< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

43/03/27

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الديات/ ديات الحمل/

(مسألة 381): المشهور أنّ دية الجنين الذمّي عشر دية أبيه: ثمانون درهماً، وفيه إشكال، والأظهر أنّ ديته عشر دية أُمّه: أربعون درهماً (1)

كان الكلام في مناشيء الاعراض المحتملة، وبيان حكم الاعراض بالاضافة الى هذه المناشيء من حيث ايجابه سقوط الرواية عن الاعتبار او لا

وقلنا اذا كان منشأ الاعراض هو الاشكال السندي في الرواية فتارة نبني على أن المناط في حجية الرواية هو الوثوق بالصدور واخرى هو وثاقة الراوي

ويبدو أن سقوط الرواية عن الاعتبار بناء على أن المناط في حجية الخبر هو الوثوق بالصدور يكون واضحاً باعتبار أن اعراض المشهور عن الرواية لخلل في سندها يسلب الوثوق عنها

واما اذا كان المناط في الحجية هو وثاقة الراوي فيمكن أن يقال بسقوط الرواية التي اعرض عنها الاصحاب عن الاعتبار ايضاً، اذا افترضنا أن اعراضهم لخلل في السند من جهة وثاقة الرواة باعتبار أن الخلل في السند من جهة وثاقة الرواة يوجب حصول التعارض بين الجرح والتعديل فالجرح ولو كان اجمالياً يتعارض مع التعديل الواصل الينا ومع حصول التعارض يسقط كل من الجرح والتعديل فلا يمكن الاعتماد على كل منهما وبهذا نتعامل مع الرواة معاملة من لم تثبت عندنا وثاقتهم جميعاً

واما اذا فرضنا أن الخلل السندي من جهة اخرى فقد يقال بأن الاعراض عن الرواية لا يوجب سقوطها عن الاعتبار بناء على أن الملاك في حجية الخبر هو وثاقة الرواة فلم يصل الينا ما ينافي ما وصلنا من وثاقة الرواة

وفي المقابل يمكن أن يقال بما ذكرناه من انه حتى لو قلنا بأن المناط في الحجية هو الوثاقة الا أن ما يفهم من الادلة المستدل بها على اعتبار الوثاقة في الخبر وخصوصاً السيرة العقلائية بل حتى الادلة اللفظية انها مأخوذة على نحو الطريقية وباعتبارها كاشفة عن الواقع فإن العقلاء يرون أن درجة الكشف عن الواقع في خبر الثقة تكون كبيرة وعالية وهي غير موجودة في خبر غيره،

وبناء على هذا فإعراض المشهور يشكل قرينة معاكسة مؤثرة على درجة الكشف ويمنع من أن يكون الكشف بالغاً الى تلك الدرجة التي تجعل لها الحجية، وعلى هذا الاساس يمكن أن يقال بأنه ليس من الواضح البناء على هذا الخبر باعتبار أن المناط في الحجية هو الوثاقة

المنشأ الثاني: أن نفترض ان اعراض المشهور كان لوجود معارض، وهنا لا بد ان نفترض عدم وصول المعارض الينا

وبناء على أن الملاك في حجية الخبر هو الوثوق بالصدور فلا يمكن العمل بهذه الرواية إذ لا يحصل الوثوق بكون الرواية دالة على الحكم الواقعي، اذ لا نعلم بصدور رواية علمنا بوجود معارض لها، فمع وجود المعارض لا يمكن أن يكون كل منهما صادراً لأنهما متنافيان

واما بناء على أن المناط في حجية الخبر هو وثاقة الراوي فالاعتماد على هذه الرواية يكون مشكلاً باعتبار أن الاعتماد على رواية مبني على تنقيح الصدور وجهة الصدور والدلالة، ولا يمكن احراز هذه الجهات مع وجود المعارض

فلا يمكن احراز صدورها لأن المتنافيين لا يمكن أن يصدران معاً

ولا جهة الصدور إذ لعل المعارض يوجب حمل هذه الرواية على التقية

ولا الدلالة لاحتمال أن تكون الرواية المعارضة لها موجبة للتصرف في دلالتها وصرفها عن ظاهرها

فلا يمكن العمل بالرواية التي ترك المشهور العمل بها لوجود معارض لها

المنشأ الثالث: اذا كان اعراض المشهور عن الرواية لأجل انهم يرون انها صادرة لأجل بيان الحكم التقيتي

قد يقال بأن اصالة الجد تجري ما دمنا نشك في انها صادرة لبيان الحكم الواقعي او التقيتي

ولكن يمكن التأمل في جريانها في المقام اما باعتبار أن ذهاب المشهور الى أن الرواية لم تصدر جداً يوجب حصول الاطمئنان بأنها لم تصدر لبيان الحكم الواقعي بعد الالتفات الى كون المشهور من القدماء هم أقرب الى عصر النص وكثرة مزاولتهم للاحاديث ومعرفتهم بموارد التقية، او باعتبار أن ذهاب المشهور الى انها صادرة بداعي بيان الحكم التقيتي يوجب زوال الظن والكشف النوعي المعتبر في حجية هذه الاصول العقلائية التي منها اصالة الجد، بل قد يقال بأن اعراض المشهور يوجب حصول الظن النوعي بالخلاف، واذا زال الملاك في حجية هذه الاصول فلا يمكن الاعتماد عليها

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo