على خلافه وهو ما أشرنا اليه سابقاً من أن الموجود دليلان

الأول يدل على أن النطفة فيها عشرون ديناراً والعلقة فيها أربعون

والأخر يدل على أن مدة النطفة أربعون يوماً والعلقة أربعون يوماً

ومقتضى الجمع بين هذين الدليلين هو ان الدية المذكورة للنطفة في الدليل الأول هي دية النطفة في تمام المدة المذكورة في الدليل الثاني

    2. هذه العبارة لا تخلو من مسامحة، فانه بناء على ما هو الصحيح عنده من ان مدة كل مرتبة أربعون يوما -ويفهم منه انه بمجرد أن تنتهي الأربعين يوماً تكون مرتبة العلقة وهكذا- فلا يوجد في البين شيء حتى يتكلم أن الدية توزع عليه او لا

ومقصود السيد الماتن الإشارة الى البحث في ان التفاوت بين المرتبتين وهو عشرون ديناراً هل يقسم على الأيام كما يقول ابن ادريس او يقسم بكيفية أخرى او لا يقسم أصلاً؟

ومقتضى إطلاق الأدلة السابقة انه لا يقسم أصلاً

كما أن مقتضى إطلاق هذه الأدلة هو أن هذه الدية ثابتة في تمام هذه المدة لتلك المرتبة وإن حدثت تغيرات في الجنين في تلك المرتبة كظهور نقطة دم او نقاط دم في النطفة او ظهور شبه العروق في العلقة

الا أن هذا إطلاق يمكن رفع اليد عنه بدليل يدل على التقييد

اما ما ذكره الشيخ ابن ادريس من أن التفاوت يوزع على الأيام بالشكل الذي ذكره فلا دليل عليه حتى يرفع اليد عن الاطلاق الذي يقتضي عدم الفرق في الدية بلحاظ الأيام لصالحه ولذا لا يعتنى بما ذهب اليه

واما تقييد إطلاق هذه الأدلة بمسألة حدوث تغييرات في المرتبة، فيستدل له بروايات

الأولى: رواية يُونُسَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنْ خَرَجَ فِي النُّطْفَةِ قَطْرَةُ دَمٍ قَالَ ((الْقَطْرَةُ عُشْرُ النُّطْفَةِ فِيهَا اثْنَانِ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ قَطْرَتَيْنِ قَالَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً قَالَ قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ بِثَلَاثٍ قَالَ فَسِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً قُلْتُ فَأَرْبَعٌ قَالَ فَثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي خَمْسٍ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ مَا زَادَ عَلَى‌ النِّصْفِ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى تَصِيرَ عَلَقَةً فَإِذَا صَارَتْ عَلَقَةً فَفِيهَا أَرْبَعُونَ فَقَالَ لَهُ أَبُو شِبْلٍ وَ أَخْبَرَنَا أَبُو شِبْلٍ قَالَ حَضَرْتُ يُونُسَ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُخْبِرُهُ بِالدِّيَاتِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ النُّطْفَةَ خَرَجَتْ مُتَحَصْحِصَةً بِالدَّمِ قَالَ فَقَالَ لِي فَقَدْ عَلِقَتْ إِنْ كَانَ دَماً صَافِياً فَفِيهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ إِنْ كَانَ دَماً أَسْوَدَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ إِلَّا التَّعْزِيرَ لِأَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ صَافٍ فَذَلِكَ لِلْوَلَدِ وَ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ أَسْوَدَ فَذَلِكَ مِنَ الْجَوْفِ قَالَ أَبُو شِبْلٍ فَإِنَّ الْعَلَقَةَ صَارَ فِيهَا شِبْهُ الْعِرْقِ مِنْ لَحْمٍ قَالَ اثْنَانِ وَ أَرْبَعُونَ الْعُشْرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ عُشْرَ الْأَرْبَعِينَ أَرْبَعَةٌ فَقَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ عُشْرُ الْمُضْغَةِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ذَهَبَ عُشْرُهَا فَكُلَّمَا زَادَتْ زِيدَ حَتَّى تَبْلُغَ السِّتِّينَ))[2]

والمقصود بقوله (عشر المضغة) اي عشر فضل المضغة على العلقة

وهذه الرواية تتضمن روايتين يروي كلا منهما صالح بن عقبة احداهما عن يونس الشيباني وهي التي تعرضت لتقسيم الدية على قطرات الدم في النطفة، والثانية عن ابي شبل وهي التي تعرضت للتقسيم بلحاظ ظهور شبه العروق على العلقة

وسند كلتا الروايتين غير تام بصالح بن عقبة الذي توقفنا فيه إذ لم يرد فيه توثيق بل ضعفه ابن الغضائري

مضافاً الى جهالة يونس الشيباني في الأولى

وقد رواها في التهذيب في روايتين

الأولى احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله ابن المغيرة، وعن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن محمد ابن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال: قلت لابي عبد الله عليه‌السلام

والاخرى صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال : حضرت انا وابو شبل عند ابى عبد الله عليه‌السلام فسألته عن هذه المسائل في الديات ثم سأل أبو شبل وكان اشد مبالغة فخليته حتى استنظف

(استنظف) بمعنى أفرغ كل ما عنده من أسئلة


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo