< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

43/04/11

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الديات/ ديات الحمل/

(مسألة 382): المشهور أنّ دية الجنين المملوك عشر قيمة اُمّه المملوكة، وفيه إشكال، والأقرب فيه الحكومة

كان الكلام في رواية السكوني التي استدل بها على أن في دية جنين المملوك عشر قيمة امه

وذكر السيد الخوئي بانها ضعيفة السند فإن الشيخ يرويها عن النوفلي كما في نقل الوسائل، وطريق الشيخ الى النوفلي ضعيف بابن بطة وابو المفضل الشيباني

ولكن بالرجوع الى التهذيب نجد أن عبارته (وعنه عن ابي عبد الله) وفي الرواية قبلها (وعنه قال قال رسول الله (صلى الله عليه واله)) والظاهر أن الضمير في قوله (عنه) في هذه العبارة يعود الى الامام الصادق (عليه السلام)، وسند الرواية التي قبلها هو (النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله)

والظاهر أن الضمير في قوله (عنه) في روايتنا يعود الى السكوني بقرينة أن رواية السكوني عن الامام الصادق (عليه السلام) متعارفة، واما النوفلي فقد روى الكثير من الروايات بعنوان الحسين بن يزيد النوفلي وبعنوان النوفلي قد تصل الى الف رواية، وليس فيها أي رواية عن الامام الصادق (عليه السلام) نعم هناك روايتان بعنوان الحسين بن يزيد عن الامام الصادق احداهما في الكافي والاخرى في التهذيب -بحسب نقل السيد الخوئي- وحتى على القول بأن المراد منه في هاتين الروايتين هو النوفلي الا ان هذا لا يؤثر شيئاً، فيضعف احتمال عود الضمير الى النوفلي وانه روى عن الامام الصادق في مقابل احتمال عوده للسكوني الذي كثرت روايته عن الامام الصادق (عليه السلام)

ولكن يحتمل أن يكون المراد بقوله (عن السكوني) في روايتنا هو عنه بالسند السابق وهو الموجود قبل هذه الرواية برواية واحدة أي عن النوفلي عن السكوني وهنا تأتي مشكلة ضعف الطريق الى النوفلي

ويحتمل أن يكون المراد بقوله (عن السكوني) بالسند الذي يملكه الشيخ للسكوني وطريقه اليه تام، وعلى هذا الاحتمال تصح الرواية سنداً، وفي مقام ترجيح أحد الاحتمالين لا نستبعد ترجيح الاحتمال الثاني

وتوجد رواية اخرى قد يستدل بها للحكم في المسألة لم يذكرها من تعرض للمسألة وهي رواية أبي سيار كما في الكافي، ورواية عبد الله بن سنان كما في الفقيه، ورواية مسمع كما في موضع من التهذيب، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها ، فقال : ((إن كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة امه ، وإن كان ضربها فألقته حيا فمات فان عليه عشر قيمة امه))[1] وهي لا تخلو من دلالة على أن دية جنين الأمة هي كسر من دية قيمة أمه إما العشر او نصف العشر، ولكن الرواية ضعيفة السند -كما تقدم- بنعيم بن ابراهيم الموجود في كل طرقها وهو مجهول

والنتيجة انه اذا تمت رواية السكوني سنداً فدية جنين المملوكة عشر قيمة أمه والا فنذهب الى الحكومة -كما بنى السيد الماتن- وعلى كل حال فهذا الحكم لا يشمل جنين الأمة اذا كان حراً

اما اذا قلنا بصحة الرواية سنداً والتزمنا بمضمونها فباعتبار انها لا تشمل الجنين الحر فإن الحر لا يقدر بالقيمة إذ لا تختلف ديته باختلاف قيمة أمه

واما بناء على الحكومة فلا نقول بالحكومة فيه ايضاً لأن هناك ما يدل على أن ديته -وهو الجنين التام الخلقة قبل ولوج الروح- مئة دينار وهي الادلة السابقة كمعتبرة ظريف وامثالها

ونفس ما قلناه في جنين الذمية نقوله في المقام وهو انه بعد ولوج الروح ففيه الدية كاملة وديته قيمته.

واما المراتب السابقة على تمامية الخلقة فيجري فيها الكلام السابق الذي ذكرناه في دية جنين الذمية بناءً على ما تقدم من أن المستفاد من معتبرة ظريف ان المئة التي قسمت على المراتب السابقة لا خصوصية لها الا كونها عشر الدية

وفي محل الكلام نقسم عشر قيمته فالنطفة تأخذ خُمس عشر قيمة العبد والعلقة خمسا العشر والمضغة ثلاثة اخماس العشر وهكذا

واما اذا قلنا بالحكومة فحينئذ لا يبقى عندنا دليل على دية هذه المراتب فلا بد أن نقول حينئذ بالحكومة فيها

ويأتي الاشكال السابق في مرتبة بعد ولوج الروح ايضاً فيكون مشمولاً لمعتبرة ظريف ففيه دية كاملة، وبناء على تمامية رواية السكوني فهي مطلقة تشمل الجنين حتى بعد ولوج الروح ففيه عشر دية امه، وهذا يعارض معتبرة ظريف، فيأتي اشكال أن النسبة بينهما عموم من وجه فيتعارضان في مادة الاجتماع وهي محل كلامنا فيتساقطان ولا يبقى دليل على محل الكلام

وقلنا بأن الظاهر أن معتبرة ظريف تتقدم لأن الحكم فيها معلل

والحكم المعلل يكون بمثابة النص في مادة الاجتماع فيقدم على الآخر الشامل لمادة الاجتماع بإطلاقه


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo