< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

43/04/18

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الديات/ ديات الحمل/

(مسألة 389): في إسقاط الجنين المتكوّن من زنا إذا تمّت خلقته قبل أن تلجه الروح عشر دية ولد الزنا (1)، وأمّا ديته في المراتب السابقة دون هذه المرتبة فعلى النسبة، وأمّا بعد ولوج الروح فديته ثمانمائة درهم إن كان ذكراً، وإن كان أُنثى فأربعمائة درهم

(مسألة 390): لو ضرب المرأة الذمّيّة وهي حبلى فأسلمت ثمّ أسقطت حملها فعلى الجاني دية جنين مسلم (2)، ولو ضرب الحربيّة فأسلمت وأسقطت حملها بعد إسلامها فالمشهور أنّه لا ضمان عليه، وفيه إشكال، والأظهر: الضمان (3)

ما ذكره السيد الماتن في هذه المسألة مبني على مختاره في دية ولد الزنا، وقد تعرضنا للخلاف في مقدارها في البحث حول (مسألة 214) حيث ذهب السيد الماتن وفاقا للشيخ الصدوق والسيد المرتضى الى ان ديته نفس مقدار دية الذمي ثمانمائة درهم واستند في ذلك الى رواية هو يراها صحيحة، وناقشنا في ذلك واستقربنا ان ديته اذا تولد من الزنا بين مسلمين دية المسلم سواء اظهر الإسلام او لا، خلافا للمحقق في الشرايع حيث ذكر ان ديته دية المسلم بشرط ان يظهر الإسلام، نعم نشترط ان لا ينكر الإسلام

ويبدو ان هذه المسألة مستدركة على الرأي الذي ذكرناه ولعله المشهور، فقد تقدم الكلام عن جنين المسلم وان فيه مئة دينار وانها تقسم على المراتب الخمسة بالتقسيم المتقدم المذكور في معتبرة ظريف

واما على رأي السيد الماتن القائل بان دية ولد الزنا ثمانمائة درهم فيمكن ان يكون وجه لذكر هذه المسألة

وعلى كل حال نستطيع ان نقول بان دية الجنين المتولد من زنا عشر دية ولد الزنا إذا تمت خلقته وقبل ولوج الروح غاية الامر ان دية ولد الزنا تختلف فقد ذهب السيد الماتن الى انها ثمانمائة درهم ونحن نقول بانها نفس دية المسلم ألف دينار

وهذا العشر يقسم على المراتب الخمسة المتقدمة بالتقسيم السابق المذكور في معتبرة ظريف

واما بعد ولوج الروح ففيه دية ولد الزنا ان كان ذكراً ونصفها ان كان انثى، وعلى راينا ففيه الف دينار ان كان ذكرا ونصفها ان كان انثى

والدليل على هذا التقسيم هو معتبرة ظريف بان نفهم ان المئة المذكورة فيها ليس لها خصوصية الا كونها عشر الالف دينار

المفروض في هذه المسألة ان الاسقاط حصل بسبب الضرب وفيها فرعان

الفرع الأول: لو ضرب المرأة الذمّيّة وهي حبلى فأسلمت ثمّ أسقطت حملها فعلى الجاني دية جنين مسلم، وعلل هذا الحكم في كلمات الفقهاء بان الجناية حين وقوعها كانت مضمونة فسرايتها تكون مضمونة ايضاً فاذا اوجبت التلف فالتلف مضمون، وهذا معناه ان الضارب يضمن دية الجنين المسلم لان الجنين حين الاسقاط كان مسلما بالتبع

ويمكن ان يذكر وجه اخر لاثبات الحكم بان يقال بان موضوع الدية هو القتل ويكفي في ثبوتها استناد القتل الى الفاعل ولا يعتبر في صحة الاستناد المباشرة فيكفي في موضوع الدية حصول الجناية ولو بالتسبيب فهو لا يمنع من صحة الاسناد

والقتل بالتسبيب صادق في محل الكلام لان المفروض ان الاسقاط حصل بسبب الضرب والقتل بالتسبيب حصل بعد اسلام الام فقد قتل جنينا مسلما فعليه دية الجنين المسلم، وسبب الاسقاط وان كان سابقا لكنه لا يؤثر في صدق القتل بالتسبيب

الفرع الثاني: لو ضرب الحربيّة فأسلمت وأسقطت حملها بعد إسلامها

وذهب المشهور الى عدم الضمان على الضارب، تطبيقا لما ذكرناه في الفرع الاول من ان الجناية ان كانت حين وقوعها مضمونة فسرايتها تكون مضمونة واذا لم تكن حين وقوعها مضمونة فسرايتها ليست مضمونة، والجناية في محل الكلام حين وقوعها لم تكن مضمونة ولذا حكم المشهور بعدم الضمان

وذكروا لرفع الغرابة والتعجب عن هذا الحكم بانه يوجد موارد من هذا القبيل كما لو قطعت يد شخص قصاصا او بالسرقة ثم سرت الجناية واوجبت تلف النفس فلا ضمان لان القطع حين وقوعه لم يكن مضمونا بل هو قطع بحق

ويلاحظ على ما ذكروه من الاعتبار بزمان الجناية ما تقدم من ان موضوع الدية هو القتل ولا يشترط فيه المباشرة بل يكفي في ثبوت الدية القتل بالتسبيب فان المهم فيها ان يصح اسناد القتل الى القاتل ولا اشكال في صحته مع القتل بالتسبيب

والجناية في المقام وان لم تكن حين وقوعها مضمونة ولكن لا اشكال في انها صارت سببا في الاسقاط والتلف، وحينئذ يصح اسناد القتل الى الفاعل بناء على صحة اسناد القتل ولو بالتسبيب ويصدق حينئذ القتل حين الاسقاط والجنين حين الاسقاط مسلم فقد قتل مسلما بالتسبيب فلا بد ان يحكم ان عليه دية المسلم

واما ما ذكره المشهور من ان كل جناية لا تكون مضمونة حين وقوعها فسرايتها ليست مضمونة

ففيه انه لم يذكر في كلماتهم دليل واضح عليه، بل ان ما ذكرناه من كفاية القتل بالتسبيب في ثبوت الدية صالح لان يكون دليلا على خلافه، ومقتضى اطلاقه شموله لمحل الكلام فلا فرق حينئذ حين تغير حال المجني عليه بان كان كافرا ثم صار مسلما او كان عبدا ثم صار حرا

واما مسألة عدم ضمان سراية القطع بالسرقة او القصاص فقد اجاب عنه الفقهاء بانه لنص خاص كما في الجواهر، والا لالتزمنا بالضمان اذ لا منافاة ظاهرا بين ان يكون الفعل مأذونا فيه وبين ترتب الدية

وعلى كل حال فالظاهر ان ما ذكره السيد الماتن من الضمان في كلا الفرعين هو الصحيح

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo