< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

43/04/03

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الديات/ ديات الحمل/

(مسألة 381): المشهور أنّ دية الجنين الذمّي عشر دية أبيه: ثمانون درهماً، وفيه إشكال، والأظهر أنّ ديته عشر دية أُمّه: أربعون درهماً (1)

تلخيص بحث الاعراض

يشترط في دخول الاعراض في محل الكلام من البحث عن كونه موجباً لوهن الرواية او لا، امور:

الاول: احراز اطلاع المشهور على الرواية

الثاني: ان يكون الاعراض حسياً او قريباً من الحس بأن كانت مقدماته حسية ولا يكون اجتهادياً

وقد تأملنا في اشتراط ان يكون الاعراض من مشهور القدماء دون مشهور المتأخرين، وإن كان الانتاج على أساس حساب الاحتمالات يكون أسرع اذا كان الاعراض من قبل مشهور القدماء

مناشيء الاعراض ثبوتاً

الاول: تضعيف المشهور لأحد الرواة في الرواية او لأكثر من راو، او اعتقاد المشهور بوجود خلل في الرواية من غير جهة التضعيف كما لو اعتقد أن فيها ارسال

الثاني: اعتقادهم بأن الرواية لم تصدر بداعي بيان الحكم الواقعي وانما صدرت تقية

وقلنا بانه مع كون الرواية واصلة الينا ولا قرينة فيها على التقية فلا يمكن تفسير اعراض المشهور الناشيء من اعتقادهم التقية الا بافتراض انهم عثروا على قرينة تدل على أن الرواية صدرت بداعي بيان الحكم التقيتي، ودلالة القرينة على أن الرواية صدرت تقية وإن لم تكن حسية ولكن الظاهر أن مقدماتها حسية، باعتبار أن اتفاق المشهور على دلالة هذه القرينة على صدور الرواية تقية بالرغم من اختلافهم في الزمان والمكان والمباني يبعد اتفاقهم على قرينة حدسية

الثالث: اعتقادهم وجود المعارض، وتقدم أن الغالب فيه هو الحدس لما ذكرناه من أن المشهور اما ان لا يعمل بالرواية لأنه رجح المعارض عليها بأحد المرجحات التي هي محل خلاف، او انه لم يعمل بالرواية لسقوطها بالمعارضة، وفي كلا الفرضين توجد مقدمات حدسية اجتهادية، فلا يصار الى التساقط الا بعد فرض عدم إمكان الجمع العرفي بين الدليلين فالمشهور يرى أن لا جمع عرفي بين الدليلين وهذه مقدمة اجتهادية

الرابع: اعتقادهم عدم دلالة الرواية على ما نفهمه منها، وهذا له فرضان

الفرض الاول: أن نفترض أن الدلالة التي نفهمها واضحة لا يتصور الاختلاف فيها وهنا لا بد أن يكون اعراض المشهور عنها ناشئاً من وجود قرينة صارفة لبية او لفظية منفصلة عن الرواية، وكون القرينة صارفة وإن لم يكن حسياً ولكن اتفاق المشهور على كونها صارفة مع اختلافهم في الآراء والاستظهارات يعني أن مقدمات هذا الاستظهار كانت مقدمات حسية واضحة جداً

الفرض الثاني: ان يختلف المشهور معنا في الفهم والاستظهار من الرواية

 

حكم الاعراض بالاضافة الى منشأه

وذكرنا بأن الاعراض اذا كان لخلل في السند من جهة تضعيفهم لأحد الرواة فهو يوجب وهن الرواية وسقوطها عن الاعتبار، إذ يحصل -في حالة من هذا القبيل- تعارض بين التوثيق الواصل الينا وبين الجرح الواصل الى المشهور وهو وإن كان اجمالياً الا انه لا اشكال في منافاته لتوثيق جميع الرواة فيتعارضان فلا تثبت وثاقة أحد الرواة على الأقل فتسقط الرواية عن الاعتبار

وإن كان الاعراض لخلل في السند لا من جهة التضعيف كما لو كان المشهور يرى أن في الرواية ارسال لاختلاف طبقة الرواة فهذا امر حسي وهو يوجب -على الظاهر- وهن الرواية وعدم امكان الاعتماد عليها، من دون فرق بين القول بان المناط في حجية الخبر هو الوثاقة او الوثوق بالصدور

فبناء على ان الملاك هو الوثوق فلا يحصل وثوق برواية يتفق المشهور على انها مرسلة، واما على الوثاقة فلما قلناه من أن الوثاقة لم تؤخذ في أدلة حجية الخبر الا بما هي كاشفة عن الواقع وان الملحوظ فيها درجة الكاشفية، فالكاشفية النوعية الموجودة في خبر الثقة دخيلة في جعل الحجية له، وفي المقام فإن هذه الدرجة من الكشف تختل، فدرجة الكشف اذا لم يكن لها قرينة معاكسة غير درجة الكشف مع القرينة المعاكسة، والقرينة المعاكسة في محل الكلام هي ذهاب المشهور الى انها مرسلة، بل قد تزول تلك الدرجة من الكشف عن الواقع وحينئذ لا يمكن اثبات الحجية لهذا الخبر

ومن هنا يتبين انه على تقدير أن يكون الاعراض للخلل في السند فهو يوجب وهن الرواية

واما اذا كان منشأ اعراض المشهور عن الرواية هو اعتقادهم صدور الخبر بداعي بيان الحكم التقيتي فذكرنا ان الظاهر انه يوجب وهن الرواية وعدم اعتبارها لما قلناه من انه يمنع من اجراء أصالة الجد في الرواية لأنه عادة يحصل من اتفاق المشهور الاطمئنان بوجود ما يدل على أن الرواية صدرت بداعي بيان الحكم التقيتي فإن المشهور لا يحكمون اعتباطاً

فإن حصل الاطمئنان بذلك فلا اشكال في انه يوجب وهن الرواية

وإن حصل الظن فإن كان ظناً نوعياً فهو يستلزم زوال الكشف النوعي الذي هو الملاك في حجية الخبر فتسقط عن الاعتبار لأن الملاك في الاصول العقلائية هو الظن النوعي

نعم اذا كان ظناً شخصياً فهو لا يؤثر، ولكن قلنا بأنه يحصل لنا قناعة ووضوح في أن الرواية صدرت لا لبيان الحكم الواقعي

واما اذا كان اعراضهم لوجود المعارض للرواية فقلنا بأنه غالباً يكون حدسياً فهو لا يؤثر على اعتبار الرواية ولا يوجب وهنها، الا اذا كان حسياً فيؤثر

وإن كان اعراضهم نتيجة اختلافهم معنا في دلالة الرواية ففي بعض الاحيان يكون موجباً لوهن الرواية

والنتيجة انه على تقدير ان يكون منشأ الاعراض هو الخلل في السند او اعتقادهم صدور الخبر للتقية فهو يوجب وهن الرواية، نعم على تقدير أن يكون منشأ الاعراض هو وجود المعارض او اختلافهم معنا في الفهم في بعض حالاته فهو لا يوجب وهن الرواية

المقام الثاني: الحكم في صورة التردد وعدم العلم بمنشأ الاعراض

والصحيح هو أن الاعراض اذا تمت شروطه يكون موجباً لوهن الرواية وسقوطها عن الاعتبار لأنه مع العلم بالاعراض عن الرواية واحتمال أن يكون منشأ اعراض المشهور يوجب وهن الرواية -وهي الحالة الغالبة فإن الغالب في الاعراض أن يكون من جهة السند او التقية- فلا يبقى مقتضي لحجية الخبر لعدم شمول أدلة الحجية لرواية تركها المشهور وافتوا على خلافها

اما بناءً على أن المناط في حجية الخبر هو الوثوق بالصدور وجهة الصدور فلعل سقوط الرواية عن الاعتبار يكون واضحاً

باعتبار انه على تقدير أن يكون المنشأ هو تضعيف أحد الرواة فالرواية تسقط سنداً للتعارض بين الجرح والتعديل فاذا كان هذا المنشأ محتملاً فلا يبقى وثوق بصدور الرواية

وعلى تقدير أن يكون المنشأ هو التقية فتسقط الرواية عن الاعتبار لأن أصالة الجد لا تجري فاذا احتملنا التقية فلا يبقى وثوق بجهة الصدور

واما اذا كان المناط في حجية الخبر هو الوثاقة، فقد يقال بأن الاعراض لا يؤثر بعد احراز وثاقة الرواة

ولكن يمكن التأمل في هذا بأن الوثاقة انما تكون معتبرة وتؤخذ موضوعاً للحجية باعتبار كشفها النوعي عن الواقع والكشف النوعي في هذه الرواية يختل باعراض المشهور واحتمال أن يكون الاعراض من جهة موجبة لوهن الرواية وسقوطها عن الاعتبار، فإن هذا يعتبر أمارة معاكسة وهي توجب الخلل في الكشف النوعي حتى اذا قلنا بأن الملاك في الحجية هو الوثاقة فضلاً عن ما اذا قلنا بأنه الوثوق بالصدور

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo