< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

43/04/01

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الديات/ ديات الحمل/

(مسألة 381): المشهور أنّ دية الجنين الذمّي عشر دية أبيه: ثمانون درهماً، وفيه إشكال، والأظهر أنّ ديته عشر دية أُمّه: أربعون درهماً (1)

كان الكلام في ما ذكروه من شرائط لكون الاعراض موجباً لوهن الرواية :

الشرط الرابع: أن لا يكون الاعراض اجتهادياً مبنياً على اعمال الحدس والنظر، والا فهو لا يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار، والوجه فيه انه اذا تبين لنا الوجه في اجتهادهم الذي لأجله أعرضوا عن الرواية فالمفروض اننا نخطؤهم في اجتهادهم لأن تمامية الرواية عندنا سنداً ودلالة كما هو المفروض لا يكون الا بتخطئتهم في اجتهادهم، فلا يكون مثل هذا الاعراض حجة وموجباً لسقوط الرواية عن الاعتبار

واما اذا لم يتبين لنا الوجه في اجتهادهم فالظاهر انه لا يمنعنا من العمل بالرواية ولا يوجب وهنها وإن كنا نحتمل اننا لو اطلعنا عليه لغيرنا موقفنا من هذه الرواية ولكن هذا لا يمنع من العمل بالرواية فانه نظير ما اذا فرضنا فقيهاً قد استنبط حكماً من رواية وعلم بأن هناك اجتهاداً مخالفا ًلاجتهاده من دون العلم بوجهه فانه لا يعتني بهذا الاحتمال وان كان موقفه قد يتغير لو اطلع على ما يقوله الفقيه الآخر

ومن هنا نقول انه يشترط ان يكون الاعراض مستنداً الى أمر حسي او قريب من الحس بحيث يلحق بالحس حكماً كما لو كانوا لا يرون وثاقة الراوي، وان لا يكون الاعراض اجتهادياً والا فلا يكون موجباً لوهن الرواية

وبناء على هذا الشرط فاذا رجعنا الى مناشيء الاعراض المتقدمة فيجب أن نقيدها بأن لا تكون اجتهادية

ففي المنشأ الاول وهو أن يكون الاعراض لوجود خلل في سند الرواية، فاذا فرضنا أن سبب اعراضهم كون الراوي عامياً وهم يرون اعتبار العدالة في الراوي فهذه مسألة اجتهادية فلا يكون الاعراض موجباً لسقوط الرواية عن الاعتبار

وفي المنشأ الثاني وهو الاعراض لوجود معارض للرواية، فلو قدم المشهور المعارض على هذه الرواية بسبب شهرته وهو يرى الترجيح بالشهرة او لأن المعارض موافق للاحتياط او لأنه أحدث تأريخاً وهو يرى أن موافقة الاحتياط وتأخر التاريخ من الامور المرجحة، فمثل هذا الاعراض المستند الى تقديم المعارض لوجه اجتهادي يخرج عن محل الكلام

بل الظاهر أن عدم العمل بالرواية لوجود المعارض يكون مسألة اجتهادية حتى مع افتراض أن المشهور ترك العمل بالرواية لوجود معارض لها فقط من دون تقديم المعارض عليها بل لأجل التساقط، فانه يعتمد على مقدمة اجتهادية ايضاً باعتبار أن التساقط لا يكون الا بعد افتراض استقرار التعارض وهو موقوف على عدم وجود جمع عرفي بين الدليلين وهذه مسألة اجتهادية

وبعبارة اخرى إن عدم العمل بالرواية في محل الكلام يتوقف على أمرين

الاول وجود المعارض وهذه قضية قد تكون حسية

الثاني عدم وجود جمع عرفي بين المتعارضين وهي قضية اجتهادية

فالظاهر ان اعراض المشهور عن العمل بالرواية لأجل وجود معارض لها لا يكون عادة الا مع كون الاعراض اجتهادياً، ومن هنا يمكن حذف هذا المنشأ من مناشيء الاعراض

واما المنشأ الثالث وهو اعراض المشهور لأنه يرى أن الرواية صدرت لأجل بيان الحكم التقيتي

والمفروض في هذا المنشأ أن الرواية وصلتنا وهي تامة بنظرنا من جميع الجهات فليس فيها قرينة تدل على صدور الحكم فيها بداعي بيان الحكم التقيتي، والمفروض أن الرواية بهذا الشكل موجودة عند المشهور ايضاً، فليس في الرواية عند المشهور قرينة تدل على أن الحكم صدر بداعي بيان الحكم التقيتي، فلا بد أن المشهور عثر على قرينة متصلة لبية او منفصلة لفظية ولكنها لم تصل الينا، فإعراض المشهور يكون حسياً لأنه استند الى قرينة تدل على أن الحكم صدر بداعي بيان الحكم التقيتي لا بداعي بيان الحكم الواقعي

ومن هنا يتبين أن الشروط المعتبرة في دخول المسألة في محل الكلام امران:

الاول: احراز اطلاع المشهور على الرواية، وهذا يختلف بحسب الروايات فبعضها لا يمكن احراز ذلك فيها، فاعراض المشهور عنها لا يؤثر في حجيتها

الثاني: أن لا يكون الاعراض اجتهادياً

المنشأ الرابع من مناشيء الاعراض: وجود خلل في الدلالة، والمراد هو أن المشهور لا يرى أن الرواية دالة على ما نفهمه نحن من الرواية وانما هو يرى دلالتها على معنى آخر، وهذا في واقعه ليس اعراضاً عن الرواية، ولذا فالمشهور يعمل بالرواية فيما يراها ظاهرة فيه، نعم هو لا يعمل بها على وفق ما نفهمه نحن من الرواية، فالاختلاف في الاستظهار والفهم فقط فلا يكون اعراضاً عن الرواية، وإن أصر انسان على تسميته بالاعراض فهو اعراض عن الدلالة التي نراها للرواية

ويقع الكلام في ان اعراض المشهور عن الدلالة التي نفهمها للرواية هل يوجب وهنها وسقوطها عن الاعتبار او لا؟

المعروف بينهم ان اختلاف المشهور معنا في فهم الرواية لا يؤثر على فهمنا للرواية بل في بعض كلمات السيد الخوئي (قده) اطبق الكل على انه لا يوجب الوهن

ولكن الذي يظهر من جماعة عدم وجود اطباق على ذلك، فقد نقل عن المحقق الهمداني والمحقق النائيني والسيد الحكيم في المستمسك (قدهم) انهم يرون انه يوجب وهن الدلالة واسقاطها عن الاعتبار

والظاهر ان الوجه في ما ذهبوا اليه هو ان الاعراض من قبل المشهور عن الدلالة مع فرض كونها دلالة واضحة لا بد أن يستند الى وجود قرينة على الخلاف، لأن المفروض أن الرواية كما هي موجودة عندنا موجودة عند المشهور وظهورها واضح فحين يعرض عن دلالتها وظهورها ويفتي على خلافه فلا بد أن يكون مستنداً الى وجود قرينة على الخلاف

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo